إعلان علوي

جريمة سرقة الحيوان في القانون الجزائري


جريمة سرقة الحيوان :
خصص لها المشرع م361 بحيث نص على معاقبة كل من سرق خيولا أو دوابا أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة فيعاقب بالحبس من سنة إلى 5سنوات حيوانا وبغرامة مالية ، ويشترط في السارق لهذه الحيوانات أن يقوم بفعل الإختلاس وعدم رضى المجني عليه ، وأن يكون موضوع الإختلاس حيوانات بمختلف أنواعها ، كما أن سرقة محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض تشكل جريمة تخضع لنص م 361 وليس لنص م350 فكل من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات ناتجة عن الأرض فيعاقب بجريمة السرقة ، وكذلك سرقة الأخشاب والأحجار في المحاجر ، وسرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات فيشكل جريمة خاصة .

هناك تعليق واحد:

  1. المادة 361 ق ع تعتبر نص خاص و الخاص يقيد العام ..فبالرجوع الى المادة 350 ق ع عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس مال الغير من اجل التملك..
    و جريمة سرقة المواشي أكيد ستكون بتوفر اكثر من ظرفين التي نصت عليهم المادة 353 ق ع كظرف التعدد و الليل و استحضار مركبة ذات محرك و استعمال العنف و التهديد به كالتكبيل مثلا ممكن الفاعل يكون عامل بأجر عند الضحية او سبق و إن عمل عنده من المفروض كل هاته الظروف تعتبر جناية وكذلك يوجد نص المادة 176 ق ع نصت على تكوين جماعة اشرار لغرض الإعداد لجناية او جنحة ..فكيف للمشرع ان يطبق نص خاص (361) و لم يطبق نص المادة 176 الذي يعتبر كذالك خاص ..
    نتمنى ان يتم تدارك هذا الامر

    ردحذف