الركن المعنوي في جريمة الرشوة الانتخابية
الركن المعنوي
تعتبر جريمة الرشوة الانتخابية حسب توجه التشريعات الانتخابية المغاربية من الجرائم العمدية، والتي يتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتطلب توافر عنصري العلم والإرادة، بأن ما يقوم به المرشح أو غيره من الوعد بتقديم مزايا وإغراءات مادية أو معنوية، وفي المقابل ما يقبله الناخب أو من يقوم مقامه من نصيب فيها يعتبر عملا مجرما قانونا ومعاقب عليه
إلا أنه تجب الإشارة أنه والى جانب هذا القصد العام اشترط المشرع الانتخابي في دول المغرب العربي قصدا جنائيا خاصا، والمتمثل في نية التأثير على الناخب من خلال التصويت لصالح مرشح معين أو الامتناع عن التصويت، وهذا ما عبرت عنه القوانين الانتخابية لدول المغرب العربي السّابق ذكرها بعبارة ” … قصد التأثير على الناخب …”. على الرغم من الصعوبة قد تثار بخصوص إثبات نية التأثير على الناخب ،كونها مسألة داخلية ونفسية يصعب الكشف عنها وإثباتها.
ناهيك على أن جريمة الرشوة الانتخابية وبحسب رأينا تنهض معنويا بتوافر القصد الجنائي العام على نحو ما أشرنا إليه دون الحاجة إلى القصد الخاص، ذلك أن التأثير على موقف الناخب ومثلما يمكن أن يحصل بطرق مشروعة تؤدي إلى توجيه اختياراته بحسب قوة وتأثير برنامج المرشّح في الناخب خلال الحملة الانتخابية عن طريق تسويقه خلال التجمعات، والبرامج الإذاعية والتلفزية، يمكن أن تحصل من باب أولى بطريق غير مشروع يتمثل في الرّشوة الانتخابية عن طريق شراء أصوات الناخبين.
وعلى هذا الأساس، فإننا نرى ضرورة أن يكتفي المشرع الانتخابي بالقصد الجنائي العام في تقرير المسؤولية الجنائية في هذه الحالة، بما يضمن توسيع نطاق الحماية الجنائية لإرادة النّاخبين من جهة، وضمان عدم إفلات الجناة المتلاعبين بهذه الإرادة من جهة أخرى.
أضف تعليق