إعلان علوي

جريمة إستعمال المحررات المزورة



إستعمال المحررات المزورة
فصل المشرع الجزائري تطوير المحررات عن استعمالها فجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها و قد نص على استعمال الأوراق العمومية أو الرسمية في المادة 218 و على استعمال الأوراق العرفية أو التجارية أو المصرفية في المادة 221 و على استعمال الوراق الإدارية و الشهادات في المواد 222ف1 و 223 و 227 ف 2 و 228 و 3
و قد أكدت المحكمة العليا في عدة مناسبات استقلالية جريمة استعمال المحرر المزور عن جريمة استعماله .​
و يترتب عن الفصل بين الجريمتين أن مرتكب جريمة التزوير يعاقب حتى و إن لم يستعمل المحرر المزور و المستعمل له يعاقب و حتى إن لم يقم هو بتزويرها يشترك فيه أصلا .فان كان من ساهم في التزوير استعمل الوثيقة المزورة يعاقب بكلتا الجريمتين .
كما يعاقب على الاستعمال حتى و إن كانت جنحة التزوير لا يمكن متابعتها لجهل صاحبها أو تقادم الجريمة.​
أركان الجريمة
 -1 استعمال أوراق مزورة : لم يبين القانون ما يعد استعمالا للمحرر و يراد به التمسك أو الاحتجاج بمحرر مقدم لفرد أو جهة من الجهات فلا يرتكب الجريمة من قدم المحرر و لم يحتج به و لا يشترط أن بيكون مرتكب الجريمة و المحتج بالمحرر هو مقدمه فتقوم الجريمة من يحتج بمحرر قدمه الغير .
و الإستعمال المعاقب عليه هو استعمال محرر يكون في ذاته مزور تزوير معاقب عليه قانونا كفاتورة حساب مثلا .​
 -2 تمام الجريمة و انقطاعها و إنهاؤها : جريمة استعمال المزور جريمة أنية تتم بمجرد الاحتجاج أو التمسك بالمحرر المزور بصرف النظر عما يطرأ بعد ذلك و لا تهم إن تحققت الغاية من ذلك أو ليس بعد
و هذه الجريمة هي مثل جنحة التزوير التي تتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ استعمال المزور ما لم تحصل أي متابعة بعد ذلك
و جريمة استعمال المحرر المزور جريمة متجددة الحدوث معناه أنها تنتهي و قد يتجدد حدوثها تبعا لأغراض معينة و إن تم الاستعمال للمحرر المزور عدة مرات تم الاستقرار في فرنسا إن مدة التقادم تبدأ من آخر استعمال للمحرر المزور و لا بد من وجود الضرر في استعمال هذا المحرر الذي سبق بيانه في جريمة التزير يوم أمس .​
 -3 القصد الجنائي : لتوافر القصد في هذه الجريمة لا بد من أن يكون الجاني عالما وقت الإستعمال انه يستخدم محرر مزور و لا عبرة للأغراض التي يتوخاها الجاني في الإستعمال فالجريمة تقوم من استعمل محرر مزور حتى و إن كان الهدف الوصول لحق مشروع عام أو خاص به .

العقوبة :
لا تختلف العقوبة المقررة لجنحة استعمال المحرر المزور عن جنحة التزوير المتناولة سابقا و هي الحبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 2000 الى 5000 حسب طبيعة المحرر الموضحة أمس إلا في حال تزوير محررات رسمية أو عمومية فعقوبتها هي السجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات (218 ق عقوبات) سواء حصل التزوير من طرف الموظف العام أو من طرف الغير .​












هناك تعليق واحد:

  1. في حالة متابعة شخص بالاستعمال وهو لم يستعمل المحرر مطلقا ولم يطلب من محرره تحريره له وتم إيجاد المحرر في جهار المحرر

    ردحذف