إعلان علوي

آثار عقد إيجار المحل التجاري في القانون الجزائري


آثار عقد إيجار المحل التجاري
الفرع الأول: آثار عقد ايجار المحل التجاري بالنسبة للأطراف المتعاقدة
أولا: أثر العقد بالنسبة للمؤجر:
تترتب على مؤجر المحل التجاري عدة التزامات إزاء المستأجر المسير أهمها:
- الالتزام بتسليم المحل
"لما كان عقد إيجار المحل التجاري للاستغلال هو عقد إيجار في حقيقته فيجب على المؤجر الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع به لقاء أجرة معلومة ولمدة معينة .
- الالتزام بضمان أي عيوب الخفية
يلتزم المؤجر بضمان جميع ما يوجد بالمحل من العيوب الخفية التي قد تمنع من الإنتفاع أو تنقص منه إنقاصاً مؤثراً "

- الالتزام بضمان الاستحقاق
يضمن المؤجر لمستأجر المحل التجاري للاستغلال عدم تعرض الغير له باستحقاق المحل ممن يدعي ملكيته للمحل أو انه مستأجر له .ولذلك يتعين أن يتوافر لمستأجر المحل التجاري للاستغلال الحيازة الهادئة دون تعرض من المؤجر ذاته أو من الغير ."

- الالتزام بعدم المنافسة
"قرر المشرع حماية مستأجر المحل التجاري للاستغلال إذ قرر التزام المؤجر " " بعدم ممارسة نشاط تجاري مماثل للنشاط الذي يمارسه المستأجر المسير"
ثانيا:التزامات المستأجر
تترتب على المستأجر المسير عدة التزامات إزاء المؤجر مالك المحل التجاري أهمها:
 
- الالتزام بدفع بدل الإيجار
"الوفاء بالأجرة هو من الالتزامات الجوهرية لعقد الإيجار ويجب على المستأجر للمحل التجاري أن يقوم بها في الميعاد المتفق عليه" .
- الالتزام بالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية
"بمجرد أن يقوم صاحب المتجر بتأجير متجره وتسليمه إلى المستثمر تزول عنه صفة التاجر ،ذلك انه لم يعدْ يحقق جميع الشروط المطلوبة لاعتبار شخص ما تاجراً لاسيما ممارسة الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف باسمه الشخصي ولحسابه وبالمقابل يصبح مستأجر المتجر متمتعا بصفة التاجر لتلبية جميع شروط اكتساب صفة التاجر، ويلتزم بالتالي بجميع الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق التاجر،بما في ذلك مسك الدفتر التجارية " ، والقيد في السجل التجاري .
- الالتزام باستمرار استغلال المحل التجاري
"يلتزم بالحفاظ على نوع النشاط التجاري الممارس وعدم تغيـيره والعمل على تفعيله للحفاظ على عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية للمحل موضوع التأجير " .
- الالتزام بعدم تأجير المحل التجاري من الباطن
نظرا لأن "عقد إيجار المحل التجاري يقوم على اعتبارات شخصية في شخص المستأجر وهو المدير الحر والثقة المتبادلة بينه وبين المؤجر للمحافظة على المحل التجاري ومقوماته وعناصره فيترتب على ذلك عدم جواز التأجير للغير بالنسبة لمستأجر المحل التجاري للاستغلال دون موافقة المؤجر ولذلك ينص في اغلب الأحيان في عقود إيجار المحلات التجارية للاستغلال غلى حظر التأجير من الباطن .
فإذا خالف المستأجر هذا الحظر كان للمؤجر حق الفسخ لعقد الإيجار مع المستأجر ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه من هذا الإيجار" .

الفرع الثاني: آثار عقد إيجار المحل التجاري بالنسبة للغير
أولا: أثار العقد إزاء دائني المؤجر:
"على الرغم من انه لا يترتب على تأجير المتجر فقدان صاحب المتجر لملكيته للمتجر ،إلا انه يترتب على واقعة التأجير إضعاف ضمانات دائني المؤجر ، وبخاصة إذا ما أساء المستأجر إدارة المحل أو كانت خبرته التجارية ضعيفة " .لذلك خص القانون دائني المحل التجاري ببعض الضمانات.
لقد أعطى القانون "الحق لدائني المؤجر في رفع دعوى قضائية أمام محكمة دائرة المحل التجاري للمطالبة بجعل ديونهم واجبة الأداء فورا إذا رأوا أن في خطر من جراء عملية تأجير تسيير المحل التجاري ويشترط رفع هذه الدعوى خلال ثلاث أشهر من تاريخ نشر عقد تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وإلا سقط حقهم وهذا ما أكدته أحكام المادة 208 قانون تجاري.
وتفصل المحكمة وتقدر مسالة الخطر مقارنة بحالة نشاط المحل التجاري موضوع تأجير التسيير ثم تقرر على ضوء ذلك إما بالرفض في حالة عدم تحقق الخطر وإما بالقبول في حالة التأكد من الخطر فالمسالة متروكة لسلطة المحكمة ."

ثانيا: الآثار بالنسبة لدائني المستأجر:
إذا قام مستأجر المحل التجاري للاستغلال بمباشرة النشاط وإستثماره باسمه ولحسابه الخاص فإنه يكون مسؤولا عن ممارسة النشاط وتعامله مع الغير وهناك يفرق بين أمرين

الأمر الأول: هو مباشرة المستأجر لنشاط المحل التجاري للاستغلال منذ بدء التعاقد " " ولمدة 6 أشهر من تاريخ نشر عقد تأجير التسيير بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية يكون فيها المؤجر مالك المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي ترتبت عن استغلال المحل التجاري نتيجة التسيير وذلك حماية للدائنين الذين مازالوا يظنون أنهم يتعاملون مع مالك المحل التجاري وليس مع مستأجر مسير وذلك يعود لعدم نشر عقد التأجير التسيير في الآجال المحددة قانونا ،وهذا ما أكدته المادة :209: ". من القانون التجاري بقولها " يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الأخير بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة 6 أشهر من تاريخ النشر".

الأمر الثاني:
بعد نشر عقد تأجير التسيير أو انتهاء مدة 06 أشهر المنصوص عليها في المادة 209 ق .ت "يكون المستأجر للمحل التجاري هو المسؤول الوحيد عن الديون الناشئة عن ممارسة نشاطه واستثمار إستغلال المحل التجاري طوال مدة العقد وحتى تاريخ الانتهاء " ، الذي يجعل ديونهم واجبة الأداء فوراً طبقا للمادة 211 من القانون التجاري .




ليست هناك تعليقات