إعلان علوي

مباشرة التنفيد ج2


ثانياصورة الحكم النهائي:   
        ويعد فقط بالنسبة للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه و القاضية بالحبس النافذ والسجن، وبعد التبليغ إذا كان الحكم غيابيا، ويعتبر سند إيداع بموجبه يودع المتهم مباشرة في المؤسسة العقابية ويقوم أمين الضبط بملئ  مطبوعة صورة الحكم مبينا فيه بدقة الهوية الكاملة للمحكوم عليه خاصة أن النموذج المحدد من طرف الوزارة لم يترك فراغا كافيا لكتابة الهوية الكاملة ويرفق هذه الوثيقة بإرسالية وكيل الجمهورية المؤشر عليها وترسل إلى الشرطة أو الدرك للتنفيذ. بعد أن يسجلها في سجل ملخص الأحكام النهائية للحبس المتواجد على مستوى المصلحة.
ثالثاملخص معد لمصلحة الضرائب:
       يحرر أمين الضبط ملخص معد لمصلحة الضرائب يدون فيه ما حكم به من غرامات بالإضافة إلى المصاريف القضائية التي حددها قانون المالية حسب كل حكم. ويسجلها في سجل " ملخص الأحكام النهائية المرسلة لمديرية الضرائب " ثم يدرج مجموع هذه الملخصات في جدول يسمى " حافظة إرسال الأحكام النهائية لمصلحة الضرائب " (2)، وترسل مرفقة بمراسلة من السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام عن طريق البريد المضمن للنائب العام الذي يدخل في دائرة إختصاصه مكان إقامة المحكوم عليهم، وهو بدوره يوجهها إلى المدير الولائي للضرائب الذي يعمل على تحصيلها. لكن بصدور التعليمة رقم 3663عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 10 يوليو2000 والتي جاءت تجسيدا لتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة ما بين وزارتي المالية والعدل بخصوص تحصيل الغرامات والعقوبات المالية، أصبحت هذه الملخصات تسلم لمراسل الإدارة الجبائية المعتمد على مستوى كل مجلس قضائي، حيث أصبحت ملخصات الأحكام النهائية على مستوى المحاكم ترسل للمجلس القضائي التابعة لدائرة اختصاصه.
 غير أنه في حالة مباشرة التنفيذ بتحرير المطبوعات السالف ذكرها دون تبليغ شخصي للمحكوم عليه غيابيا، حضوري غير وجاهي، حضوري اعتباري، ثم تقدم المعني وسجل معارضة أو استئنافا، يجب على المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات تحرير شهادة إلغاء ملخص الضرائب، وشهادة إلغاء الصحيفة رقم1 ويرسلهما إلى الجهات التي وجهت إليها مطبوعات تنفيذ الحكم سابقا.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على أمين الضبط أن ينتبه عند مباشرة التنفيذ إلى بعض الأحكام الجزائية خاصة:
-الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن: هنا يعود لمحتويات الحكم السابق الذي لم تقبل فيه المعارضة، وبالتالي يصبح هو الواجب التنفيذ، ويقوم بإعداد المطبوعات السالف ذكرها حسب كل حالة.
-الحكم بالإدانة مع الإعفاء من العقاب: فهو واجب التنفيذ فيما يخص ملخص الضرائب المتعلق بالمصاريف القضائية.
-الحكم بالإدانة في جنح ومخالفات الأحداث: ينبغي الإشارة إلى المسؤول المدني عند تحرير ملخص الضرائب ثم يجب الانتباه إلى الطلبات التي ترد من إدارة الضرائب المتعلقة بتنفيذ الإكراه البدني التي يجب رفضها كونها تتعارض مع المادة 600/3 ق.إ.ج.
-الأحكام بالبراءة وبانقضاء الدعوى العمومية: يكتفي أمين الضبط بتسجيل المنطوق في سجل تنفيذ العقوبات فقط دون تحرير أية وثيقة.
-الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ: إذا كانت العقوبة المقيدة للحرية هي المشمولة بوقف التنفيذ يحرر أمين الضبط البطاقة رقم 1 في 3 نسخ وتوجه للجهات السالف ذكرها مع العلم أنها لا تسجل في البطاقة رقم 3 التي يطلبها المحكوم عليه طبقا للمادة 632 ق.إ.ج، أما  إذا كانت الغرامة هي المشمولة بوقف التنفيذ فإن ملخص الحكم النهائي المعد لمديرية الضرائب تسجل فيه فقط المصاريف القضائية دون الإشارة إلى الغرامة المشمولة بوقف التنفيذ، طبعا مع تحرير البطاقة رقم 1 سواء كانت مقترنة بالحبس النافذ أو مع وقف التنفيذ.

ليست هناك تعليقات