إعلان علوي

الركن المعنوي في جريمة النصب

الركن المعنوي في جريمة النصب :

1- القصد الجنائي :

القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق .

2- الشروع في النصب وعقوبته

عرفت المادة 30 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة .

 نص المادة 30 : كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.


ليست هناك تعليقات