جريمة إستعمال المحررات المزورة
إستعمال المحررات
المزورة
فصل المشرع الجزائري
تطوير المحررات عن استعمالها فجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها و قد نص على
استعمال الأوراق العمومية أو الرسمية في المادة 218 و على استعمال الأوراق العرفية أو التجارية أو المصرفية في المادة 221
و على استعمال الوراق الإدارية و الشهادات في المواد 222ف1 و 223 و 227 ف 2 و 228 و 3
و قد أكدت المحكمة العليا في عدة مناسبات استقلالية جريمة استعمال المحرر المزور عن جريمة استعماله .
و قد أكدت المحكمة العليا في عدة مناسبات استقلالية جريمة استعمال المحرر المزور عن جريمة استعماله .
و يترتب عن الفصل بين
الجريمتين أن مرتكب جريمة التزوير يعاقب حتى و إن لم يستعمل المحرر المزور و
المستعمل له يعاقب و حتى إن لم يقم هو بتزويرها يشترك فيه أصلا .فان كان من ساهم
في التزوير استعمل الوثيقة المزورة يعاقب بكلتا الجريمتين .
كما يعاقب على الاستعمال حتى و إن كانت جنحة التزوير لا يمكن متابعتها لجهل صاحبها أو تقادم الجريمة.
كما يعاقب على الاستعمال حتى و إن كانت جنحة التزوير لا يمكن متابعتها لجهل صاحبها أو تقادم الجريمة.
أركان الجريمة
-1 استعمال أوراق مزورة : لم يبين القانون ما يعد استعمالا للمحرر و يراد به التمسك أو
الاحتجاج بمحرر مقدم لفرد أو جهة من الجهات فلا يرتكب الجريمة من قدم المحرر و لم
يحتج به و لا يشترط أن بيكون مرتكب الجريمة و المحتج بالمحرر هو مقدمه فتقوم الجريمة
من يحتج بمحرر قدمه الغير .
و الإستعمال المعاقب عليه هو استعمال محرر يكون في ذاته مزور تزوير معاقب عليه قانونا كفاتورة حساب مثلا .
و الإستعمال المعاقب عليه هو استعمال محرر يكون في ذاته مزور تزوير معاقب عليه قانونا كفاتورة حساب مثلا .
-2 تمام الجريمة و انقطاعها و إنهاؤها : جريمة استعمال المزور جريمة أنية تتم بمجرد الاحتجاج أو التمسك
بالمحرر المزور بصرف النظر عما يطرأ بعد ذلك و لا تهم إن تحققت الغاية من ذلك أو
ليس بعد
و هذه الجريمة هي مثل جنحة التزوير التي تتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ استعمال المزور ما لم تحصل أي متابعة بعد ذلك
و جريمة استعمال المحرر المزور جريمة متجددة الحدوث معناه أنها تنتهي و قد يتجدد حدوثها تبعا لأغراض معينة و إن تم الاستعمال للمحرر المزور عدة مرات تم الاستقرار في فرنسا إن مدة التقادم تبدأ من آخر استعمال للمحرر المزور و لا بد من وجود الضرر في استعمال هذا المحرر الذي سبق بيانه في جريمة التزير يوم أمس .
و هذه الجريمة هي مثل جنحة التزوير التي تتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ استعمال المزور ما لم تحصل أي متابعة بعد ذلك
و جريمة استعمال المحرر المزور جريمة متجددة الحدوث معناه أنها تنتهي و قد يتجدد حدوثها تبعا لأغراض معينة و إن تم الاستعمال للمحرر المزور عدة مرات تم الاستقرار في فرنسا إن مدة التقادم تبدأ من آخر استعمال للمحرر المزور و لا بد من وجود الضرر في استعمال هذا المحرر الذي سبق بيانه في جريمة التزير يوم أمس .
-3 القصد الجنائي : لتوافر القصد في هذه الجريمة لا بد من أن يكون الجاني عالما
وقت الإستعمال انه يستخدم محرر مزور و لا عبرة للأغراض التي يتوخاها الجاني في
الإستعمال فالجريمة تقوم من استعمل محرر مزور حتى و إن كان الهدف الوصول لحق مشروع
عام أو خاص به .
العقوبة :
لا تختلف العقوبة المقررة لجنحة
استعمال المحرر المزور عن جنحة التزوير المتناولة سابقا و هي الحبس من سنة الى 5
سنوات و غرامة من 2000 الى 5000 حسب طبيعة المحرر الموضحة أمس إلا في حال تزوير
محررات رسمية أو عمومية فعقوبتها هي السجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات (218 ق
عقوبات) سواء حصل التزوير من طرف الموظف العام أو من طرف الغير
.
في حالة متابعة شخص بالاستعمال وهو لم يستعمل المحرر مطلقا ولم يطلب من محرره تحريره له وتم إيجاد المحرر في جهار المحرر
ردحذف