مجالات تطبيق الصفقات العمومية
مجالات تطبيق الصفقات العمومية
إن الأشخاص العموميين الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم حسب المادة 02 من المرسوم 10/236 فيما يلي :
* مجمل الإدارات العمومية للدولة
* الهيئات الوطنية المستقلة
* الولايات و البلديات
* المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
* مراكز البحث و التنمية
* المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
*المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
*المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ،
*المؤسسات العمومية الاقتصادية عندماتكلف بإنجاز عملية . ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة
و تدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة ، كما لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين لهذا المرسوم .
و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (8.000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4.000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة حسب المادة 06 من نفس المرسوم .
الطلبات التي لا تكون محل صفقة كما هو موضح أعلاه ، تكون محل استشارة بين ثلاثة (3)
متعهدين مؤهلين على الأقل لانتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر
لا تكون محل استشارة وجوبا ولاسيما في حالة الاستعجال ، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية عن خمسمائة ألف دينار(500.000 دج ) فيما يخص الأشغال أو اللوازم ،وعن مائتي ألف دينار ) 200.000 دج ( فيما يخص الدراسات أو الخدمات . ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة المذكورة.
و إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة ، و كانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه ( في حالة الإستشارة ) تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا و تعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات .
و على العموم فإنه يمكن توضيح مميزات الصفقات العمومية فيمايلي :
من حيث الشكل : عقد مكتوب
من حيث الموضوع : إنجاز أشغال ، اقتناء مواد ، اقتناء خدمات ، إنجاز دراسات
كل صفقة يجب أن ترافقها ثلاث دفاتر :
دفتر التعليمات المشتركة C.P.C: تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال و اللوازم و الدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني .
دفتر التعليمات الخاصة C.P.S : تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة .
دفتر الشروط الإدارية العامة C.C.A.G Cahier des Clauses Administrative Générales : المطبقة على صفقات الأشغال اللوازم الدراسات و الخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي .
حيث أنه حسب المادة 11 من المرسوم 10/236 المصالح المتعاقدة يجب عليها أن تحدد حاجاتها الواجب تلبيتها و المعبر عنها بحصص منفصلة أو بحصة وحيدة ، و تترجم ذلك فيما يعرف بدفتر شروط المناقصة الذي يخضع لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل انطلاق إجراءات إعلان المناقصة .
سقف الإبرام : 8.000.000 دج للأشغال و التوريدات و 4.000.000دج للخدمات و الدراسات ( مع العلم أن هذا السقف يتم تحيينه دوريا بقرار من وزارة المالية حسب معدل التضخم و الأوضاع الإقتصادية )
كما أن الصفقات لا تصح إلا بموافقة ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة ا لمذكورة أدناه :
*الوزير فيما يخص صفقات الدولة
*مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة
*الوالي فيما يخص صفقات الولاية
* رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية
* المدير العام أو ا لمدير فيما يخص ا لمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري
*المدير العام أو ا لمدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
*مدير مركز البحث والتنمية
* مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني
* مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
* مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
*الرئيس المدير العام أو المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية .
ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا اﻟﻤﺠال إلى المسؤولين المكلفين بأي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
أضف تعليق