إعلان علوي

مجالات تطبيق الصفقات العمومية


مجالات تطبيق الصفقات العمومية
إن الأشخاص العموميين  الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم حسب المادة 02 من المرسوم 10/236  فيما يلي :
* مجمل الإدارات العمومية للدولة
* الهيئات  الوطنية المستقلة
* الولايات و البلديات
* المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
* مراكز البحث و التنمية
* المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
*المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
*المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ،
*المؤسسات  العمومية  الاقتصادية  عندماتكلف  بإنجاز  عملية .  ممولة  كليا أو  جزئيا بمساهمة مؤقتة  أو  نهائية  من  الدولة
و تدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة ، كما لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين لهذا المرسوم .
و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (8.000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4.000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة حسب المادة 06 من نفس المرسوم .
الطلبات التي لا تكون محل صفقة كما هو موضح أعلاه ، تكون محل استشارة بين  ثلاثة (3)
متعهدين  مؤهلين على  الأقل لانتقاء  أحسن  عرض  من حيث  الجودة  والسعر
لا  تكون  محل  استشارة  وجوبا ولاسيما  في  حالة الاستعجال  ، طلبات  الخدمات التي  تقل مجموع  مبالغها خلال  نفس  السنة  المالية  عن  خمسمائة  ألف  دينار(500.000 دج ) فيما  يخص الأشغال  أو  اللوازم  ،وعن مائتي  ألف  دينار )  200.000 دج  ( فيما  يخص الدراسات أو الخدمات  . ويمنع  تجزئة  الطلبات بهدف  تفادي الاستشارة  المذكورة.
و إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة ، و كانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه ( في حالة الإستشارة ) تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا و تعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات .
و على العموم فإنه يمكن توضيح مميزات الصفقات العمومية فيمايلي :
من حيث الشكل : عقد مكتوب
من حيث الموضوع : إنجاز أشغال ، اقتناء مواد ، اقتناء خدمات ، إنجاز دراسات

كل صفقة يجب أن ترافقها ثلاث دفاتر :
دفتر التعليمات المشتركة  C.P.C: تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال و اللوازم و الدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني .
دفتر التعليمات الخاصة C.P.S : تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة .
دفتر الشروط الإدارية العامة C.C.A.G Cahier des Clauses Administrative Générales  : المطبقة على صفقات الأشغال اللوازم الدراسات و الخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي .
حيث أنه حسب المادة 11 من المرسوم 10/236 المصالح المتعاقدة يجب عليها أن تحدد حاجاتها الواجب تلبيتها و المعبر عنها بحصص منفصلة أو بحصة وحيدة ، و تترجم ذلك فيما يعرف بدفتر شروط المناقصة الذي يخضع لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل انطلاق إجراءات إعلان المناقصة .
سقف الإبرام : 8.000.000 دج للأشغال و التوريدات و 4.000.000دج للخدمات و الدراسات ( مع العلم أن هذا السقف يتم تحيينه دوريا بقرار من وزارة المالية حسب معدل التضخم و الأوضاع الإقتصادية )

كما أن الصفقات لا تصح إلا بموافقة  ولا  تكون  نهائية  إلا  إذا وافقت  عليها السلطة  المختصة  ا لمذكورة  أدناه :
*الوزير  فيما  يخص صفقات  الدولة
*مسؤول  الهيئة  الوطنية  المستقلة
*الوالي  فيما  يخص صفقات  الولاية
* رئيس  المجلس    الشعبي  البلدي  فيما  يخص صفقات  البلدية
* المدير  العام  أو  ا لمدير  فيما  يخص ا لمؤسسة العمومية  ذات  الطابع  الإداري
*المدير  العام  أو  ا لمدير  فيما  يخص  المؤسسة العمومية  ذات  الطابع الصناعي  والتجاري
*مدير  مركز  البحث  والتنمية
* مدير  المؤسسة  العمومية    ذات  الطابع  العلمي والتقني
* مدير  المؤسسة  العمومية  الخصوصية  ذات الطابع  العلمي    والتكنولوجي
* مدير  المؤسسة  العمومية  ذات  الطابع  العلمي والثقافي  والمهني
*الرئيس  المدير  العام  أو  المدير  العام للمؤسسة  العمومية  الاقتصادية .
ويمكن  كل  سلطة  من  هذه  السلطات  أن  تفوض صلاحياتها  في  هذا  اﻟﻤﺠال إلى  المسؤولين المكلفين بأي حال  بتحضير  الصفقات  وتنفيذها  طبقا  للأحكام التشريعية  والتنظيمية  المعمول  بها .


ليست هناك تعليقات