الركن المعنوي و عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد
ثالثا : الركن المعنوي :
جريمة اصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي تشترط
توافر القصد الجنائي العام أي توافر عنصري العلم و الإرادة
و معنى هذا أن يكون ساحب الشيك على علم في لحظة سحبه للشيك أنه
لا يوجد لديه رصيد أو أن رصيده غير كاف للسحب .
إجراءات المتابعة :
يميز التشريع الحالي من حيث المتابعة في مجال جرائم الشيك بين
صورتي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف و بين باقي الصور
حيث أخضع المتابعة في الصورتين الأولى و الثانية لإجراءات
أولية يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى
العمومية
في حين لا تخضع المتابعة في باقي الصور لمثل هذه الإجراءات .
أولا : إجراءات المتابعة
في صورتي جريمة اصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف :
تخضع المتابعة في هاتين الصورتين للإجراءات الأولية الآتي
بيانها و هي إجراءات مصرفية بحتة :
1- إنذار ساحب الشيك بتسوية الوضع:
عند إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف تلزم المادة 526
مكرر2 المستحدثة في القانون التجاري .
أي المؤسسة المالية المسحوب عليها ( بنكا كان أو بريدا )
بتوجيه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة الرسمية.
أيام ابتداء من تاريخ توجيه الإنذار .
و تتم التسوية بتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المؤسسة المالية
المسحوب عليها
فإن استجاب ساحب الشيك بأن سوى وضعه في الأجل المذكور فلا يتخذ
أي إجراء ضده .
وقد أحالت المادة 526 مكرر2
في فقرتها الثالثة إلى التنظيم فيما يخص تحديد شكل الأمر بالدفع و مضمونه
و هو ما تم بموجب نظام بنك الجزائر رقم 08-01 المؤرخ في 20-01-2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار
الشيكات بدون رصيد و مكافحتها ( المادة 05 )
الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 33 المؤرخة في 22-06-2008 .
و تجدر الإشارة إلى الشيكات:بنك الجزائر أن أصدر نظاما يحمل
رقم 07-22 مؤرخ في 07-03-2007 غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية .
2- المنع من إصدار الشيكات :
في حالة عدم جدوى إجراء التسوية سالف الذكر نصت المادة 526
مكرر3 على منع
ساحب الشيك من إصدار الشيكات
هذا التدبير عن المؤسسة المالية المسحوب عليها
و هو نفس التدبير الذي يطبق على ساحب الشيك في حالة تكرار
المخالفة خلال 12 شهرا
الموالية لعارض الدفع الأول
أي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف حتى و لو تمت تسويته .
و قد حددت المادة 526 مكرر4
مدة المنع من إصدار الشيكات بخمس (05) سنوات
و أجازت رفع هذا المنع عن ساحب الشيك عليها استيفائه شرطين
وهما:
– تسوية قيمة الشيك غير المدفوع أو
تكوين رصيد كاف و متوفر موجه لتسويته بعناية المؤسسة المالية المسحوب عليها.
– دفع غرامة التبرئة التي حددتها المادة
526
مكرر5 بمائة
دينار (100دج) لكل
قسط من ألف دينار (1000دج)
أو جزء منه و تضاعف هذه الغرامة في
حالة العود .
العقـوبات القضائية:تكون بتاريخ نهاية الأمر بالدفع .
3- المتابعة القضائية :
نصت المادة 526 مكرر6 المستحدثة على أن تباشر المتابعة
الجزائية على أساس قانون العقوبات
أي على أساس المادة 374 من قانون العقوبات في حالة عدم القيام
بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2
و 526
مكرر4 مجتمعة أي خلال 30 يوما من توجيه الأمر بالدفع .
و لا يجوز مباشرة المتابعة القضائية بدون المرور بالإجراءات الأولية
التي سبق بيانها و يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية .
و في هذا الصدد صدر قرار عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة
العليا بتاريخ 30-04-2008
ملف رقم 457708 يقضي بالنقض لكون المتابعة القضائية
بوشرت دون مراعاة الإجراءات الأولية المنصوص عليها في المواد 526
مكرر2 و ما يليها من القانون التجاري .
العقوبات الأصلية جريمة اصدار شيك بدون رصيد:
أ- العقوبات التكميلية:
يميز القانون بين مجموعتين من الجرائم.
1- الجرائم المنصوص عليها في المادة 374 من قانون
العقوبات الجزائري :
تعاقب المادة 374 من قانون العقوبات على مختلف صور
الشيك عدا صور تقليد أو تزمنه لشيك و قبوله و هو مقلد أو مزور بالحبس
من سنة إلى
خمس سنوات و غرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد .
ب- العقوبات التكميلية:
لم ينص قانون العقوبات على العقوبات التكميلية في حين نص عليها
القانون التجاري في المادة 541
منه و منذ تعديل المادة 541 من القانون التجاري بموجب القانون
المؤرخ في 06-02-2005 باستبدال فيها الإحالة إلى المادتين 538 و 539 من قانون العقوبات بالإحالة إلى
المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات. أصبحت العقوبات التكميلية جزءا من العقوبات المقررة في قانون
العقوبات.
و بمقتضى المادة 541 من القانون التجاري في صياغتها
الجديدة يجوز الحكم على الجاني المدان بجرائم الشيك المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 من قانون
العقوبات بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و يكون الحكم بالحرمان إلزاميا في حالة العود و ذلك لمدة
تتجاوز 10 سنوات و يجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة.
أضف تعليق