ملخص الحقوق الشخصية في القانون الجزائري
المبحث الثاني : الحقوق الشخصية:
المطلب الأول : مفهوم الحق الشخصي
"الإلتزام "
الحق الشخصي استئثار بقيمة مالية معينة
يتقرر لشخص يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين، فالحق الشخصي يمثل رابطة بين
شخصين دائن ومدين بمقتضاها يكون للدائن أن يطالب بأداء معين فإذا نظرنا إليها من
ناحية الدائن اتضح لنا جانب الحق فيها … وإذا
ركزنا النظر في هذه الرابطة على المدين فنحن نتكلم عن الالتزام فحق الدائن إذن
يقابله التزام على عاتق المدين "1"
أركان الحق الشخصي :
1- طرفا الحق هما الدائن والمدين
2- محل الحق وهو إما أن يكون إعطاء الشيء
مثال التزام البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري أو الالتزام بالقيام بعمل
مثال التزام المقاول بإنشاء البناء الذي تعهد بإنشائه أو الالتزام بالامتناع عن
عمل مثال التزام مهندس معماري بعدم إجراء تصاميم لغير الشركة التي تعاقد معها
"2"
المطلب الثاني : مصادر الحقوق الشخصية :
على عكس الحقوق العينية التي أوردها
القانون على سبيل الحصر فإنه بالنسبة للحقوق الشخصية اكتفى ببيان مصادرها، أي أن
الحقوق الشخصية لا يمكن حصرها حسب موضوعها، ولكن تحصر بحسب المصدر أو السبب الذي
تنشأ منه، والمصادر هي : العقد – الإرادة
المنفردة – العمل غير
المشروع – الاثراء بلا
سبب – القانون
1- العقد :
هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو على تعديلها أو إنهائها، وللأفراد بمقتضاه إنشاء ما نشاؤوا من الحقوق بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة (المادة 54 قانون مدني جزائري )
هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو على تعديلها أو إنهائها، وللأفراد بمقتضاه إنشاء ما نشاؤوا من الحقوق بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة (المادة 54 قانون مدني جزائري )
2-الإرادة المنفردة :
إذ هي قادرة على انشاء حق شخصي في حالة الوعد بجائزة مثلا، فإذا ما وجه شخص إلى آخر وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، فإنه يلتزم بإعطائها لمن قام بهذا العمل (نصت عليها المادة 115 مدني جزائري وما بعدها) إذن فقد التزم بإرادته المنفردة بإعطاء هذه الجائزة لمن قام بهذا العمل.
إذ هي قادرة على انشاء حق شخصي في حالة الوعد بجائزة مثلا، فإذا ما وجه شخص إلى آخر وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، فإنه يلتزم بإعطائها لمن قام بهذا العمل (نصت عليها المادة 115 مدني جزائري وما بعدها) إذن فقد التزم بإرادته المنفردة بإعطاء هذه الجائزة لمن قام بهذا العمل.
3-العمل غير المشروع (الفعل الضار) :
ينشئ العمل غير المشرع حقا شخصيا على أساس أن كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أي أنه ينشئ لمتضرر حقا في التعويض (المادة 124 مدني جزائري وما بعدها) ، مثلا شخص يصدم بسيارته أحد المارة نتيجة الإفراط في السرعة، بحالة ينجم عنها ضرر لهذا الشخص فيستفيد هذا الأخير من حق التعويض .
ينشئ العمل غير المشرع حقا شخصيا على أساس أن كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أي أنه ينشئ لمتضرر حقا في التعويض (المادة 124 مدني جزائري وما بعدها) ، مثلا شخص يصدم بسيارته أحد المارة نتيجة الإفراط في السرعة، بحالة ينجم عنها ضرر لهذا الشخص فيستفيد هذا الأخير من حق التعويض .
إذن فكل ضار ( غير مشروع ) ينشأ عنه في ذمة
فاعله إلتزاما بتعويض المتضرر يقابله حق المصاب في الحصول على هذا التعويض ، إن
مرتكب الفعل الضار في هذه الحالة مسؤولية تقصيره. تمييزا لها عن المسؤولية العقدية
التي تنشأ عن الإخلال بإلتزام كان مصدره عقدا من العقود .
4 - الإثراء بلا سبب (الفعل النافع) :
(نصت عليه المادة 141 مدني جزائري )
(نصت عليه المادة 141 مدني جزائري )
الفعل النافع هو فعل يقوم به شخص يفتقر
بسببه فيعود منه نفع على شخص آخر يثري منه دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء و
يترتب عليه إلزام من انتفع بأن يدفع إلى من افتقر قيمته ما افتقر به ، بمعنى آخر
كل شخص أثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا
الشخص عما لحقه من خسارة .
مثال ذلك : أن يبني بأدواته و ماله في
أرض غيره معتقدا أن هذه الأرض ملكا له ثم تتضح حقيقة الأمر فيصبح البناء ملكا
لمالك الأرض عن طريق الإلتصاق و لكن الذي بنى قد يكون قد افتقر بقيمة الأدوات
والمال، ومالك الأرض قد أثري به دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء فليزم المالك بأن
يرّد قيمة الإثراء إلى صاحب البناء على أن لا يتجاوز ذلك قيمة ما افتقر هذا الأخير
.
5- القانون :
هناك التزامات تنشأ مباشرة عن طريق القانون مثال ذلك التزام الأب بالنفقة على أبنائه، أي حق الأبناء في النفقة من أبيهم .
هناك التزامات تنشأ مباشرة عن طريق القانون مثال ذلك التزام الأب بالنفقة على أبنائه، أي حق الأبناء في النفقة من أبيهم .
المطلب الثالث : التفرقة بين الحق الشخصي
والحق العيني :
يتميز الحق الشخصي عن الحق العيني
بما يلي :
1 - من حيث الأطراف :
طرفا الحق الشخصي هما الدائن والمدين أما في الحق العيني فنجد الشخص هو صاحب الحق ويقابله الشيء، إنطلاقا من هذه الفكرة قال البعض بأن الحق العيني مماثل للحق الشخصي من حيث الأطراف فإذا كان الطرف المدين في الحق الشخصي شخصا واحد طبيعيا كان أو اعتباريا فإن المدين في الحق العيني هم الغير والكافة الذين يلتزمون باحترام هذا الحق .
طرفا الحق الشخصي هما الدائن والمدين أما في الحق العيني فنجد الشخص هو صاحب الحق ويقابله الشيء، إنطلاقا من هذه الفكرة قال البعض بأن الحق العيني مماثل للحق الشخصي من حيث الأطراف فإذا كان الطرف المدين في الحق الشخصي شخصا واحد طبيعيا كان أو اعتباريا فإن المدين في الحق العيني هم الغير والكافة الذين يلتزمون باحترام هذا الحق .
2 - من حيث سلطة صاحب الحق :
في الحق العيني سلطة مباشرة فلصاحب الملكية حق الاستعمال والتصرف دون واسطة، وللدائن المرتهن أيضا سلطة مباشرة على المال المرهون فيكون له حق التنفيذ عند عدم وفاء المدين بالدين، أما في الحق الشخصي فالسلطة غير مباشرة بين الدائن وحقه أنه لا يصل إلى حقه إلا بتدخل المدين .
في الحق العيني سلطة مباشرة فلصاحب الملكية حق الاستعمال والتصرف دون واسطة، وللدائن المرتهن أيضا سلطة مباشرة على المال المرهون فيكون له حق التنفيذ عند عدم وفاء المدين بالدين، أما في الحق الشخصي فالسلطة غير مباشرة بين الدائن وحقه أنه لا يصل إلى حقه إلا بتدخل المدين .
أضف تعليق