إعلان علوي

إثبات الضرر و مدى التعويض عن الضرر


إثبات الضرر
إذا كان الدائن يطالب بالتنفيذ العيني، فإنه لا يطالب بالإثبات لأن عدم التنفيذ يؤدي إلى ثبوت الضرر حتما، أما إذا كان الدائن يطالب بالتنفيذ بمقابل << التعويض >> فعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو من تأخيره في القيام بتنفيذه(3)

مدى التعويض عن الضرر
القاعدة العامة في التعويض هي أن الضرر المباشر المتوقع هو الذي يعوض عنه المسؤولية العقدية، فالضرر غير مباشر لا يعوض عنه مطلقا سواء في المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية، فالتعويض في المسؤوليتين يكون عن الضرر المباشر فقط، و سنرى ذلك عندما نتكلم عن المسؤولية التقصيرية، أما في المسؤولية العقدية فالتعويض يكون عن الضرر المتوقع فقط إلا في حالة الغش والخطأ الجسيم كما سبق وأن أشرنا، مثال الضرر المتوقع: أن شركة الطيران في نقلها لحقيبة مسافر تتوقع بأن بها ملابس وحاجيات شخصية، فإذا ضاعت الحقيبة، واتضح أنه كان بها مجوهرات أو مبالغ نقدية، فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن كل قيمة ما كان بالحقيبة، إذ أن معيار الضرر المتوقع هو معيار موضوعي لا ذاتي، فيعتد بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثــــل
والأصل أنه في الضرر الحال يكون التعويض، أما إذا لم يقع الضرر أصلا فلا مجال للتعويض مثل: تأخر الراكب في الوصول قد لا ينجم عنه ضرر فلا يرجع الراكب بالتعويض على أمين النقل.

أما ضرر المستقبل: فهنا إذا كان الضرر محقق الوقوع في المستقبل مثل: مصنع يتعاقد على استراد خامات يدخرها للمستقبل من الأيام، فيخل المورد يإلتزامه نحوه، فالضرر هنا لا يلحق المصنع في الحال إذ عنده الخامات الكافية، ولكن يلحق به ضررا مستقبلا عندما ينفذ ما عنده ويصبح بحاجة إلى الجديد الذي تعاقد على استيراده، ولما كان هذا الضرر محقق الوقوع في المستقبل نستطيع تقدير التعويض عنه في الحال، فإن المصنع أن يرجع فورا بالتعويض على المورد، أما إذا كان الضرر المستقبل المحقق الوقوع لا نستطيع تقدير التعويض عنه في الحال، إذ يتوقف مدى الضرر على عامل مجهول لم يعرف، مثل: الراكب الذي يصيب بحادث في أثناء النقل ولا تعرف مدى إصابته إلا بعد وقت قصير، فإذا رجع على أمين النقل بالتعويض وجب التربص حتى يعرف مدى الضرر ليتقاضى عنه تعويضا كافيا.

الضرر المحتمل: لا هو محقق فعلا ولا هو محقق الوقوع في المستقبل، مثلا: يحدث المستأجر خللا بالعين المؤجرة يخشى معه أن تتهدم العين، فالخلل ضرر الحال، ولكن تهدم العين ضرر محتمل، ويعوض المؤجر عن الضرر الحال فورا، أما الضرر المحتمل فلا يعوض عنه إلا عندما يقع.
- لا يكون التعويض المحدد في الإتفاق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر م184/1ق م كما يجوز للقاضي أن يخفف مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا، أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه م184/1ق م ويجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر م 177 من القانون المدني الجزائري.(1).

- أما فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمسؤولية العقدية فقد أثار خلافا كبيرا في الفقه والقضاء، فذهب القضاء الفرنسي في بداية الأمر إلى عدم تعويض عن الضرر الأدبي لعدم إمكانية تقويمه بنقود،كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء إلى أن الضرر المعنوي الذي يترتب وحده على الإخلال بالالتزام عقد لا ينشأ حقا في التعويض عنه غير أنه استقر في الفقه والقضاء المعاصرين جواز التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية، وقد جاء نص المادتين 124 و176 من القانون المدني الجزائري المتعلقتين بالمسؤولية العقدية و التقصيرية بشكل عام وبصفة مطلقة وكلية، مما يفيد أن التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضا



ليست هناك تعليقات