كيفية و إجراءات التراضي في الصفقات العمومية
كيفية و إجراءات التراضي :
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف .
كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي .
تعريف التراضي: " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة"
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين :
* شكل التراضي البسيط
* التراضي بعد الاستشارة:
1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
*عندما لايمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل.متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية
*في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر .يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم.يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها
*في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سيرالاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن.متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها
*عندما يتعلق الأمربمشروع ذي أولوية وذيأهمية وطنية . وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء
* عندمايمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسةعمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية وتحدد قائمة المؤسسات المعنية بموجب قرار
مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني
*عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنيةالعمومية للإنتاج . وفي هذه الحالة يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة ا لمسبقة من مجلس الوزراء .
2- التراضي بعد الاستشارة :
وتنظيم هذه الاستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتي تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار .
وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
* عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .
* في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
*في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة . تحدد قائمة هذه الدراسات واللوازم والخدمات.والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير ا لمعني
* في حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات
ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات
تحليل أكثر لان الموضوع فيه كثير من الغموض وبارك الله فيكم
ردحذف