إعلان علوي

انقضاء الالتزام دون الوفاء

 انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1الإبـراء : و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من أعمال التبرء ، و بظرف قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين المفلس الذي ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء بالمعنى القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع  و لو أنه بدون مـقابل و من شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و المحل و السبب ( 306 م ج ) و إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم الوصية شكلا و موضوعا .
إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .
2استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء :  إذا استحال الالتزام بالنسبة للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن لا التزام بمستحيل و لا يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب المدين
و الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات هلاكا كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .
أما إذا كان المحل في المثاليات فإن المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل بعض عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا قانونية كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة في يد بائعه .
3الـتقادم الـمقسط أو المبرئ : prescription  extinctive ou  leberatoire  ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :
و هي مضي مدة معينة عن الدين دون المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .
- و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة 308 ب 15 سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ، لكن تدخل على ذلك إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها ) .
كما هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و يبدأ حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء الالتزام إنما من يوم استحقاق و ذلك بالتقويم الميلادي . 




ليست هناك تعليقات