الحقوق العينية الأصلية
المطلب الأول :
الحقوق العينية الأصلية
أي أنها تحترم بذاتها دون حاجة إلى وجود حق
آخر تتبعه وتنقسم إلى : حق الملكية – حق
الإنتفاع – حق
الإرتفاق – حق السكن
1- حق الملكية
: يعتبر أوسع الحقوق من حيث المدى والآثار فهو.
أ. حق جامع : يجمع بين إستعمال الشيء
كالسكن والإستغلال كالتأجير والتصرف كالبيع والهيبة والرهن
ب. حق مانع : أي الإمتناع عن التدخل
في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير وإلا أعتبر متعسفا في إستعمال حقه : كالمالك الذي
يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .
ج. حق دائم : يدوم بدوام الشيء مثل
الورث .
د . لا يسقط بعدم الإستعمال لكن إذا
أقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيء من طرف الغير وتوافرت لهذا الغير شروط
التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم
ولكنه يكتسب به "2"
2 - حق الإنتفاع :
هو حق عيني يقع على شيء مملوك للغير سواء أكان عقارا أو منقولا، فيخول لصاحبه حق استعمال ذلك الشيء أو استغلاله لمدة محددة مادة 846 مدني وينتهي هذا الحق بموت المنتفع ، أو انتهاء المدة المحددة ، وذلك ما جاء في المادة 852 مدني، كما ينتهي بهلاك الشيء مادة 853 مدني وكذلك ينتهي بعدم استعمال الشيء 15 سنة مادة 854 مدني .
هو حق عيني يقع على شيء مملوك للغير سواء أكان عقارا أو منقولا، فيخول لصاحبه حق استعمال ذلك الشيء أو استغلاله لمدة محددة مادة 846 مدني وينتهي هذا الحق بموت المنتفع ، أو انتهاء المدة المحددة ، وذلك ما جاء في المادة 852 مدني، كما ينتهي بهلاك الشيء مادة 853 مدني وكذلك ينتهي بعدم استعمال الشيء 15 سنة مادة 854 مدني .
ويكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء
ورده لصاحبه عند نهاية الانتفاع مادة 849 مدني وينتفع بالشيء بحسب ما أعد له 847
/1 مدني .
يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة
وبالتقادم وبمقتضى القانون مادة 844 مدني ويجب تحديد المدة لحق الانتفاع حتى لا
يكون الانتفاع قيدا أبديا على الملكية .
3 - حق الارتفاق :
تعرف المادة 867 مدني الارتفاق بأنه " حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر …" فهو حق يكتسب بمقتضى القانون عن طريق العقد – الوصية – الميراث –التقادم . فقط الارتفاقات الظاهرة والمستثمرة وهذا ما نصت عليه مادة 868 مدني وقد يكون حق الارتفاق عمل إيجابي أو سلبيي ولحق الارتفاق شروط هي :
تعرف المادة 867 مدني الارتفاق بأنه " حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر …" فهو حق يكتسب بمقتضى القانون عن طريق العقد – الوصية – الميراث –التقادم . فقط الارتفاقات الظاهرة والمستثمرة وهذا ما نصت عليه مادة 868 مدني وقد يكون حق الارتفاق عمل إيجابي أو سلبيي ولحق الارتفاق شروط هي :
- يجب أن تكون العلاقة بين عقاريين (عقار
مرفق وعقار مرفق به)
- يجب أن يكون العقارين مملوكين لشخصين
مختلقين
- يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار وليس
لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق استعمال وليس حق ارتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية
للصياد .
وكذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق
ارتفاق فما هو إلا حق شخصي ومحدد بوقت معين مادة 876 مدني وكذلك ينتهي بهلاك
العقار 878 مدني أو اجتماع العقارين في يد مالك واحد مادة 878 مدني أو عدم
استعماله مدة 10 سنوات 879 مدني وكذلك ينتهي إذا فقد حق الارتفاق كل منفعة للعقار
المرتفق أو بقيت له فائدة محددة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق
به مادة 881 مدني .
4 - حق السكن :هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية وحق الاستعمال هو حق الارتفاق في تطاق محدود بدخول لصاحبه الحق في إستعمال الشيء في حدود ما يحتاجه هو وأسرته مادة 855 مدني :" نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق "
أضف تعليق