ملخص الشيك في القانون الجزائري
2) الشيك :
تعريف :
لم يعرفه المشرع الجزائري ، و يمكن
تعريفه بأنه أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود دون
إلزامية ذكر إسم المستفيد فيمكن أن يكون إسمي او لحامله ، و الشيك لا يوجد فيه
تاريخ الإستحقاق بل هو مستحق بمجرد الإطلاع عليه لأنه أداة وفاء كما أن القبول غير
موجود في الشيك .
بيانات
الشيك :
نص عليها المشرع الجزائري في المادة
472 من القانون التجاري و هي 6 بيانات :
*ذكر كلمة شيك في نص السند وبنفس
اللغة المستعملة .
*أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
من النقود .
*إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (
المسحوب عليه).
*بيان المكان الذي يجب فيه الدفع .
*بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه .
*توقيع من أصدر الشيك (الساحب).
بيانات
الإستعاضة :
أدرج المشرع بيانات الإستعاضة بالنسبة
للشيك في المادة 473 من القانون التجاري وهي :
*إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء
فإن الكان المبين بجانب إسم السحوب عليه يعتبر مكان الوفاء ، وإذا ذكرت عدة أمكنة
بجانب المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا .
*الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه
فا العبرة في المكان المبين بجانب إسم الساحب .
بالنسبة للإختلاف في مبلغ الشيك
بالأحرف و الأرقام ، نص عليها المشرع في المادة 479 من القانون التجاري ، فإذا كتب
المبلغ مرتين بالأرقام و بالأحرف و كلا المبلغين مختلفين نرجح المبلغ المكتوب
بالأحرف ، و إذا كتب المبلغ أكثر من مرتين نأخذ بالمبلغ الأقل قيمة .
تظهير الشيك :
يعتبر الشيك قابل للتداول عن طريق
التظهير بنص المادة 485 من القانون التجاري الجزائري إذا تم بموجب إشتراط صريح أو
بدونه ، في حالة أشتراط ان الشيك ليس لأمر لا يصبح قابل للتداول عن طريق التظهير .
ويمكن أن يكون التظهير إسمي أو لحامله أو على بياض .
المدة القانونية لتقديم الشيك للوفاء :
يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما حسب المادة 501 ،أما إن كان خارج الجزائر و قابل للدفع فيها فيجب تقديمه في مدة ثلاثين يوما إذا كان الشيك صادر في أروبا أو في أحد دول البحر الأبيض المتوسط ، وفي حالة صدور الشيك خارج هذه الدول فإن مدة التقديم تكون سبعين يوما .
وقد نصت المادة 515 انه يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين و الساحب وغيرهم من الملزمين إذا تم تقديمه في المدة القانونية المبينة أعلاه ، فبمفهوم المخالفة نستنتج أن من قدم الشيك بعد المدة القانونية يفقد حقه في الرجوع على المظهرين .
أما بالنسبة لمدة الثلاث سنوات فهي مدة تقديم الدعوى العمومية في الجنح ، و إجمالا نجد ثلاث سنوات و عشرين يوما .
يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما حسب المادة 501 ،أما إن كان خارج الجزائر و قابل للدفع فيها فيجب تقديمه في مدة ثلاثين يوما إذا كان الشيك صادر في أروبا أو في أحد دول البحر الأبيض المتوسط ، وفي حالة صدور الشيك خارج هذه الدول فإن مدة التقديم تكون سبعين يوما .
وقد نصت المادة 515 انه يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين و الساحب وغيرهم من الملزمين إذا تم تقديمه في المدة القانونية المبينة أعلاه ، فبمفهوم المخالفة نستنتج أن من قدم الشيك بعد المدة القانونية يفقد حقه في الرجوع على المظهرين .
أما بالنسبة لمدة الثلاث سنوات فهي مدة تقديم الدعوى العمومية في الجنح ، و إجمالا نجد ثلاث سنوات و عشرين يوما .
أنواع
الشيكات :
1) الشيك المؤشر عليه : (Chèque Visé) ويكون عن طريق تأشير البنك على الشيك
وذالك بعد الإطلاع على وجود رصيد كافي في حساب العميل ، لكن هذا النوع من
الشيكات لايمنح اي ضمان ،فيمكن للعميل أن يقوم بسحب أمواله بعد التأشيرالبنك على
الشيك كما أن البنك غير مسؤول عن هذا المبلغ .
2) الشيك المصادق عليه (chèque certifier ): لا بد أن يكون هذا الشيك إسمي
وذالك بذكر غسم المستفيد و هذا إستثناء للقاعدة العامة لأن الشيك لايشترط ذكر إسم
المستفيد فيه ، وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و تبين أن الرصيد كافي يقوم
البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك ولا يمكن للساحب التصرف في
هذا المبلغ ، وهنا البنك يصبح مسؤولا عن ملبغ الشيك . وحاليا الشيك المصادق غير
معمول به في الجزائرنظرا لعمليات التزوير في التصديق و إستعمال الخاتم .
3)الشيك البنكي :(chèque de banque) إستبدلت البنوك حالياا في
الجزائر الشيك المصادق بالشيك البنكي وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و
تبين أن الرصيد كافي يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك
ولا يمكن للساحب التصرف في هذا المبلغ و الفرق بينه وبين الشيك المصادق عليه هو
أنه صادر من مدير الوكالة مع توقيعه كما أنه غير قابل للتظهير ويصبح البنك هنا
الساحب و المسحوب عليه في نفس الوقت .
4) الشيك المسطر (chèque barrée): و هو الشيك الذي يحتوي على خطين
متوازيين عادة ما توضع في الناحية العليا من جهة اليسار و هو قابل للتعامل ، و
الغاية من التسطير أن الشيك لا يستحق إلا من طرف مؤسسة مالية (شخص معنوي) ولا يمكن
للمستفيد أن يذب للشباك و يطلب إستفاءه بل المؤسسة هي التي تستلم مبلغه ، والشيكات
المسطرة لا تستحق الأداء نقدا بل تبقى كتابات مصرفية ، ومايمكن ملاحظته أن الشيك
المسطر مس في طبيعة الشيك أنه أداة وفاء بمجرد الإطلاع و بالتالي اصبح الناس
يستعملونه كأداة إئتمان لأنه يأخذ مدة اطول .و التسطير نوعان :
*تسطير خاص : ندون بين الخطين البنك
الذي له حق المطالبة بالمقاصة فيه .
*تسطير عام : أي بنك له الحق في
المقاصة فيه .
السلام عليكم
ردحذفشكرااا على المعلومات و بارك الله فيكم ...
ردحذفسلام عليكم أخي هذا سؤال موجه للاستعلام. يوجد شيك صدر في تاريخ 2017.02.21. ما هو آخر أجل أو يوم كي يصبح غير قابل. و يدخل في التقادم. شكرا على مجهودك وفقكم ألله
ردحذف