إعلان علوي

جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري


 
جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري

تعتبر جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري من الجرائم المرتكبة ضد الأموال

و سنتناولها بشيء من التفصيل من خلال دراسة أركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد و إجراءات المتابعة والعقوبة المقررة لها .

تتعدد جرائم الشيك إلا أننا سنتناول واحدة من هذه الجرائم ألا وهي جريمة اصدار شيك بدون رصيد كاف طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات الجزائري.


أولا:الجريمة:

تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد على ثلاثة أركان و هي:

اصدار شيك/عدم وجود رصيد كاف/القصد الجنائي.

أولا: اصدار الشيك:

قبل التطرق لمسألة الإصدار لا بد من تعريف الشيك ما هو الشيك؟

لا يوجد تعريف للشيك في قانون العقوبات و لا في القانون التجاري و مع ذلك يمكن استنتاجه وهو:

تعريفه من المواد 472 إلى 474 من القانون التجاري على أنه أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغا من النقود لمصلحة من يحدده الأمر .

وقد حددت المادة 472 البيانات التي يجب أن يحتوي عليها وفق القانون التجاري.منها بيانات جوهرية وهي : توقيع الساحب و تحديد المبلغ الواجب دفعه و تبيان المسحوب له.

فإذا غابت هذه البيانات لا يعتبر الأمر في القانون التجاري .

و ثانيا:

المادة 474 من القانون التجاري أن المسحوب عليه يجب أن يكون بنك أو مؤسسة مالية أو مصلحة الصكوك البريدية أو الخزينة العامة و نحوها.

يقتضي الإصدار التحرير المادي للشيك و عرضه للتداول و من ثم فعن جنحة اصدار شيك بدون رصيد هي جنحة مركبة تتكون من عنصرين:

إنشاء الشيك أي كتابته و تحريره

و طرحه في التداول أي تسليمه إلى المستفيد أو الحامل

مما قد يثير إشكالات بخصوص الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجنحة كما سنرى لاحقا

و يعاقب القانون على إصدار الشيك و ليس على إنشاء شيك ينتفي فيه الرصيد

فمن أنشأ شيكا ثم سرق منه فلا يتعرض للعقاب إذا كان هذا الشيك بدون رصيد

ثانيا : عدم وجود رصيد كاف :

يأخذ عدم وجود رصيد كاف أربعة أشكال ثلاثة منها منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 374 و الشكل الرابع في الفقرة 2 .

أ- عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف و كاف:

لكي تقوم الجريمة يجب أن يكون للساحب رصيد في ذمة المسحوب عليه و أن يكون قائما أي موجود للوفاء الشيك

كما يشترط أن يكون هذا الرصيد قابلا للصرف أي أن يكون الرصيد المالي محددا بمبلغ معين

و أن يكون كافيا لتسديد مبلغ الشيك المسحوب وقت سحبه

و يجب أن يكون الرصيد قائما قبل وضع الشيك للتداول أي قبل إصدار الشيك عمليا

يكفي أن يكون الرصيد موجودا عند تقديم الشيك للدفع و لكن الجريمة تكون قائمة شرعا إذا كان الرصيد غير كاف وقت إصدار الشيك و إن ملأ الرصيد بعد الإصدار

ب- سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك :

يتحقق الركن المادي جريمة اصدار شيك بدون رصيد إذا قام الساحب بأخذ الرصيد من الشيك بعد إصداره للمسحوب له للوفاء.

كان كل الرصيد أو جزء منه متى كان الباقي منه لا يف بقيمة الشيك .

يجب أن يبقى الرصيد قائما منذ تاريخ إصدار الشيك بصرف النظر عن ذلك بتقديمه للوفاء و تدفع قيمة الشيك بصرف النظر عن تاريخ تقديمه للوفاء .

ج – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع :

يتحقق الركن المادي جريمة اصدار شيك بدون رصيد أيضا إذا أمر الساحب المسحوب عليه ( مؤسسة مالية ) بعدم الدفع و لو كان للآمر سبب مشروع .

و يهدف المشرع من وراء ذلك لحماية الشيكات في التداول و قبولها في المعاملات بين الناس باعتبارها نقودا .

د- قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة أعلاه مع علمه بذلك

و هي الصورة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 374 من قانون العقوبات الجزائري

فإذا كان القانون يعاقب الساحب إذا أصدر شيكا بدون رصيد أو كان رصيده أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه

 فإنه يعاقب أيضا المستفيد من الشيك الذي يقبل أو يظهر شيكا صادرا في الظروف المذكورة مع علمه بذلك .

















ليست هناك تعليقات