مفهوم العقد في القانون الجزائري
العقد:
مقدمة :
عرفنا في الدروس السابقة أن العقد مصدر من مصادر من مصادر الإرادية للإلتزام ،
وغلبت فيه عدة تعاريف فقهية بينه وبين الإتفاق ، وأجمع الأغلبية على إعطائه مفهوم
محدد يربطه بالإتفاق.
مفهوم العقد
: أجمع فقهاء القانون بتعريفه على أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني هو
إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ، وعرفه المشرع الجزائري في المادة ق.م
على أنه "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بمنح أو فعل أو
عدم فعل شئ ما".
مجال العقود
: إن نطاق العقد أو مجاله ينحصر في دائرة المعاملات المالية التي تنظمها قواعد
القانون الخاص ، فيخرج من نطاقه الإتفاقات التي تنظمها قواعد القانون العام ،
كالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ، والإتفاق على شغل وظيفة عامة لأنه يخضع لقواعد القانون
الإداري ، والإتفاق على إنتخاب مرشح لعمل نيابي الذي يخضع لقواعد الدستورية ، كما
أن الزواج أيضا يخرج من نطاق العقد ، لأنه يخضع إلى قواعد الأحوال الشخصية وينشأ
بحكم القانون حقوقا عائلية وليس حقوق مالية مثل النفقة للزوجة مصدرها أثر قانوني.
مبدأ سلطان الإرادة
: يذهب أنصار هذا المبدأ أن الإرادة لها السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي الآثار
التي تترتب عليه بل وفي جميع الروابط القانونية حتى الغير التعاقدية ، فالإرادة
الحرة تهيمن على جميع مصادر الإلتزام وتتجلى قوة في العقد ، فالمتعاقدان لا يلزمان
إلا بإرادتهما ، فلا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرف فيه ، كما لا يكسب أحدا من حق من
عقد لم يشترك فيه.
وليس مبدأ سلطان الإرادة مقصورا على
توليد الإلتزامات وحدها بل أيضا يولد كل الحقوق الأخرى ، فالملكية مبنية على حرية
الإرادة ، بل هي الحرية في مظهرها الملموس المادي.
كما أن منشأ الإلتزامات يرجع إلى
الإرادة الحرة وكذلك الأثر الذي يترتب على الإلتزام ، فهو خاضع للإرادة أيضا ،
فالعقد يتم بتوافق إرادتين مستقلتين لا يجوز تعديله إلا بتوافقهما ، فلا يستقل أحد
من المتعاقدين بتعديله ، ولا يجوز للقاضي نفسه بدعوى إتباع قواعد العدالة أن يعدل
فيه أو أن يضيف إليه ما ليس منه.
أضف تعليق