جريمة الرشوة الإيجابية وأركانها
المطلب الثاني: جريمة الرشوة الإيجابية
وأركانها
وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 25/1 من قانون الفساد والتي ألغت المادة 129 من قانون العقوبات، حيث يتعلق الأمر فيها بشخص (الراشي) الذي يعرض على موظف عمومي (المرتشي) مزية غير مستحقة نظير حصوله على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له، وأركان هذه الجريمة هي :
الفرع الأول: صفة الجاني
إذا كان المشرع يشترط في جريمة الرشوة السلبية صفة معينة في الجاني "أي المرتشي" وذلك باعتباره موظف عمومي حسب المادة 02/فقرة ب من قانون مكافحة الفساد، فالمشرع لم يشترط صفة معينة في الجاني في جريمة الرشوة الإيجابية إذا يمكن أن يكون الجاني أي شخص طبيعي أو أي كيان خاص
الفرع الثاني: الركن المادي
يتحقق بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة، أو عرضها عليه أومنحها له، مقابل قيام الموظف العمومي بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وعليه فالركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي السلوك المادي، والمستفيد من المزية، وغرض الراشي .
أ/ صور الركن المادي
السلوك المادي
ويتمثل في إحدى الصور التالية: الوعد بمزية أو عرضها أو منحها
1/- الوعد بمزية
ويجب أن يكون الوعد جديا والغرض منه هو تحريض الموظف العمومي على الاتجار بوظيفته، كما يجب أن يكون محددا، وعلى أساس ذلك يعد راشيا الشخص الذي يعرض فائدة على الموظف العمومي أو يعطيها له لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، ولا يعفى من العقاب إلا إذا كان مضطرا على ارتكاب الجريمة بقوة ليس في استطاعته مقاومتها وفقا "لأحكام المادة 48 من قانون العقوبات .
كما يستوي أن يكون الوعد مباشر أو غير مباشر، فحتى لو تم الوعد عن طريق الغير فإن الجريمة تقوم في حق صاحب المصلحة .
2/- عرض المزية
ويشترط كذلك في العرض أن يكون جدي ومحدد سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويمكن أن يكيف العرض على أساس أنه إيجاب ينتظر القبول من طرف الموظف العمومي، أي أنه في هذه المرحلة الموظف العمومي المرتشي لم يستلم بعد المزية ولم يتحصل بعد على الفائدة، وذلك لا يعد شرط ضروريا لقيام جريمة الراشي حسب نظري لوجود استقلالية بين الجريمتين .
3/- منح المزية
ويمكن أن تتكيف هذه الصورة على أنها لاحقة على العرض، أي نتصور هذه الحالة بعد تطابق الإرادتين بالتوافق، إلى وجود وعد أو عرض من طرف الراشي وبقبول من الموظف العمومي المرتشي، وهنا يتم استلام المزية، فتقوم كلا الجريمتين أي جريمة الراشي والمرتشي في آن واحد رغم استقلالهما عن بعضهما البعض .
ب/ محل الجريمة
وهو المزية غير المستحقة والتي يشترط فيها أن تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير مشروعة، كما قد تكون محددة أو غير محددة
ج/ المستفيد من المزية وسبب الرشوة وهدفها
المستفيد من الرشوة أي المزية في جريمة الرشوة الإيجابية هو الموظف العمومي كونه هو من يستفيد من الفائدة المتحصلة من المزية الموعود بها أو المعروضة أو الممنوحة، إلا أنه يمكن أن يكون المستفيد شخصا آخر غير الموظف العمومي المقصود, سواءا تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، أو فرد أو كيان خاص .
أما الغرض من المزية فهو حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وهنا تشترك الرشوة الايجابية مع الرشوة السلبية
كما يجب أن يكون العمل المطلوب من الموظف تأديته ، أو الامتناع عن تأديته لقاء المزية ، يدخل ضمن اختصاصه سواء الشخصي أو المحلي أو النوعي ، ولا يهم تحقق النتيجة المطلوبة أم لا ، بل يكفي تحقق الوسيلة ، لان الوسيلة المستعملة هي المقصودة من العقاب .
كما لا يهم المستفيد الحقيقي من أداء العمل أو الامتناع عنه، فقد تكون المصلحة التي يسعى الراشي لتحقيقها من وراء عرضه أو منحه المزية أو الوعد بها هي له أو لصالح شخص أخر غيره .
الفرع الثالث: الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي في جريمة الرشوة الايجابية في اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل أو النتيجة مع العلم بجميع العناصر القانونية للجريمة فعرض الراشي هو أساس الركن المعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقه ، ويجب أن يعلم بأنه يقوم بفعل الوعد أو العرض أو المنح على الموظف العمومي من اجل تحقيق ما يريده ، ونلاحظ أن قصده في هذه الحالة بالإضافة إلى القصد العام المتمثل في العلم والإرادة ,هو قصد خاص أيضا.
ونية الراشي هي أساس الركن المعنوي للجريمة ، كونها جريمة مستقلة بذاتها عن الرشوة السلبية ، فلا يعد راشيا إذا انتفى الغرض السيئ من الفعل لأنه يجب أن يكون الراشي مدركا بأنه يوجه سلوكه المادي إلى الموظف من اجل القيام بالعمل الذي يبتغيه في حدود وظيفته ، ولا تقوم جريمة ارتشاء الموظفين متى ثبت أن نية الاستجابة كانت لغرض شريف أو أن إرادة المعني كانت مشوبة بإكراه
وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 25/1 من قانون الفساد والتي ألغت المادة 129 من قانون العقوبات، حيث يتعلق الأمر فيها بشخص (الراشي) الذي يعرض على موظف عمومي (المرتشي) مزية غير مستحقة نظير حصوله على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له، وأركان هذه الجريمة هي :
الفرع الأول: صفة الجاني
إذا كان المشرع يشترط في جريمة الرشوة السلبية صفة معينة في الجاني "أي المرتشي" وذلك باعتباره موظف عمومي حسب المادة 02/فقرة ب من قانون مكافحة الفساد، فالمشرع لم يشترط صفة معينة في الجاني في جريمة الرشوة الإيجابية إذا يمكن أن يكون الجاني أي شخص طبيعي أو أي كيان خاص
الفرع الثاني: الركن المادي
يتحقق بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة، أو عرضها عليه أومنحها له، مقابل قيام الموظف العمومي بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وعليه فالركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي السلوك المادي، والمستفيد من المزية، وغرض الراشي .
أ/ صور الركن المادي
السلوك المادي
ويتمثل في إحدى الصور التالية: الوعد بمزية أو عرضها أو منحها
1/- الوعد بمزية
ويجب أن يكون الوعد جديا والغرض منه هو تحريض الموظف العمومي على الاتجار بوظيفته، كما يجب أن يكون محددا، وعلى أساس ذلك يعد راشيا الشخص الذي يعرض فائدة على الموظف العمومي أو يعطيها له لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، ولا يعفى من العقاب إلا إذا كان مضطرا على ارتكاب الجريمة بقوة ليس في استطاعته مقاومتها وفقا "لأحكام المادة 48 من قانون العقوبات .
كما يستوي أن يكون الوعد مباشر أو غير مباشر، فحتى لو تم الوعد عن طريق الغير فإن الجريمة تقوم في حق صاحب المصلحة .
2/- عرض المزية
ويشترط كذلك في العرض أن يكون جدي ومحدد سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويمكن أن يكيف العرض على أساس أنه إيجاب ينتظر القبول من طرف الموظف العمومي، أي أنه في هذه المرحلة الموظف العمومي المرتشي لم يستلم بعد المزية ولم يتحصل بعد على الفائدة، وذلك لا يعد شرط ضروريا لقيام جريمة الراشي حسب نظري لوجود استقلالية بين الجريمتين .
3/- منح المزية
ويمكن أن تتكيف هذه الصورة على أنها لاحقة على العرض، أي نتصور هذه الحالة بعد تطابق الإرادتين بالتوافق، إلى وجود وعد أو عرض من طرف الراشي وبقبول من الموظف العمومي المرتشي، وهنا يتم استلام المزية، فتقوم كلا الجريمتين أي جريمة الراشي والمرتشي في آن واحد رغم استقلالهما عن بعضهما البعض .
ب/ محل الجريمة
وهو المزية غير المستحقة والتي يشترط فيها أن تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير مشروعة، كما قد تكون محددة أو غير محددة
ج/ المستفيد من المزية وسبب الرشوة وهدفها
المستفيد من الرشوة أي المزية في جريمة الرشوة الإيجابية هو الموظف العمومي كونه هو من يستفيد من الفائدة المتحصلة من المزية الموعود بها أو المعروضة أو الممنوحة، إلا أنه يمكن أن يكون المستفيد شخصا آخر غير الموظف العمومي المقصود, سواءا تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، أو فرد أو كيان خاص .
أما الغرض من المزية فهو حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وهنا تشترك الرشوة الايجابية مع الرشوة السلبية
كما يجب أن يكون العمل المطلوب من الموظف تأديته ، أو الامتناع عن تأديته لقاء المزية ، يدخل ضمن اختصاصه سواء الشخصي أو المحلي أو النوعي ، ولا يهم تحقق النتيجة المطلوبة أم لا ، بل يكفي تحقق الوسيلة ، لان الوسيلة المستعملة هي المقصودة من العقاب .
كما لا يهم المستفيد الحقيقي من أداء العمل أو الامتناع عنه، فقد تكون المصلحة التي يسعى الراشي لتحقيقها من وراء عرضه أو منحه المزية أو الوعد بها هي له أو لصالح شخص أخر غيره .
الفرع الثالث: الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي في جريمة الرشوة الايجابية في اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل أو النتيجة مع العلم بجميع العناصر القانونية للجريمة فعرض الراشي هو أساس الركن المعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقه ، ويجب أن يعلم بأنه يقوم بفعل الوعد أو العرض أو المنح على الموظف العمومي من اجل تحقيق ما يريده ، ونلاحظ أن قصده في هذه الحالة بالإضافة إلى القصد العام المتمثل في العلم والإرادة ,هو قصد خاص أيضا.
ونية الراشي هي أساس الركن المعنوي للجريمة ، كونها جريمة مستقلة بذاتها عن الرشوة السلبية ، فلا يعد راشيا إذا انتفى الغرض السيئ من الفعل لأنه يجب أن يكون الراشي مدركا بأنه يوجه سلوكه المادي إلى الموظف من اجل القيام بالعمل الذي يبتغيه في حدود وظيفته ، ولا تقوم جريمة ارتشاء الموظفين متى ثبت أن نية الاستجابة كانت لغرض شريف أو أن إرادة المعني كانت مشوبة بإكراه
أضف تعليق