إعلان علوي

تحديد المقصود بالضرر و أنواعه و شروطه في القانون الجزائري


تحديد المقصود بالضرر
الضرر هو الأذى الذي يلحق شخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له(2) سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أو أدبية(3)، والضرر روح المسؤولية المدنية وعلتها التي تدور معها وجودا وعدما فلا مسؤولية مدنية دون ضرر مهما بلغت درجة جسامة الخطأ(4)، والتعويض عن الضرر وفقا للمادة 176 ق. م. ج يكون عن عدم تنفيذ الالتزام وقد يكون عن التأخر في تنفيذه(5).

أنواع الضرر و شروطه
أولا: أنواع الضرر:
الضرر نوعان، ضرر مادي، وضرر أدبي:
أ- الضرر المادي: هو الذي يصيب الدائن في ماله أو جسمه، أي ذلك الأذى الذي يلحق به خسارة أو يفوّت عليه كسبا، والضرر المادي هو الذي يمكن تقويمه بنقود.ومثال ذلك الضرر الذي يصيب المؤجر من جراء التلف الذي أحدثه المستأجر في العين المؤجرة، أو الضرر الذي يلحق المسافر من إصابته في حادث أثناء الطريق مما يسبب له عجزا كليا أو جزيئيا في قدرته على العمل.
ب- الضرر الأدبي ( المعنوي): الضرر الأدبي هو الضرر الذي يصيب الإنسان في مصلحة غير مادية ومثاله الضرر الذي يصيب الإنسان في عاطفته أو سمعته مثل السب والقذف و هو نوع من الضرر يقع كثيرا في المسؤولية التقصيرية على خلاف وقوعه في المسؤولية العقدية، لأن العقد يقتضي إبرامه على شيء ذي قيمة مالية، غير أنه قد تكون للدائن مصلحة أدبية في تنفيذ العقد و يترتب على إخلال المدين بالتزامه الضررين الأدبي: مثل الضرر الذي يصيب الفنان نتيجة فسخ عقد أبرمه مع شخص آخر، أو الضرر الذي يصيب المريض نتيجة إفشاء الطبيب سرا لا يجوز إذاعته .

ثانيا: شروط الضرر:

يشترط في الضرر أدبيا أو معنويا الشروط التالية:

1- أن يكون الضرر مباشرا و متوقعا: أي أنه يكون نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه، و هو يعتبر كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول حسب المادة 182/1 من القانون المدني الجزائري، و لا يقصد بالضرر المتوقع ذلك الضرر الذي توقعه المدين فعلا وقت إبرام العقد، بل الضرر الذي يتوقعه وقت تعاقد الرجل العادي، و يرجع في ذلك إلى تقديره إلى معيار مجرد و ليس معيار ذاتي و مثال ذلك: ضياع حقيبة من الحقائب المشحونة عن طريق السكك الحديدية فالشركة هنا لا تسأل إلاّ عن القيمة المعقولة للحقيبة العادية أي "الضرر المتوقع" و لو كان داخل الحقيبة مجوهرات ثمينة هذا في حالة إذا لم يكشف العميل عن محتوياتها.
و من هنا فإن المدين في الالتزامات العقدية، لا يسأل في القاعدة العامة إلا عن الضرر المباشر المتوقع عادة وقت العقد، تأسيسا على الإرادة المشتركة للمتعاقدين التي لم تقصد الالتزام إلا بما أمكنها توقعه وقت التعاقد و مع ذلك إذا كان إخلاله بالتزامه يرجـع
إلى غشه أو خطئه الجسيم، يكون مسؤولا عن جميع الضرر المباشر المتوقع منه و غير المتوقع حسب المادة 182/2 من القانون المدني الجزائري.

2- أن يكون الضرر محققا : سواء كان حالا أو مستقبلا أما إذا كان الضرر المستقبلي محتمل الوقوع فلا محل لطلب التعويض عنه في الحال بل يجب الانتظار حتى يتحقق، و يعتبر الضرر محققا ما فات الدائن من كسب و ما لحقته من خسارة.




ليست هناك تعليقات