الاثباث في القانون المدني الجزائري الجزء الاول
مقدمة:
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 307 فقرة 2 ق إ ج على أنه "إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى اقتناعهم ولايرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام اوكفاية دليل ما ولكنه يامرهم ان يسالوا انفسهم فب صمت وتدبر وان يبحثوا باخلاص ضمائرهم في أي تاثير قد أحدثته في إدراكهم الادلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناع شخصي؟"
كما نص في المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كذلك على انه"يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات ماعدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص..."من خلال هاتين المادتين السلفتين الذكر نجد إن فحواها ينصب حول موضوع الاثبات والذي يعد لا محال من المواضيع الهامة.
فما المقصود بالاثبات ؟ وما هي طرقه ؟ وعلى من يقع عبء الاثبات؟
المبحث الاول: ما هية الإثبات وأهميته وقواعده
المطلب الاول: تعريف الاثبات
ان الاثبات هو إقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.
فالاثبات هنا هو تبيان أدلة قانونية معينة لوجود واقعة قانونية.
المطلب الثاني : أهمية الاثبات
من خلال التعريف السابق ذكره نستخلص امورا أربعة وهي :
- إن الاثبات بمعناه القانوني هو غير الاثبات بمعناه العام فالاثبات بمعناه العام لا يتخصص بأن يكون أمام القضاء ولا يكون بطرق محددة بل هو طليق من هذه القيود فيختلف الإثبات القضائي عن الإثبات غير القضائي من وجوه لأن الاثبات القضائي مقيد في طرقه وفي قيمة كل طريقة منها اما الاثبات غير القضائي فلا قيد عليه.
- والإثبات بمعناه القانوني هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون ولما كان الاثبات القضائي ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها فمحل الاثبات اذن ليس الحق المدعى به و انما هو المصدر القانوني الذي ينشى هذا الحق اوهذا الاثر. وما دام كذلك الاثبات القضائي هو اقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون عليها اثرا فمعنى ذلك ان هذه الواقعة اذا انكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية الا عن طريق هذا الاثبات القضائي.
المطلب الثالث : قواعد الإثبات
من خلال الاطلاع على المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري نلاحظ وجود قاعدة عامة في الإثبات ووقيود وارة عليها فكيف ذلك؟
الفرع الاول : القاعدة العامة.
تتمثل القاعدة العامة في حرية الاقتناع اذنجد ان أعضاء محكمة الجنايات غير ملزمين بذكر الوسائل التي توصلوا بها الى إقتناعهم بادانة المتهم وانما هم مطالبون بالبحث عما اذا كان لديهم اقتناع شخصي .
الفرع الثاني : القيود الواردة على القاعدة العامة.
إن من القيود الوارة على القاعدة العامةهي :
إن إقتناع قضاة الموضوع مشروط في مواد الجنح والمخالفات بضرورة تسبيب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي نوقشت امامهم. كما ان لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير ادلة الاثبات بدون معقب مادام ماإستندوا إليه له اصل ثابت في أوراق الدعوى.
كما انه لا يسوغ للقاضي ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشتها حضوريا.
أضف تعليق