ملخص مصادر الالتزام غير الإرادية
المبحث الرابع : مصادر الالتزام غير الإرادية.
في هذا المبحث سنتطرق إلى معرفة مصادر الالتزام غير الإرادية و التي هي كل من العمل غير المشروع أو ما يعرف بالعمل الضار و الإثراء بلا سبب ثم في الأخير للقانون كمصدر غير إرادي من مصادر الالتزام.
المطلب الأول : العمل غير المشروع.
و يقصد به أيضا العمل الضار فقد يحدث الشخص ضررا لشخص أخر نتيجة تقصير منه مما يوجب عليه التعويض و حيث يستوي في ذلل كان يكون الفعل الضار قد صدر من الشخص عمدا أو عن غير عمد في هذه الحالة يطلق عليها بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية لكن قد يسال الشخص أيضا عن الأفعال الضارة التي تصدر من اللذين تربطهم به رابطة تبعية كالقصر أو ذوى العاهات و يطلق على هذه الحالة المسؤولية عن عمل الغير،هناك أيضا المسؤولية الناشئة عن الأشياء،فإذا كان الشخص متوليا حراسة شيء من الأشياء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة لهذا الشيء فإنه يكون مسؤولا عن كل الأضرار. 2
المطلب الثاني : الإثراء بلا سبب.
هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، و للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان و هي: إثراء المدين، افتقار الدائن و انعدام السبب القانونيتنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:
المدعي : وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.
والمدعى عليه : وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو ب التقادم . وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.
و لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.
1- الفُضالة : وهي كما عرفها القانون المدني في المادة 150 منه "أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بالشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون متزماً بذلك". وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.
2-دفع غير المستحق : يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى :
الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.
الحالة الثانية:
الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.
ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.
المطلب الثالث : القانون.
إن كل التزام لابد من أن ترد إلى القانون،لأنه انعكاس لما هو موجود في المجتمع،إي أن القانون يعد مصدرا غير مباشر لكل التزام سواء كان ناجم عن العقد أو الإرادة المنفردة أو عن العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب إلى أنه هناك أنواعا من الالتزامات يرتبها القانون مباشرة و يسهر على معالجتها بنصوص خاصة و يرجع إلى هذه النصوص لمعرفة أحكام هذه الالتزامات فهذه هي الالتزامات القانونية التي يكون مصدرها المباشر هو القانون ،فحسب المادة 53 من القانون المدني الجزائري:"تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررها. و هذا ما تتجه إليه آراء الفقهاء في معظمها،إذ تعتبر القانون مصدرا مباشرا لترتيب الالتزامات في حالات خاصة حيث يكون القانون مصدرا المباشر و الأخير في نفس الوقت.
في هذا المبحث سنتطرق إلى معرفة مصادر الالتزام غير الإرادية و التي هي كل من العمل غير المشروع أو ما يعرف بالعمل الضار و الإثراء بلا سبب ثم في الأخير للقانون كمصدر غير إرادي من مصادر الالتزام.
المطلب الأول : العمل غير المشروع.
و يقصد به أيضا العمل الضار فقد يحدث الشخص ضررا لشخص أخر نتيجة تقصير منه مما يوجب عليه التعويض و حيث يستوي في ذلل كان يكون الفعل الضار قد صدر من الشخص عمدا أو عن غير عمد في هذه الحالة يطلق عليها بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية لكن قد يسال الشخص أيضا عن الأفعال الضارة التي تصدر من اللذين تربطهم به رابطة تبعية كالقصر أو ذوى العاهات و يطلق على هذه الحالة المسؤولية عن عمل الغير،هناك أيضا المسؤولية الناشئة عن الأشياء،فإذا كان الشخص متوليا حراسة شيء من الأشياء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة لهذا الشيء فإنه يكون مسؤولا عن كل الأضرار. 2
المطلب الثاني : الإثراء بلا سبب.
هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، و للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان و هي: إثراء المدين، افتقار الدائن و انعدام السبب القانونيتنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:
المدعي : وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.
والمدعى عليه : وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو ب التقادم . وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.
و لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.
1- الفُضالة : وهي كما عرفها القانون المدني في المادة 150 منه "أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بالشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون متزماً بذلك". وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.
2-دفع غير المستحق : يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى :
الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.
الحالة الثانية:
الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.
ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.
المطلب الثالث : القانون.
إن كل التزام لابد من أن ترد إلى القانون،لأنه انعكاس لما هو موجود في المجتمع،إي أن القانون يعد مصدرا غير مباشر لكل التزام سواء كان ناجم عن العقد أو الإرادة المنفردة أو عن العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب إلى أنه هناك أنواعا من الالتزامات يرتبها القانون مباشرة و يسهر على معالجتها بنصوص خاصة و يرجع إلى هذه النصوص لمعرفة أحكام هذه الالتزامات فهذه هي الالتزامات القانونية التي يكون مصدرها المباشر هو القانون ،فحسب المادة 53 من القانون المدني الجزائري:"تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررها. و هذا ما تتجه إليه آراء الفقهاء في معظمها،إذ تعتبر القانون مصدرا مباشرا لترتيب الالتزامات في حالات خاصة حيث يكون القانون مصدرا المباشر و الأخير في نفس الوقت.
أضف تعليق