إعلان علوي

الحقوق العينية التبعية


المطلب الثاني : الحقوق العينية التبعية:
لا تقوم مستقلة بذاتها وإنما تستند في وجودها لحق آخر تقوم لضمانه والوفاء به الأصل أنه يجب على المدين تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا مادة 160 مدني وكل أمواله ضمانا لدينه مادة 188 مدني . وتنقسم هذه الحقوق إلى  : الرهن الرسمي  الرهن الحيازي  حق التخصيص  حق الامتياز .
 
1 -الرهن الرسمي :
ينشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد مادة 882 مدني فمصدره إتفاق
- عقد الرهن الرسمي كمصدر للحق من العقوق الشكلية فلتزم فيه الرسمية وذلك يتحريره من قبل الموظف المختص بمكتب التوثيق
- حق الرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار
- تبقى حيازة العقار للرهن في يد المالك الراهن
- يلزم شهر الرهن الرسمي بقيده في مكتب الشهر العقاري للإحتجاج به في مواجهة الغير، فيتقرر للدائن المرتهن عندئذ أفضلية تجاه الدائنين العادين وأصحاب الحقوق العينية التبعية التالية له في المرتبة لتأخرهم في القيد، فضلا عن سلطة التتبع بالتنفيذ على العقار المرهون وإستفاء حقه من قيمته في يد المتصرف إليه الذي انتقلت إليه ملكية العقار المنقول 
  
2 - الرهن الحيازي :
يختص الرهن الحيازي بما يلي :
- مصدر الرهن الحيازي اتفاقي فيتقرر بناء على عقد مادة 948 مدني
- عقد الرهن الحيازي رضائي ، فلا يلتزم لنشوء شيء معين
- يرد الرهن الحيازي على العقار والمنقول  
- تنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيث يلتزم باستثمار الشيء على أن يختصم الربع من أصل الدين المضمون بالرهن .
- يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير عند انتقال الحيازة للدائن المرتهن فضلا عن القيد إذا كان الشيء المنقول عقارا وثبوت التاريخ إذا كان منقولا.
-يتقرر للدائن المرتهن سلطة الأفضلية  سلطة حسب الشيء المرهون  سلطة التتبع
 
4 - حق التخصيص :
هو حق يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين يقتضي حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين ويخول الدائن التقدم إلى الدائنين لذلك العقار في أي يد كان ويتقرر هذا الحق بحكم من رئيس المحكمة مادة 941 مدني.
 
5 - حق الامتياز :
هو " أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة " مادة 982/1 وترد حقوق الامتياز على جميع أموال المدين وتسمى بحقوق الامتياز العامة مادة 984 مدني
وحقوق الامتياز العامة تخول للدائن صاحب حق الامتياز استيفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفيذ عقارات كانت أو منقولات .
أما حقوق الامتياز الخاصة فإنها ترد على عقار أو منقول معين المادة 984 ق مدني
ومن الامتيازات الخاصة الواردة على المنقول امتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل وهذا ما نصت عليه مادة 986 :" المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة  يكون لها الامتياز على الأمتعة إلى حضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته )










ليست هناك تعليقات