انقضاء الالتزام دون الوفاء
انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1- الإبـراء :
و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من أعمال التبرء ، و بظرف
قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين المفلس الذي
ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء بالمعنى القانوني
لأنه لا يتم بقصد التبرع و
لو أنه بدون مـقابل و من شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و
المحل و السبب ( 306 م ج ) و إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم
الوصية شكلا و موضوعا .
إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .
2- استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء : إذا
استحال الالتزام بالنسبة للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن
لا التزام بمستحيل و لا يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب
المدين
و
الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات
هلاكا كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .
أما
إذا كان المحل في المثاليات فإن المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل بعض
عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا قانونية كنزع ملكية العقار للمنفعة
العامة في يد بائعه .
3- الـتقادم الـمقسط أو المبرئ : prescription extinctive ou leberatoire ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :
و هي مضي مدة معينة عن الدين دون المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .
-
و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة
308 ب 15 سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ،
لكن تدخل على ذلك إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها ) .
كما
هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و يبدأ
حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء الالتزام إنما من يوم استحقاق و
ذلك بالتقويم الميلادي .
أضف تعليق