إعلان علوي

الاثباث في القانون المدني الجزائري الجزء الثاني

المبحث الثاني : طرق الاثبات
المطلب الاول : الإعتراف
إن الاعتراف هو اقرار المتهم بكل او بعض الوقائع المنسوبة اليه وهو كغيره من ادلة الاثبات موكول لتقدير قضاة الموضوع كما ان الاقرار يصح كدليل اثبات على صاحبه ولا يمتد اثره الى الشريك في جريمة الزناو ينطبق مبدا عدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية اما المواد الجنائية فلقضاة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الاعتراف بحيث يجوز لهم ان ياخذوا بجزء منه ويتركون الجزء الاخر شريطة ان يكون الجزء الذي اطمانوا اليه منطقيا وقانونيا الى ادانة المتهم.

المطلب الثاني : شهادة الشهود
وتعد وسيلة من وسائل الاثبات وهي من الطرق العادية اذ تعد وسيلة بحث لقاضي التحقيق امام المحكمة فهي وسيلة لاظهار الحقيقة وهنا نجد ان الاقارب يسمعون على سبيل الاستدلال بدون اداء اليمين.
-موضوع الشهادة:لابد ان ينصب موضوع الشهادة حول موضوع الدعوى و القوة الثبوتية لشهادة الشهود تعتبر مثلها مثل بقية الوسائل تناقش ويمكن ان يبني علها قاضي الموضوع الحكم و يمكن ان تجزا او تستبعد.

المطلب الثالث : وسائل الاثبات
وهي مجموعة الادلة التي استخدمت في الجريمة سواء ضبطت مع المتهم كالوثائق والمحررات و الادوات التي كانت بمكان الجريمة او اثناء التفتيش فهي دليل شرط ضبطها بطريقة شرعية من خلا محضحجز في شكل قانوني والا كانت باطلة.ما تدخل ضمن وسائل الاثبات المحررات سواء وثائق او خناجر تحرر لها محاضر ضبط في شكل رسمي .

الطلب الرابع : الخبرة
وتعد احدى طرق الاثبات وها اذا استدعت القضية مسالة فنية كالوفات او تحليل مادة معينة لاثبات واقعة معينة وهي وسيلة من وسائل الدفاع
لاثبات البراءة.

المطلب الخامس : إنتقال المحكمة
بمقتضى صلاحيات المحكمة فهي صاحبة السلطة لتقرير الانتقال بناء على طلب الخصوم لاثبات واقعة معينة وهو هنا اجراءمن اجراءات التحقيق.

المطلب السادس : القرائن :
وهي استنتاجات لواقعة مجهولة من واقعة معلومة كحالة وجود عداوة او حالة وجود اسلحة قبل ارتكاب الجريمة اوحالة وجود بطاقة تعريف لشخص بجانب شخص مقتول والقرينة طريقة من طرق الاثبات وهي هنا قابلة للاثبات العكسي فالفقهاء يفرقون بين القرينة القانونية والقضائية وهناك قرينة بسيطة وقاطعة.

المبحث الثالث: عبء الاثبات
المطلب الاول: الاصل العام
إن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته نهائيا وإن عبء الاثبات على النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية مباشرة.

المطلب الثاني :إستثناءات القاعدة العامة
الفرع الاول : جريمة الزنا
ان جريمة الزنا المعاقب عليها في المادة339 من قانون العقوبات الجزائري لا تثبت الابالطرق التي اوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 341من نفس القانون لذلك لا تصح شهادة الشهود كدليل لاثبات جنجة الزنا ومن ادلة اثبات الزنا الاقرار الورد في الرسائل او المستندات الصادرة من المتهم.
الفرع الثاني : جريمة خيانة الأمانة
يقتضي اثبات هذه الجنحة امرين وهما وجوب اثبات قيام العقد الذي وقع تسليم الشيء بمقتضاه الى المتهم والامر الثاني وجوب اثبات العناصر الاخرى للجريمة كفعل الاختلاس او التبديد اضرارا بمالكه او واضع اليد عليه. فهذه الحالات الاخيرة يمكن اثباتها بشهادة الشهود اما وجود العقد من عدمه يخضع لقواعد القانون المدني.
الفرع الثالث : جريمة السياقة في حالة سكر
ان هذه الجريمة لا يمكن اثباتها الا بواسطة التحليل الدموي.

خاتمة :
نخلص من كل ما سبق ذكره ان المشرع الجزائري اعطى الحرية المطلقة في اثبات الجرائم بجميع طرق الاثبات ما عدم بعض الجرائم وهو ما لمسناه في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.كما ان القاضي الجزائي حر في الاقتناع الشخصي وهو مقيد في تسبيب الاحكام.

ليست هناك تعليقات