إعلان علوي

ملخص السفتجة



1) السفتجة :
تعريف :
تعتبر السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل حيث نصت عليه المادة  03 من القانون التجاري الجزائري  ، وهي ورقة تجارية يصدرها شخص يسمى الساحب يأمر بموجبها شخص أخر قد يكون شخص طبيعي أو بنك يسمى المسحوب عليه  بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين يسمى تاريخ الاستحقاق ، و تعتبر السفتجة أداة وفاء وإئتمان في نفس الوقت وهي قابلة للتظهير .
بيانات السفتجة :

و قد ذكر المشرع الجزائري في المادة 390 من القانون التجاري بياناتها الإلزامية لكي تصح وهي 8 بيانات :
*تسمية سفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره
*امر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين من النقود .
*إسم من يجب عليه الدفع ( إسم المسحوب عليه)
*تاريخ الإستحقاق .
*المكان الذي يجب فيه الدفع .
*اسم يجب له الدفع او لأمره .
*بيان تاريخ ومكان إنشاء السفتجة .
*توقيع من أصدر السفتجة الساحب .
بيانات الإستعاضة :
وقد أدرج المشرع بيانات الإستعاضة وهي إستثنائية بمعنى إذا لم تتوفر السفتجة على هذه البيانات تبقى صحيحة إذا تم تعويضها وهي ثلاث بيانات :
* إذا لم يتم ذكر مكان الإنشاء ن يتم تعويضه بالمكان المدون أمام إسم ولقب الساحب .
* إذا لم تتضمن تاريخ الإستحقاق ، فتستحق بمجرد الإطلاع عليها .
*إذا لم تتضمن مكان الإستحقاق ،فتستحق في مكان المسحوب عليه .

بالنسبة للإختلاف في مبلغ السفتجة بالأحرف و الأرقام ، نص عليها المشرع في المادة 392 من القانون التجاري ، فإذا كتب المبلغ مرتين بالأرقام و بالأحرف و كلا المبلغين مختلفين نرجح المبلغ المكتوب بالأحرف  ، و إذا كتب المبلغ أكثر من مرتين نأخذ بالمبلغ الأقل قيمة وهذا أيضا ينطبق في الشيك .
حالات تاريخ الإستحقاق :
يمكن أن يكون تاريخ إستحقاق السفتجة حسب المادة 410 من القانون التجاري  في أربعة حالات :
1) أن تستحق السفتجة في تاريخ معين مثلا ( 05 مارس 2015).
2) قد تستحق السفتجة بعد مدة من تاريخ إنشائها ( بعد 10 أيام من تاريخ الإنشاء).
3) قد تستحق السفتجة بمجرد الإطلاع عليها ( اي بمجرد تقدم الحامل أو المستفيد ).
4) قد تستحق السفتجة بعد مدة معينة من الإطلاع عليها ( مثلا بعد 20 يوم من تاريخ الإطلاع عليها ).

تظهير السفتجة :
كلما ظهرت السفتجة  أصبح لديها مركز قانوني جديد و زادت ضماناتها ، فا المستفيد يصبح مظهر و الطرف الأخر يصبح المظهر إليه وهكذا ذواليك ، و الحامل له الحق في الرجوع على اي شخص من الاشخاص الذين ظهروا تلك السفتجة أي الموقعين فيها سواء بشكل فردي او جماعي و حامل السفتجة غير ملزم بإحترام الترتيب لأن الموقعين تربطهم مسؤولية تضامنية و كل من وقع على السفتجة أصبح ملتزم صرفيا .
وللتظهير لابد من وضع إسم المظر إليه و وضع عنوان وتوقيع المظهر وتاريخ التظهير هو الذي يبين أهلية المظهر وإذا كان المظهر مفلسا أم لا ، كما يمكن التظهير على بياض ، كما يمكن تظهيرها لحاملها ، لكن التظهير على بياض أو لحاملها قد يفقد السفتجة حق الرجوع على المظهرين الذين لم يوقعوا على السفتجة.










ليست هناك تعليقات