جريمة الرشوة
صور جريمة رشوة الموظف العمومي وأركانها
من خلال دراسة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يتضح أن المشرع أدخل تعديلات على النصوص العقابية القديمة الخاصة بالرشوة، فنص على جريمة رشوة الموظف العمومي في مادة واحدة هي المادة 25 من القانون 06/01، وألغى أحكام المواد 126، 126 مكرر، 127، 129 من قانون العقوبات، وبقي المشرع يأخذ بنظام ثنائية الرشوة أي وجود جريمتين: سلبية من جانب الموظف ,وإيجابية من جانب صاحب المصلحة، وهما جريمتان مستقلتان عن بعضهما .
وكما سبق القول فإن المشرع حصر جريمة رشوة الموظفين العموميين ونص عليها في مادة واحدة هي المادة 25 مع تخصيص فقرة لكل صورة حيث نصت المادة على: «يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر سنوات(10) وبغرامة من 200.000دج إلى 1000.000دج
1- كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءا كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته
2- كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر ، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته»
المطلب الأول: جريمة الرشوة السلبية وأركانها
لقد نصت على هذه الصورة المادة 25/2 من القانون 06/01، وبعد دراسة المادة يتضح أن أركان جريمة الرشوة السلبية "جريمة المرتشي " هي ثلاثة :
1- صفة الجاني"المرتشي" أن يكون موظف عمومي.
2- طلب أو قبول مزية غير مستحقة.
3- غرض المزية غير المستحقة و هو أداء المرتشي لعمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه.
الفرع الأول: الركن المفترض – صفة الجاني
يشترط في جريمة الرشوة السلبية أن يكون الجاني * المرتشي * موظف عمومي
من خلال دراسة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يتضح أن المشرع أدخل تعديلات على النصوص العقابية القديمة الخاصة بالرشوة، فنص على جريمة رشوة الموظف العمومي في مادة واحدة هي المادة 25 من القانون 06/01، وألغى أحكام المواد 126، 126 مكرر، 127، 129 من قانون العقوبات، وبقي المشرع يأخذ بنظام ثنائية الرشوة أي وجود جريمتين: سلبية من جانب الموظف ,وإيجابية من جانب صاحب المصلحة، وهما جريمتان مستقلتان عن بعضهما .
وكما سبق القول فإن المشرع حصر جريمة رشوة الموظفين العموميين ونص عليها في مادة واحدة هي المادة 25 مع تخصيص فقرة لكل صورة حيث نصت المادة على: «يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر سنوات(10) وبغرامة من 200.000دج إلى 1000.000دج
1- كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءا كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته
2- كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر ، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته»
المطلب الأول: جريمة الرشوة السلبية وأركانها
لقد نصت على هذه الصورة المادة 25/2 من القانون 06/01، وبعد دراسة المادة يتضح أن أركان جريمة الرشوة السلبية "جريمة المرتشي " هي ثلاثة :
1- صفة الجاني"المرتشي" أن يكون موظف عمومي.
2- طلب أو قبول مزية غير مستحقة.
3- غرض المزية غير المستحقة و هو أداء المرتشي لعمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه.
الفرع الأول: الركن المفترض – صفة الجاني
يشترط في جريمة الرشوة السلبية أن يكون الجاني * المرتشي * موظف عمومي
أضف تعليق