إعلان علوي

النطاق الزماني للمحكمة الجنائية الدولية


النطاق الزماني للمحكمة
لقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالقاعدة العامة المطبقة في جميع الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم وهي تلك التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي وتقضي هذه القاعدة بأن القوانين العقابية لا تنطبق إلا على الجرائم التي ترتكب بعد دخولها حيز النفاذ أي أنها تنطبق بأثر فوري ومباشر ولا ترتد إلى الماضي لكي تطبق على الجرائم التي وقعت قبل نفاذها وتطبيقا لذلك قررت المادة 11 من النظام الأساسي أن المحكمة لا تختص إلا بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ القانوني.
وبالنسبة للدولة التي تنظم إلى هذا النظام بعد دخوله حيز النفاذ القانوني فلا تختص المحكمة إلا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، وهذا الحكم يعتبر تطبيقا للمبدأ العام السائد في القوانين العقابية وهو سريانها بأثر فوري ومباشر وذلك لتشجيع الدول على الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة دون خوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائم التي تكون هذه الدولة قد ارتكبتها فيما انصرم من الزمن وهذا ما أكدته المادة 24 من النظام الأساسي للمحكمة حيث قررت عدم جواز مساءلة الشخص جنائيا بموجب سلوك سابق وأقرت نفس المادة القانون الأصلح للمتهم في حالة تغير القانون الواجب التطبيق على قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي في هذه القضية حيث قررت هذه المادة أنه في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة وهي قاعدة تأخذ بها معظم القوانين الجنائية الوطنية.

ليست هناك تعليقات