عقوبة جريمة السرقة في القانون الجزائري
عقوبة جريمة السرقة في القانون الجزائري
جريمة السرقة المنصوص عليها في م350 السالفة الذكر قد تكون جريمة بسيطة تأخذ وصف الجنحة وتخضع لعقوبة الحبس من سنة إلى 5سنوات على الأكثر ، والشروع يعاقب عليه ، بالإضافة إلى إمكانية حرمان الجاني من الحقوق الوطنية ومنعه من الإقامة لمدة سنة على الأقل و5سنوات على الأكثر وهذه عقوبة تكميلية جوازية ، ومادامت العقوبة هي جنحة فيمكن أن تكون موقوفة النفاذ أو نافذة ويمكن حتى معاقبة الجاني بعقوبة الغرامة وهي من 100 ألف إلى 500 ألف دينار حسب التعديل الجديد ، حيث المشرع رفع الغرامة في ق06/22 ، كما أوجد المشرع جريمة جديدة وهي جريمة السرقة مع إستعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل إرتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها الذهني أو البدني أو حالة الحمل ، بحيث هذه الظروف لاتعد ظرفا مشددا بل قرر المشرع عقوبة الحبس من سنتين إلى 10سنوات وغرامة مالية من 200ألف 1000.000 دج والشروع يعاقب عليه في إرتكاب الجنحة .
إلى جانب هذا المشرع في تعديله الجديد جنح السرقة من جناية إلى جنحة وذلك بتعديل نص م354 بحيث إذا إرتكبت السرقة في ظل الظروف معينة فهي جنحة غير أن عقوبتها مغلظة وهي الحبس من 5سنوات إلى 10سنوات وغرامة من 50ألف إلى 1000.000دج ، هذه الظروف هي :
1/ إذا إرتكبت السرقة ليلا بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر.
2/ إذا إرتكبت بواسطة شخصين أو أكثر .
3/إذا إرتكبت بواسطة التسلق ، والتسلق عرفته م 357 أو الكسر من خارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو بإستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام ، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكن .
فبتوافر هذا الظرف تشدد العقوبة ولكن تحتفظ بطبيعتها القانونية وهي الجنحة علىخلاف ما كان سابقا ، كذلك تشدد العقوبة :
إذا إرتكبت أثناء حريق أو بعد إنفجار أو إنهيار أو زلزال أو فيضان أو تمرد أو فتنة أو إضطراب آخر .
غير أنه يلاحظ أن التعديل الجديد لم يمس الفقرة وهي إرتكاب الجريمة بعد التفجير مما يفيذ أن المشرع إختفظ لها بتكييف الجناية والعقوبة المقررة هي السجن من 5إلى 10سنوات .
- يلاحظ أن المشرع حدد معنى المسكن ومعنى الكسر ومعنى التسلق وإصطناع المفاتيح في المواد 355-356-357-358 .
كما أن جريمة السرقة تأخذ وصف الجناية عند توافر ظرفين على الأقل والمحدد بنص م 353 وهي :
1/ إذا إرتكبت السرقة مع إستعمال العنف أو التهديد به .
2/ إذا إرتكبت ليلا .
3/ إذا إرتكبت السرقة بواسطة شخص أو أكثر .
4/ إذا إرتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو بإستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور المسكونة أو غير المستعملة أو في توابعها.
5/ إذا إستحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم .
6/ إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر في منزل مخدومه أو المنزل الذي كان يصحبه إليه .
7/ إذا كان الفاعل عاملا ولو تحت التدريب في منل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه .
بحيث توافر ظرفين من هذه الظروف المشار إليها ولو بغير ترتيب فالجريمة تأخذ وصف الجناية السجن المؤقت من 10إلى 20سنة ، بحيث هذه الجريمة تحال على التحقيق ثم غرفة الاتهام في محكمة الجنايات وهذه الأخيرة لايمكن لها أن تخفض العقوبة إلى أقل من 3سنوات حبس عند الأخذ بظروف التخفيف لأن العقوبة الأصلية هي السجن المؤقت من 10إلى20 سنة.
يلاحظ أن المشرع يعاقب بالسجن المؤبد بعدما كان يعاقب بالإعدام على كل من يقوم بالسرقة وهو يحمل أسلحة ظاهرة أو مخبأة وحتى إن وقعت الجريمة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد ، فالمشرع عدل عن عقوبة الإعدام وإستخلفها بالسجن المؤيد ، ولكن المقصود بالسلاح الناري وليس السلاح الوارد في م93 كالعصاوالمقص وغيرها، فهذه أسلحة بيضاء وليس أسلحة نارية .
يلاحظ كذلك أن المشرع جنح السرقة التي ترتكب في الطرق العمومية وفي المركبات المستعملة لنقل المسافرين والمتعة وذلك داخل نطاق السكة الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن والتفريغ ، بحيث قرر لها العقوبة بالحبس من 5سنوات إلى 10سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 1000.000 دج وقد كانت سابقا هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت غير لأن المشرع عدل عن ذلك وأخضعها إلى محاكم الجنح لأن المشرع إستعمل عبارة الحبس بدل السجن ، وقد نص على معاقبة الشروع في إرتكاب مثل هذه الجريمة ، مما يفيد بأن المشرع بموجب تعديل ق.ع بموجب ق06/23 جنح بعض الجرائم كانت في السابق جناية ، غير أن هذا التجنيح رفع عقوبة الحبس إذ أنها تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 1.000.000 دج ، وهذا التجنيح مس الجرائم التي ترتكب في في الطرق العمومية وفي المركبات المستعملة لنقل المسافرين والمتعة وذلك داخل نطاق السكة الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن والتفريغ إذا إرتكبت الجريمة بظرف واحد فقط من الظروف المنصوص عليها في م353 وهي : ظرف اليل ، وظرف شخصين أو أكثر ، ظرف التسلق أو الكسر أو بإصطناع المفاتيح أو كسر الأختام أو في المساكن حتى غير المستعملة ، فأحد هذه الظروف يرفع العقوبة من 5سنوات إلى 10سنوات مع الإحتفاظ بتكييفها الأصلي جنحة .
غير أن المشرع إحتفظ بتكييف الجناية وقرر عقوبة السجن المؤبد ‘ذا إرتكبت السرقة أثناء ح ريق أو بعد إنفجار أو إنهيار أو فيضان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو وقعت السرقة على أحد الأشياء المستعملة لتأمين سلامة أي وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخاص ، بالإضافة إلى هذا فالمشرع إحتفظ بتكييف الجنحة غير أن العقوبة هي السجن المؤبد بدل الإعدام مما يفيد أن المشرع تراجع عن فكرة الإعدام . كما أبقى المشرع على عقوبة السجن المؤقت في نص م353 عند توافر ظرفين أو أكثر غير أن التعديل الجديد رفع مبلغ الغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
نلاحظ أخيرا أن المشرع في تعديله الجديد نص على غرامات في الأصل تتجاوز مقدرات المتهم ، حيث تطرح إشكالية فيما بعد تتعلق بطريقة التحصيل وبالخصوص أن المشرع أخذ بفكرة الإكراه البدني في المسائل الجزائية وهي عبارة عن إيداع الشخص في مؤسسة عقابية لغاية تسديد مبلغ الغرامة ، مما يؤدي إلى إكتظاظ السجون من جراء الإكراه البدني مما يفيد أن المشرع لم يأخذ بعين الإعتبار هذا الطرح ، ولم يأخذ بعين الإعتبار طريقة التحصيل ، وعلى العموم فهي تشكل وسيلة ردع للجاني ، غير أنه يلاحظ أن المشرع رفعها إلى حد غير معقول وهذا لإعطاء إمكانية للقضاء من أجل إستبدالها بعقوبة الحبس ، ونلاحظ أن رفع مبلغ الغرامة لم يسر فقط على ج.السرقة ، بل إمتد إلى ج.خيانة الأمانة وج.النصب ، وج. إصدار شيك بدون رصيد.
- إضافة إلى هذا فإنه هناك بعض السرقات التي ترتكب من الأشخاص لاتجوز فيها المتابعة (م368) وبالتالي الإعفاء من المسؤولية الجزائية وتخول لهم الحق فقط في التعويض المدني وهم :
1/الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
2/ الفروع إضرارا بأصولهم .
3/أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر ، كما أنه لايجوز إتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة لهذا النوع من السرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى من المضرور كما أن التنازل يضع حدا للمتابعة ، وهذا الإجراء يطبق العقوبات المقررة في المادتين 387-388 المتعلقتين بمرتكبي وإخفاء الأشياء المسروقة (م369)، وخيانة الأمانة ،وجريمة النصب حيث نصت م373"تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368-369 على جنحة النصب المنصوص عليها في ف 1من الم.372" .
أضف تعليق