إعلان علوي

آثار الطلبات القضائية


آثار الطلبات القضائية
إن الطلب الأصلي بحكم تحديده لنطاق الخصومة القضائية ينتج أثارا بالنسبة للجهة القضائية و بالنسبة للخصوم .
بالنسبة للجهة القضائية
إن الطلب المرفوع للمحكمة يعطي لها الإختصاص بالنظر و البث فيه , و ينزع هذا الإختصاص عن أية جهة قضائية أخرى. و إذا رفع الطلب ذاته الى محكمة أخرى و لو كانت غير مختصة جاز الدفع بإحالة الدعوى بناء على طلب الخصوم حسب المادة 90 من قا إ م(2) . إختصاص المحكمة بالنظر في الطلب يلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز لها القضاء بأكثر مما طلب أو بما لم يطلبه الخصم , و إذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر حسب المادة 194 الفقرة الثانية من قا إ م.
بالنسبة للخصوم
إن الطلب المرفوع الى الجهة القضائية ينتج أثاراً تخص الخصوم و موضوع الطلب .
بالنسبة للمدعى عليه : هناك أثرين:
* يتعين على المدعى عليه الإستجابة للتكليف بالحضور لإبداء أوجه دفاعه بما يجعل الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في غيبته غيابيا أو حضوريا في حالة عدم الحضور.
* أنه يحق للمدعي عليه التصدي لنطاق الطلب الأصلي بواسطة الدفع أو الطلب المقابل و يتعين على المحكمة البت فيه.
بالنسبة للمدعي :
إن الطلب المقدم من المدعي يتضمن تحديدا لنطاق الخصومة من حيث موضوعها و سببها و أطرافها. و رغم أن هذا التحديد يمكن المدعي عليه من ترتيب أوجه دفاعه , إلا أنه يحق للمدعي تغيير نطاق طلبه بالزيادة أو النقصان بما يتفق و المعطيات اللاحقة على تحريك الخصومة.
بالنسبة للموضوع :
أنه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمة أثارا تتعلق بمحل النزاع, من ذلك :
* قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هذا الأثر لغاية الفصل بحكم قطعي بات.
* قطع سريان المواعيد المقررة لبعض الإجراءات و لو تم رفع الطلب الى محكمة غير مختصة.

* سريان الفوائد من يوم رفع الطلب الى الجهة القضائية و تمكين المدعي من ثمار العين ابتداء من تاريخ الدعوى.

ليست هناك تعليقات