إعلان علوي

التكليف المباشر بالحضور


أولاالإستدعاء المباشر:
هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة إضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق... أي أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح, ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك.

ثانياالتكليف المباشر بالحضور 
وسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة بأن يكلف المتهم مباشرة للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة :
1- النفقة
2- ترك الاسرة
3- عدم تسليم الطفل
4 - القذف
5- إصدار شيك من دون رصيد.

وإجراءات تقديم الشكوى حسب هذا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تذكر بموضوع الشكوى أنها عن طريق الإستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه إختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد إدانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هذه الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.

- كما يمكن أن يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الإستدعاء المباشر خارج الجرائم المذكورة على سبيل الحصر بشرط أن يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .

أ- يشترط  ذكر هوية المشتكي منه الهوية الكاملة
هذا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و إصدار شيك بدون رصيد المشرع استحدث هذا الاجراء حتى لا يكلف ضحايا هذه الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تأخد من الوقت الكثيرا.

ب - يشترط أيضا قيام الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي


وعليه فإن الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها أما التكليف المباشر فالطرف المتضررمن بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة377 مكررعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها

ملاحضة
- التكليف المباشر بالحضور إذا لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الإجراءات بإعتباران تبليغ النيابة للأطراف لا يأخد به من الناحية القانونية 








 .

ليست هناك تعليقات