آثار عقد رهن المحل التجاري في القانون الجزائري
آثار عقد رهن المحل التجاري
الفرع الأول :آثار عقد الرهن بالنسبة لطرفي العقد
"عند إبرام عقد الرهن الحيازي في شكله الرسمي وإخضاعه للإجراءات المطلوبة يرتب التزامات على عاتق المدين الراهن كما يمنحه حقوقا يتمتع بها ".
أولا: التزامات المدين الراهن
- الالتزام الأول: المحافظة على العناصر محل الرهن
يجب " على الراهن أن يقوم بالأعمال اللازمة لحفظ العناصر المرهونة بحالة جيدة وخاصة عنصري العملاء والسمعة التجارية " بحيث "تفرض عليه عقوبات جنائية في حالة إقدامه على إتلافها أو اختلاسها أو إفسادها بأي طريقة تؤدي إلى نقص أو تعطيل حقوق الدائن المرتهن المادة 167 ق.ت ج "
" ولكن ماذا لو أراد مالك المتجر موضوع التامين التصرف بأحد العناصر التي يشملها التامين بشكل منفرد،هل ينفذ مثل هذا التصرف في الحقيقة للجواب على هذا السؤال يجب التمييز بين حالتين ، فلو اعتبرنا تنازل المدين عن ذلك العنصر من قبيل الإدارة الحسنة كان التصرف صحيحا ، ومثال ذلك أن يقوم مالك المتجر ببيع بعض العُدد أو الأثاث لغايات التجديد بعد أن أصبحت قديمة جداً، مع العلم أن القيام بتجديد عناصر يشملها التامين يضع العناصر الجديدة في الموقع نفسه الذي كانت فيه العناصر القديمة ويُبقي عليها مشمولة بالتأمين ، بالمقابل إذا اعتبرنا تنازل المدين على العنصر موضوع النزاع ليس من قبيل الإدارة الحسنة ،كان من حق الدائن الاعتراض على هذا التصرف والمطالبة بإسقاط أجل دينه والتنفيذ على المتجر موضوع التأمين نظراً لإقدام المدين على إضعاف ضمانات دينه " .
- الالتزام الثاني : أخطار الدائن برغبته في نقل المحل المرهون
"يلزم المدين الراهن إذا رغب في نقل المحل التجاري بتبليغ كافة المقيدين برغبته وكذا بالمكان الجديد الذي يريد أن يقيم فيه المحل التجاري وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من قبل ، وإذا خالف اعتبرت الديون المقيدة حالة الأداء ، وهذا ما أكدته المادة 123/1 قانون تجاري."
ثانيا: حقوق المدين الراهن
"من أهم الحقوق التي يتمتع بها المدين الراهن هو حق مواصلة استغلال نشاط محله التجاري بل تفعيله أكثر بحكم أن الحيازة لا تنتقل إلى الدائن المرتهن" . "فعقد رهن المحل التجاري " يبقي صاحبه مالكاً له ويستمر بالتمتع بالحقوق الثلاثة المتفرعة عن حق الملكية وهي: حق الاستعمال وحق التصرف وحق الانتفاع ويستفاد من ذلك بأن صاحب المتجر موضوع التامين يملك التصرف به كما يشاء، فهو يستطيع بيعه أو تأجيره أو إعطاءه إلى شخص أخر على سبيل الهبة أو تقديمه كحصة في شركة ، كما يمكنه أيضاً رهنه مرة ثانية وثالثة فليس من شأن تلك التصرفات الإضرار بمصالح الدائن صاحب إشارة التأمين لأنه من جهة إدا باع المدين متجره إلى الغير فالدائن يتمتع قانوناً بحق التتبع ، ومن جهة أخرى إذا أنشاء المدين تأميناً جديداً على المتجر فهذا يعطي الحق للدائن باستعمال حق الأولوية على اعتبار أن تأمينه هو الأسبق بالتسجيل " .
وذلك كله تماشيا "مع الهدف الذي من اجله قدم المحل التجاري كضمان عن طريق الرهن ، فالتاجر لا يمكن له سداد الدين موضوع القرض ومنه قيد الرهن عن محله التجاري إلا بممارسة نشاطه التجاري وتفعيله أكثر من أي وقت مضى."
يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري حقوقا لصالح الدائن المرتهن كما يلقي على عاتقه التزامات .
- أولا :حقوق الدائن المرتهن
يتمتع الدائن المرتهن المقيد حسب الأصول المقررة قانونا بحقوق معينة على المحل التجاري فله حق الأولوية في استيفاء دينه ،وله حق في تتبع المحل التجاري أينما وجد، ولا يجوز للغير التمسك بحيازته على المتجر " لان المحل التجاري مال منقول لا تنطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
حق الأولوية:
"يترتب للدائن المرتهن حسب تاريخ قيده للرهن فإذا ما تعدد الدائنون المرتهنين تكون الأولوية للأسبقية في القيد .
وبناء على ذلك يكون للدائن المرتهن إستيفاء حقه من ثمن المحل التجاري المرهون ويتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في مرتبة القيد "
"ويكون البيع بأمر من المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها المحل التجاري وذلك بناء على طلب الدائن المرتهن الذي يكون قد انذر المدين الراهن خلال ثلاثين يوما قبل رفع الدعوى بدفع المبالغ المستحقة وهذا ما أكدته المادة 125 قانون تجاري" .
حق التتبع :
"وهو حق الدائن المرتهن في التنفيذ على المحل التجاري في أي يد يكون ولو انتقل إلى شخص أخر غير الراهن .
ولا يجوز للحائز التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لكون المحل التجاري منقولا معنويا لا تسري في شأنه هذه القاعدة.
غير انه في حالة قيام المدين ببيع العناصر المادية لمشتري حسن النية فتسري هذه القاعدة لأن الأمر يتعلق بمنقول مادي لا تسري عليه قواعد القيد والشهر. "
- ثانيا :التزامات الدائن المرتهن
"يلتزم الدائن المرتهن إخطار مؤجر العقار الذي به المحل التجاري بقيد الرهن كتابة ،حتى يمكن المؤجر في حالة رغبته فسخ عقد الإيجار مع المدين إعلان الدائن المرتهن وباقي الدائنين. وهذا ما أكدته المادة 124 قانون تجاري" .
الفرع الثاني : آثار عقد الرهن بالنسبة للغير .
" ويقصد بالغير هنا الأطراف الأخرى دون أطراف عقد الرهن وهم الدائنين العاديين ومؤجر العقار الذي به المحل التجاري.
- أولا: الآثار بالنسبة للدائنين العاديين
كثيرا ما يضر رهن المحل التجاري بالدائنين العاديين لان للدائن المرتهن الحق في استيفاء حقه بالكامل من ناتج بيع المحل التجاري بالأفضلية حتى ولو كانت حقوقهم ناشئة قبل الدائن المرتهن .
وطبقا للقواعد العامة لا يجوز إسقاط آجال الديون إلا إدا نص القانون على عكس ذلك أو اتفاق الأطراف غير أن المشرع في القانون التجاري" أجاز " إسقاط ديون الدائنين لتصبح واجبة الاستحقاق قبل حلول اجلها نتيجة لرهن المحل التجاري .
وحدد المشرع شروطا يجب توافرها هي :
الشرط الأول: أن تكون هذه الديون العادية سابقة على قيد الرهن.
الشرط الثاني: أن تكون هذه الديون مرتبطة باستغلال المحل التجاري لاستيفاء ديونهم .
الشرط الثالث: يجب أن يصيب الدائنين العاديين ضرراً من جراء قيد الرهن .
فإذا ما توافرت هذه الشروط كان للدائنين العاديين طلب إسقاط أجل الدين و استيفاء ديونهم ".
- ثانيا : الآثار بالنسبة لمؤجر العقار
قد يكون المحل التجاري موضوع قيد الرهن مقاماً على عقار مُستأجر من الغير ،فكيف يمكن لمؤجر العقار ممارسة حقه في إخلاء التاجر المستأجر دون التعرض لحقوق أصحاب الرهن ؟ مراعاة لذلك أوجب القانون على مالك العقار المقام عليه المحل التجاري موضوع قيد الرهن إذا ما أراد إخلاء مستأجره إبلاغ طلبه هذا إلي "الدائنين في المحل التجاري المختار والمعين في قيد كل واحد منهم حتى يمكنهم من استعمال حقهم في الحفاظ على عنصر الإيجار بدفع الإيجار وهذا ما نصت عليه المادة :124 من القانون التجاري .
ولا يمكن للمحكمة أن تفصل بفسخ عقد الإيجار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التبليغ كما يجب على المؤجر في حالة فسخ العقد عن طريق التراضي إبلاغ الدائنين المرتهنين المقيدين .ولا يصير الفسخ نافذا إلا بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ .حتى يتمكن كل دائن مقيد من استعمال حقه في طلب بيع المحل التجاري عن طريق المزاد العلني ".
أضف تعليق