آثار الطلبات القضائية
آثار الطلبات القضائية
إن
الطلب الأصلي بحكم تحديده لنطاق
الخصومة القضائية ينتج أثارا بالنسبة للجهة القضائية و بالنسبة للخصوم
.
بالنسبة للجهة القضائية
إن
الطلب المرفوع للمحكمة يعطي لها
الإختصاص بالنظر و البث فيه , و ينزع هذا الإختصاص عن أية جهة قضائية أخرى. و إذا رفع الطلب ذاته الى محكمة أخرى و لو
كانت غير مختصة
جاز الدفع بإحالة الدعوى بناء على
طلب الخصوم حسب المادة 90 من قا إ م(2) . إختصاص المحكمة بالنظر في الطلب يلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز
لها القضاء
بأكثر مما طلب أو بما لم يطلبه
الخصم , و إذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر حسب المادة 194 الفقرة الثانية من قا إ م.
بالنسبة للخصوم
إن
الطلب المرفوع الى الجهة القضائية
ينتج أثاراً تخص الخصوم و موضوع الطلب
.
بالنسبة للمدعى عليه : هناك أثرين:
* يتعين على المدعى عليه الإستجابة للتكليف بالحضور لإبداء أوجه دفاعه
بما يجعل
الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في غيبته غيابيا أو حضوريا في حالة
عدم
الحضور.
* أنه يحق للمدعي عليه التصدي لنطاق الطلب الأصلي بواسطة الدفع أو
الطلب المقابل و
يتعين على المحكمة البت فيه.
بالنسبة للمدعي
:
إن
الطلب المقدم من المدعي يتضمن
تحديدا لنطاق الخصومة من حيث موضوعها و سببها و أطرافها. و رغم أن هذا التحديد يمكن المدعي عليه من ترتيب أوجه دفاعه
, إلا أنه يحق
للمدعي تغيير نطاق طلبه بالزيادة أو
النقصان بما يتفق و المعطيات اللاحقة على تحريك الخصومة.
بالنسبة للموضوع
:
أنه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمة أثارا تتعلق بمحل النزاع, من ذلك
:
* قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هذا الأثر لغاية الفصل بحكم قطعي بات.
* قطع سريان المواعيد المقررة لبعض الإجراءات و لو تم رفع الطلب الى
محكمة غير
مختصة.
* سريان الفوائد من يوم رفع الطلب الى الجهة القضائية و تمكين المدعي
من ثمار العين
ابتداء من تاريخ الدعوى.
أضف تعليق