شروط إنعقاد عقد رهن المحل التجاري في القانون الجزائري
شروط إنعقاد عقد رهن المحل التجاري
"لإنشاء عقد رهن المحل التجاري يشترط توفر شروط موضوعية وأخرى شكلية "
أولا: الشروط الموضوعية:
"يستلزم عقد رهن المحل التجاري كأي عقد آخر من توافر أركان العقد طبقا للقواعد العامة وهي الرضا ـ المحل ـ السبب وأن يكون الراهن مالكا للمحل التجاري المرهون" ." أما مستأجر المتجر أو مستثمره فلا يحق له ذلك .وإذا كان المتجر مملوكاً على الشيوع فلا يجوز إنشاء تأمين عليه إلا ممن يملكون ثلاثة أرباع المتجر على الأقل ،لأن التأمين يعتبر من قبيل التصرف لا أعمال الإدارة العادية" .
ثانيا: الشروط الشكلية
" تتمثل الشروط الشكلية في الرسمية أي تحرير العقد في محرر رسمي أمام الموثق وأيضا لابد من إجراء التسجيل في السجل التجاري وهذا ما أشارت إليه المادة 120 من ق ت ج وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العقد. ويحدد القيد مرتبة امتياز الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيودهم وتكون للدائنين المقيدين في يوم واحد مرتبة واحدة متساوية وهذا ما أقرته المادة 122 من ق ت ج" .
الرسمية
"حسب نص المادة : 120 من الجزائري فإن الرسمية شرط لانعقاد عقد الرهن و صحته والوسيلة الوحيدة لإثباته .غير أن المشرع الجزائري أورد استثناء لهذه القاعدة في المادة 177/1من القانون 90ـ 10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض فأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول .
القيد
"اشترط المشرع الجزائري في المادتين 120 و121 من القانون التجاري قيد الرهن بالسجل الخاص الموجود على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري دائرة مقر المحل التجاري ..... ويجب أن يتم القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد الرهن وإلا وقع تحت طائلة البطلان .....
وإذا تضمن عقد الرهن عناصر معنوية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالملكية (حقوق الملكية الصناعية والتجارية ). فإنه إضافة إلي الرسمية والقيد بالمركز الوطني للسجل التجاري يجب أن يخضع العنصر المعنوي المذكور بعقد الرهن إلى القيد الخاص بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.حتى ينتج آثاره اتجاه الغير ."
أضف تعليق