إعلان علوي

الركن المعنوي لجريمة الرشوة

الفرع الثالث: الركن المعنوي
جريمة الرشوة هي جريمة قصدية وعمدية أي تقتضي لقيامها توافر القصد العام الذي يتكون من العلم والإرادة، أي علم المرتشي بتوافر جميع أركان الجريمة مما يعني علمه بأنه موظف عمومي حسب مفهوم المادة 02/ فقرة ب من القانون 06/01 وإرادته بطلب أو قبول المزية من أجل القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يدخل ضمن اختصاصه ووظيفته من أجل حصوله على مزية
والقصد العام وحده كافي لقيام الجريمة، ولا يشترط القصد الخاص المتمثل في نية المتاجرة بالوظيفة واستغلالها لأن ذلك يدخل في عنصر العلم الذي يعتبر أحد عناصر القصد العام .
كما يجب توافر القصد العام لحظة الطلب أو القبول، لأن القصد اللاحق لا يعتد به، ذلك أنه لحظة ارتكاب النشاط الإجرامي لم يكن القصد متوافر .
ويقع عبء إثبات القصد الجاني على النيابة العامة، والواقع أن إثباته جد صعب ما عدا في حالة الاعتراف .
ولا تقوم الجريمة في انعدام القصد العام، كأن يعلم الموظف بأركان الجريمة، لكنه لم يرد المزية، وتظاهر بأنه يريدها وقبلها من أجل الإيقاع بالراشي
مع الملاحظة أنه إذا لم يطلب الموظف أي شيء وقام بأداء عمله أو الإمتناع عنه بدافع مهني أو وظيفي خالص وعلى أحسن وجه ثم قدمت له هدية أو عرضت عليه تقديرا لسلوكه الاجتماعي، أو تقديرا لحسن أدائه لعمله فقبلها وأخذها علانية فلا جريمة رشوة ولا عقاب .

ليست هناك تعليقات