إعلان علوي

جريمة النصب


مفهوم أركان جريمة النصب

مقدمة
النصب هو الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه
-
أو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء
-
أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه
-
أو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه .
والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال

-
خصائص هذه الجريمة
أنها  من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية
-
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال.

تعريف 
لم تكن فرضية النصب معروفة في التشريعات القديمة و لم تميز عن السرقة و خيانة الأمانة إلا في قانون الحديث أما في جريمة النصب  الفاعل يتلقى الشيء من الضحية  و يكون التسليم بإرادة هذا الأخير ، و هذا ما ينفي وجود السرقة و لكن رضا الضحية معيب بواسطة وسائل إحتيالية و ذلك بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة أما في النصب فعلى العكس من ذلك فإن الفاعل يتلقى الشيء من الضحية و يكون التسليم بإرادة هذا الأخير ، و هذا ما ينفي وجود السرقة و لكن رضا الضحية معيب بواسطة وسائل إحتيالية و ذلك بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة
النصوص القانونية :
المادة 372 قانون العقوبات
كل من إستعمل أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو أستخدم وسائل إحتيالية بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إئمان غير حقيقي ، أو لأحداث الأمل  أو الخوف في النجاح أو وقوع حادث أو أية حادثة أخرى وهمية ، و يستلم تبعا لذلك أو يتلقى أو يحاول تسلم أو تلقي أموال أو منقولات أو إلتزامات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود  أو مخاصات أو إبراء من إلتزامات و ذلك بأحد من تلك الوسائل ناصبا أو محاولا نصب كل  أو بعض تروه الغير 
وإذا إرتكبت الجنحة من قبل شخص لجأ إلى الجمهور بهدف إصدار سندات أو إلتزامات  أو أذونات أو أية حصص أو سندات مالية سواء لشركات أو نشاطات تجارية أو صناعية  "

نص المادة:
كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار.
وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 200.000 دينار.
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في  المادة  14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

 
المادة 373 :
" تطبق الإعفاءات و قيود مباشرة الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في المادة 372 "

العناصر المكونة لجريمة النصب :
نستنبط من الإطلاع على نص المادة 372 بأن جنحة النصب تتمثل في أن يقوم شخص بإستلام أو تلقى أموالا أو قيما منقولة أو منقولات إلخ سواء بإستعمال أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو إستخدام وسائل إحتيالية ، و هذا للإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إءتمان وهميين ، و على ذلك تكون العناصر أربعة :
1 ـ يجب في المحل الأول أن تكون الوسيلة المستعملة لإيقاع الغير في خطأ من تلك المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 372 .
2 ـ يجب في المحل الثاني أن يتحصل الفاعل على تسليم مبلغ مالي أو منقول أو أية قيمة منقولة بواسطة تلك الوسائل .
 3 ـ يجب أن يسبب تسليم الشيء ضررا ماديا لمالك الشيء .
4 ـ يجب أن يوجد قصد الغش .

الركن المادي في جريمة النصب :
يشمل ثلاثة عناصر طبقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات وهي :
1. نشاط إيجابي صادر عن الجاني ويتمثل في استعمال وسيلة من الوسائل التدليسية.
2. نتيجة جرمية تتمثل في سلب مال الغير .
3. العلاقة السببية بين النشاط الإيجابي والنتيجة الجرمية .
1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب
وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 372 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي

2-الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض :
اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه

3- الركن الثالث : رابطة السببية :
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال .

4- الركن الرابع : الضرر :
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف.











ليست هناك تعليقات