إعلان علوي

جريمة الغدر في القانون الجزائري



جريمة الغدر
نصت عليها المادة 30 من قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و كانت تحكمه المادة 121 من قانون العقوبات قبل إلغائها.
أركان الجريمة: و هي نفسها في نص المادة 121 من قانون العقوبات سابقا (الملغاة) و هي:
 1- صفة الجاني :
تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا عموميا   و الأصل أن يكون هذا الموظف في شأن تحصيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب أو نحوها كقابض ضرائب مثلا  و الموثق و المحضر  و محافظ البيع بالمزايدة الذين يحصلون حقوق و رسوم لصالح الخزينة العامة .
2- الركن المادي :
 و يتحقق هذا الركن بقبض المبالغ المالية الغير مستحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحق أو الحصول على المال بناءا على طلب أو بالتلقي أو اصدر الأمر للمرؤوسين . و القبض الغير مشروع للمبالغ المالية مثل قاضي النيابة الذي يأمر بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة على أساس الغرامة و كذا الموظف الذي يأخذ راتب يفوق راتبه الشهري و هو عالم أن الزيادة غير مستحقة و... غيرها من الأمثلة بهذا الصدد و لا يشترط القانون أن يحقق الربح للجاني بل يستوي سواء له أو للغير و بصفة مباشرة أو غير مباشرة و سواء دفع المجني عليه المال برضاه أو بغير رضاه و سواء كان المبلغ المحصل كبيرا أو بسيط.
 و يتم الحصول على المال بناءا على الطلب أو التلقي أو بالمطالبة أو إصدار الأمر  و تجدر الإشارة انه إن صدر أمر بالدفع لا تقوم الجريمة و هو ما استقر عليه القضاء الفرنسي .
- و مما سبق نستخلص أن جريمة الغدر تتميز عن الرشوة في سند التحصيل فالموظف في الحالتين يطلب أو يقبض ما لا يستحقه  و لكن في جريمة الغدر يكون ذلك على أساس أن المال المطلوب من قبيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب و نحوها أما في الرشوة لسند الإعطاء هو الهبة .
3-القصد الجنائي:
 و تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن المبلغ المحصل عليه أو الذي فاق استحقاقه غير مستحق . فإذا انتفى العلم زالت الجريمة .  و في هذا الصدد يثار التساؤل حول قاعدة عدم العذر بجهل القانون حيث أن المشرع الجزائري لم يعتد بها عكس القضاء الفرنسي الذي اخذ بها بصدد هذه الجرائم.
العقـوبة:
تخضع جريمة الغدر و المعاقب عليها بنص المادة 30 من قانون مكافحة الفساد و الوقاية لنفس العقوبة المقررة لجريمتي الرشوة و الإختلاس ( الحبس من سنتين الى 10 سنوات و وغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج )

 و لا تتقادم العقوبة و كذا الدعوى العمومية فيهما بصفة عامة الواردة في جرائم الفساد التي منحها المشرع هذه
 



.

ليست هناك تعليقات