مفهوم رهن المحل التجاري في الجزائر
مفهوم رهن المحل التجاري
"قد يضطر التاجر صاحب المحل التجاري إلي تقديم محله التجاري كضمان للحصول على قرض من الغير ، عادة ما يكون الغير مؤسسة مالية كالبنوك ، عن طريق رهنه رهنا حيازيا بهدف دعم حركة نشاطه التجاري ". ولما كان المحل التجاري مجموعة من الأموال المنقولة فإنه يجب تحديد العناصر التي ينصب عليها موضوع عقد الرهن "ويقصد به محل عقد رهن المحل التجاري ،فهو يختلف من محل لأخر وحسب الحالة التي كان عليها المحل التجاري عند الرهن والعناصر التي تضمنها العقد مع العلم أن المشرع الجزائري في المادة :119 من القانون التجاري استبعد عنصر البضائع من عملية الرهن وفرق بين حالتين .حالة تعيين العناصر التي تناولها الرهن ،وحالة عدم تعيين العناصر التي تناولها الرهن".
حالة تعيين العناصر بعقد الرهن:
" يخضع أمر تحديد العناصر المعنوية محل عقد التأمين على المتجر من حيث المبدأ لإرادة الأطراف ،فهم أحرار بالاتفاق على أن يكون محل التأمين عنصرا واحد أو أكثر من العناصر المكونة للمتجر، مع ذلك يوجد لهذه القعدة استثناءان الأول يتعلق" بالعناصر المعنوية " المألوفة فقط والمتمثلة في العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية " ،إذ لا يجوز للأطراف استبعاد هذه العناصر ذلك أن التأمين بدون هذه العناصر لا يسمى تأمينا على متجر ،وإنما يمكن أن يكون رهناً حيازياً إذا انصب على منقولات مادية أو رهنا غير حيازي إذا كان موضوعه منقولات معنوية.
"وأما الاستثناء الثاني فيتعلق بالبضائع إذ لا يجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على شمولية العقد للبضائع الموجودة في المتجر نظرا لكونها متجددة وغير ثابتة" ،" وحماية للدائنين العاديين الذين يتعاملون مع التاجر الراهن حتى يمكنهم التنفيذ على العناصر المادية دون مزاحمة من الدائن المرتهن"
أضف تعليق