إعلان علوي

مناطق الملاحة البحرية


 مناطق الملاحة البحرية :
1/- المياه الداخلية :    كما عرفتها المادة 07 ق.ب.ج ، والمادة 08  من اتفاقية قانون البحار  لسنة 1982  بأنها المياه الواقعة  من جانب الخط  الذي تتم فيه  إبتداءا من قياس  المياه الإقليمية  وهي تضم الخلجان  الصغيرة والشواطئ  التي تضم منطقة الساحل  المغطى بأعلى مد  من خلال السنة  في ظروف جوية عادية .
ملاحظة :أن المياه الداخلية  تخضع كل المخالفات  والجزاءات  والجرائم  داخلها من طرف السفن  أو    البحار إلى  قانون الدولة .
 واستثناءا تخرج  السفن الحربية  الأجنبية  المرخص لها بالدخول  فتخضع لقانون العلم  أو قانون السفينة  التي تحمل  علم  دولة  ما .المادة 590   ق. ا. ج. ج. تنص : (  وفي المياه الداخلية تكون الملاحة قاصرة  أو مخصصة على السفن  الجزائرية  ولا يجوز لسلسن الأجنبية إن تمر في المياه الداخلية  آو تدخل الموانئ الجزائرية  ألا بإذن من السلطات  الجزائرية . ) المبدأ  هو عدم  وجود حق  المرور   في المياه الداخلية .
2/-  المياه الإقليمية :
 تمتد سيادة الدولة الساحلية  خارج إقليمها  البري ومياها الداخلية  إلى حزام بحري  ملاصق يعرف  بالبحر الإقليمي  وتمتد أيضا إلى الحيز  الجوي وكذا إلى   الأرض  وعرض  بحرها الإقليمي لا يتجاوز 12 ميل  بحري  من خطوط الأساس  وتتمتع سفن جميع الدول  بحق المرور  في البحر الإقليمي  ما دام لا يضر بالدولة الساحلية .
3/-   المنطقة المتاخمة :  كل دولة ساحلية لها منطقة  تمتد من بحرها الإقليمي  ولا  يجوز أن  تتعدى 24 ميل  بحري  تسمى بالمنطقة المتاخمة .
 وتمارس  الدولة  مراقبة من اجل : منع خرق قوانينها  وانضمتها  الجمركية  والضريبية  والمتعلق بالهجرة  والصحة، و معاقبة أي خرق للقوانين  والمنطقة المتاخمة  تخضع مبدئيا  لحرية الملاحة .
4/-منطقة  أعالي  البحار :  تشمل جميع أجزاء  البحر التي  لا تشملها المنطقة الاقتصادية  الخالصة  ذو البحر الإقليمي  أو  المياه  الداخلية  وتخصص أعالي البحار  للأغراض السلمية  ولا تخضع أي جزء منها  لسيادتها  وحق الملاحة  ممنوح لكل دولة  سواءا كانت  ساحلية  أو لا  وتبحر السفينة  تحت علم  دولة واحدة  فقط وتخضع  لولايتها في أعالي البحار   إلا في حالات استثنائية  وهي :
- نقل حقيقي للملكية  او تغيير في التسجيل  وفي حالة وقوع   ومصادمة أو حادثة  تتعلق بالسفينة تؤدي  إلى مسؤولية  جزائية  او تأديبية  لربان السفينة  او أتي شخص يعمل  فيها  ولا تقام أي دعوى  جزائية أو تأديبية  الا أمام  السلطة القضائية  او إدارية لدولة  العلم او الدولة  التي تكون  الشخص من رعاياها  المادة 296ق.ب.ج  وفي حالة التأديب  فالذي يقرر سحب  شهادة الأهلية  والترخيص لربان  سفينة الدولة  التي أصدرتها  اما حبس السفينة او حجزها  يكون من اختصاص دولة العلم .
  أقسام  الملاحة البحرية :  إن القانون البحري يقتصر نطاقه  على الملاحة البحرية دون النهرية  وتنقسم الملاحة البحرية إلى: أ/  الملاحة البحرية لطول الرحلة : المادة 163 ق.ب.ج  وهي ثلاث مناطة .
 01/-- الملاحة الساحلية على نطاق اق ضيق :  وهي ملاحة شاطئية  تقوم بها سفن  صغيرة الحجم  لا تتعدى حمولتها 300طن  وتقتصر على السفن الجزائرية  المادة  167،169. ق.ب.ج
 02/-الملاحة الساحلية :  وهي تتم داخل الحدود طولا وعرضا  وتختلف من دولة لأخرى  ففي القانون   الجزائري  والانجليزي  تتم في الموانئ  الوطنية  والدولية  ولها   صورتان :- ملاحة ساحلية  وطنية  وتتم  بين موانئ وطنية.
ملاحة ساحلية  دولية  وتتم  بين موانئ  دول البحر  الأبيض  المتوسط
 ملاحظة :  هناك ملاحة  ساحلية كبرى  وطنية  بين منائين  واقعين  على بحرين وطنيين  مختلفين  كما في مصر ، وهنك  ملاحة  ساحلية  صغرى بين منائين  واقعين  على  بحر  واحد .
  الملاحة  بين  الملاحة  الساحلية  والبعيدة  المدى :
 1/- من  حيث شروط  كفاءة  الربان :  ففي  الكفاءة  تختلف  الأولى  عن  الثانية .
 2/-  من حيث التجهيز :  ففي الملاحة  البعيدة  المدى  تتطلب  تجهيزات  اظافية  تخضع لشروط  سلطات الميناء  المتوجهة إليها السفن .
3/- من حيث المصلحة  الوطنية :  فالملاحة الساحلية  لسفن  الوطنية  فقط  إلا إذا وجد  اتفاق  المادة  166 ق.ب.ج
 الملاحة البحرية  البعيدة  المدى : ( اعلي البحار )  وهي ملاحة  الموانئ  الأجنبية  وتتم  بين الموانئ  الوطنية الأجنبية  باستثناء  الموانئ الواقعة في البحر الأبيض المتوسط  فهي ملاحة ساحلية دولية  والمشرع الجزائري  حذا حذو  المشرع الانجليزي  في قانون 24/11/79 .
- الملاحة  البحرية  من حيث موضوعها :  وتنقسم إلى :
ا/  الملاحة التجارية :  وهي التي تخصص  لنل البضائع  والنقل  البحري  سواءا قام به أفراد  او هيئة  خاصة  او عامة  وهي  محتكرة  للدولة  بنص المادة 578 ق.ب.ج
ملاحظة :  سفن البوليس  ( مراقبة السواحل  ، الجمارك ،  المستشفيات ،التموين ، العسكرية والإطفاء . ) لا تخضع للقانون  ق.ب.ج  وتتمتع بحصانة قانونية  وقضائية  طبقا لمعاهدة بروكسل  10/04/1926
ب/- الملاحة غير التجارية :
1/- ملاحة الصيد :  يطبق عليها  ق.ب.ج 162،164،169 ق.ب.ج
2/- ملاحة الترهة وهي من أجل الترفيه  تخضع  ل: ق.ب.ج  كذلك وكذا السفن  الخاصة  بالبحث العلمي  أيما كان  الغرض منها  تجاريا او غير تجاري
الملاحة البحرية  من حيث أهميتها :  تنقسم إلى 
* ملاحة رئسيه وهي الأنواع السابقة .

*  ملاحة مساعدة وهدفها  مساعدة السفن  التي  تقوم بالملاحة  الرئيسية  مثل سفن الإرشاد  والإسعاف  المادة 162ق.ب.ج 

ليست هناك تعليقات