تعريف جـــريمة الســب في القانون الجزائري
تعريف جـــريمة الســب
تنص المادة 297 من قانون العقوبات 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقير أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة" ويقصد بالسب كل حدش للشرف والاعتبار، فهو مدلول أوسع من القذف الذي لا يتحقق إلا بإسناد واقعة معينة، وقد تناول المشرع الجزائري السب في القسم الخامس تحت عنوان الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص ونص عليه في المواد 297، 298 مكرر 299 من قانون العقوبات.
والعنصر الذي يفرق السب عن القذف هو أن القذف لا يكون إلا بإسناد أمر معين، أما السب فيتوافر بكل ما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، أي بكل ما يمس قيمة الإنسان عند نفسه أو يحط من كرامته أو شخصيته عند غيره وعلى ذلك فكل قذف يتضمن في نفس الوقت سبا، ولكن قد يخدش الشرف أو الاعتبار بغير إسناد واقعة معينة وقد يكون ذلك بإسناد عيب معين دون تعيين واقعة، كمن يقول لآخر إنه لص أو مزور أو نصاب أو سكير أو فاسق أو ماجن وهنا قد يختلط القذف بالسب وتكون العبرة في التفرقة بينهما بتعيين الوقائع حسب ظروف الأحوال ، ويتعين حتى يعتبر السب مكونا لجريمة أن يوجه على شخص أو أشخاص معنيين.
فإذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجهة إلى شخص خياليين فلا جريمة فالسكير الذي يدفعه سكره إلى التفوه في الطريق العام بألفاظ السب غير قاصد بذلك شخص معين لا يشكل نسبه هذا جريمة، ولكن قد يحتاط الجاني فلا يذكر اسم المجني عليه صراحة بها عباراته.وعندئذ يكون لمحكمة الموضوع أن تتعرف على الشخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف وحصوله والملابسات التي اكتشفت.
والعنصر الذي يفرق السب عن القذف هو أن القذف لا يكون إلا بإسناد أمر معين، أما السب فيتوافر بكل ما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، أي بكل ما يمس قيمة الإنسان عند نفسه أو يحط من كرامته أو شخصيته عند غيره وعلى ذلك فكل قذف يتضمن في نفس الوقت سبا، ولكن قد يخدش الشرف أو الاعتبار بغير إسناد واقعة معينة وقد يكون ذلك بإسناد عيب معين دون تعيين واقعة، كمن يقول لآخر إنه لص أو مزور أو نصاب أو سكير أو فاسق أو ماجن وهنا قد يختلط القذف بالسب وتكون العبرة في التفرقة بينهما بتعيين الوقائع حسب ظروف الأحوال ، ويتعين حتى يعتبر السب مكونا لجريمة أن يوجه على شخص أو أشخاص معنيين.
فإذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجهة إلى شخص خياليين فلا جريمة فالسكير الذي يدفعه سكره إلى التفوه في الطريق العام بألفاظ السب غير قاصد بذلك شخص معين لا يشكل نسبه هذا جريمة، ولكن قد يحتاط الجاني فلا يذكر اسم المجني عليه صراحة بها عباراته.وعندئذ يكون لمحكمة الموضوع أن تتعرف على الشخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف وحصوله والملابسات التي اكتشفت.
وسوف نقوم بدراسة اركان السب في مواضيع اخرى ان شاء الله.
أضف تعليق