موجز حول النيابة العامة في القانون الجزائري
النيابة العامة
التعريف: هي جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية (29 ) و هي جهة تتخذ صفة الخصم.
وتتشكل النيابة العامة من مجموعة من قضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 89 -21 المؤرخ 12 ديسمبر1989 يعد من سلك القضاة.
هيكلة النيابة العامة: تضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطاته و صلاحياته.
01 – النائب العام : يوجد علي مستوي الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما علي مستوي المحكمة العليا و الأخر علي مستوي المجلس القضائي لكن لا توجد بينهما أية علاقة تبعية أو رئاسية (م 33 -34 )، ويساعد النائب العام نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يساعد النائب العام علي مستوي المحكمة، و بناءا علي المادة37 من قانون القضاء فان النائب العام ينقط قضاة النيابة حسب الحالة.
02 – وكيل الجمهورية: يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدي المحاكم و يساعده وكيل جمهورية مساعد أو أكثر, ويباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة (35 ), وهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة (1 -29 – 36 ) وله اختصاص إقليمي و نوعي.
الاختصاص الإقليمي: بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يمارس مهامه في إطار إقليم اختصاصه وبناءا علي المادة 37 فان هذا الاختصاص الإقليمي يتوافر بتوافر احد العناصر التالية:
- أن تقع الجريمة موضوع البحث بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها. - إن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم موجودا بدائرة اختصاص المحكمة.
- إن يتم إلقاء القبض علي المتهم بدائرة اختصاصه.
الاختصاص النوعي: تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها بالمبادرة باتخاذ أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي التحقيق أو الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للإشكال المحددة قانونا, فاختصاص النيابة هي المتابعة و الاتهام باسم المجتمع (29 ).
أضف تعليق