جريمة الغدر في القانون الجزائري
جريمة الغدر
نصت عليها المادة 30 من قانون مكافحة الفساد و
الوقاية منه و كانت تحكمه المادة 121 من قانون العقوبات قبل إلغائها.
أركان الجريمة: و هي نفسها في نص المادة 121 من
قانون العقوبات سابقا (الملغاة) و هي:
1- صفة الجاني :
تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا
عموميا و الأصل أن يكون هذا الموظف في شأن تحصيل الرسوم أو الحقوق أو
الضرائب أو نحوها كقابض ضرائب مثلا و الموثق و المحضر و محافظ البيع
بالمزايدة الذين يحصلون حقوق و رسوم لصالح الخزينة العامة .
2- الركن المادي :
و يتحقق هذا الركن بقبض المبالغ المالية
الغير مستحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحق أو الحصول على المال بناءا على طلب أو
بالتلقي أو اصدر الأمر للمرؤوسين . و القبض الغير مشروع للمبالغ المالية مثل قاضي
النيابة الذي يأمر بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة على أساس الغرامة و كذا الموظف
الذي يأخذ راتب يفوق راتبه الشهري و هو عالم أن الزيادة غير مستحقة و... غيرها من
الأمثلة بهذا الصدد و لا يشترط القانون أن يحقق الربح للجاني بل يستوي سواء له أو
للغير و بصفة مباشرة أو غير مباشرة و سواء دفع المجني عليه المال برضاه أو بغير
رضاه و سواء كان المبلغ المحصل كبيرا أو بسيط.
و يتم الحصول على المال بناءا على الطلب أو التلقي أو بالمطالبة أو إصدار الأمر و تجدر الإشارة انه إن صدر أمر بالدفع لا تقوم الجريمة و هو ما استقر عليه القضاء الفرنسي .
و يتم الحصول على المال بناءا على الطلب أو التلقي أو بالمطالبة أو إصدار الأمر و تجدر الإشارة انه إن صدر أمر بالدفع لا تقوم الجريمة و هو ما استقر عليه القضاء الفرنسي .
- و مما سبق نستخلص أن جريمة الغدر تتميز
عن الرشوة في سند التحصيل فالموظف في الحالتين يطلب أو يقبض ما لا يستحقه و
لكن في جريمة الغدر يكون ذلك على أساس أن المال المطلوب من قبيل الرسوم أو الحقوق
أو الضرائب و نحوها أما في الرشوة لسند الإعطاء هو الهبة .
3-القصد الجنائي:
و تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي
العام المتمثل في علم الجاني بأن المبلغ المحصل عليه أو الذي فاق استحقاقه غير
مستحق . فإذا انتفى العلم زالت الجريمة . و في هذا الصدد يثار التساؤل حول
قاعدة عدم العذر بجهل القانون حيث أن المشرع الجزائري لم يعتد بها عكس القضاء
الفرنسي الذي اخذ بها بصدد هذه الجرائم.
العقـوبة:
تخضع جريمة الغدر و المعاقب عليها بنص المادة
30 من قانون مكافحة الفساد و الوقاية لنفس العقوبة المقررة لجريمتي الرشوة و
الإختلاس ( الحبس من سنتين الى 10 سنوات و وغرامة من 200.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج )
و لا تتقادم العقوبة و كذا الدعوى العمومية فيهما بصفة عامة الواردة في جرائم الفساد التي منحها المشرع هذه
.
أضف تعليق