مرحلة إقامة المنافسة بإشهار الصفقة
- مرحلة إقامة المنافسة بإشهار الصفقة : عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادئ أهمها:
1-مبدأ المنافسة :
تخضع المناقصات بصورة إلزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .
و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفاءتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الاستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة :
إن عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة .
فالمساواة اذا هي في نفس الوقت أساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار:
تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة، بدعوة المؤسسات للعرض، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون.
اذا فالمناقصة تبدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون إجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي
50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية
- للولاية
- لكافة بلديات الولاية
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب أن تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو إتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو إنقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة .
و طبقا للمادة 40 يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
- العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة.
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الاقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان إيداع العروض .
- إلزامية الكفالة عند الاقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة.
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء
و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن إرسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و إثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض الشكلية و الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل إليه التعهدات .
أضف تعليق