مصادر الالتزام الإرادية
المبحث الثالث : مصادر الالتزام الإرادية.
ستناول في هذا المبحث كل من العقد و الإرادة المنفردة أو ما يعرف بالتصرف القانوني.
المطلب الأول: العقد.
و يقصد به توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله.فقد عرفه القانون المدني في المادة 54 منه على انه "اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنع أو فعل أو عدم فعل شيء ما" إلا انه من خلال المادة يلاحظ أن المشرع الجزائري قد جمع بين تعريف العقد و تعريف الالتزام،فالالتزام هو رابطة أو علاقة تنشأ عن العقد،أما العقد فهو اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.فكل اتفاق لا يؤدي إلى إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها لا يعتبر عقدا. 1
المطلب الثاني : الإرادة المنفردة.
يقصد بها إرادة شخص واحد فهي إذن تختلف عن العقد الذي يقوم على تطابق إرادتين لشخصين.حيث أن الإرادة المنفردة تعتبر تصرف قانوني من طرف واحد يمكنها من إحداث أثار قانونية متعددة كإنشاء الأشخاص الاعتباريين أو الوقف أو المؤسسات الخاصة كما أنها قادرة على إنشاء حق عيني كما في الوصية أو أن تنهي حق عيني كالنزول عن حق ارتفاق أو رهن ،بل هي قادرة على تصحيح عقد قابل للإبطال كما في الإجازة أو أن تجعل العقد يسري في حق الغير في حالة الإقرار أو تؤدي إلى إلغاء عقد معين كما في الوكالة ،العارية و الوديعة...أيضا إنها تؤدي إلى إسقاط حق شخصي أو إنهاء الالتزام كالإبراء الذي يؤدي إلى انقضاء الدين فحسب المادة 305 من القانون المدني الجزائري:"ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا و يتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين و لكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين" و تستطيع كذلك أن تنشئ حقا شخصيا أو التزاما في ذمة صاحبها في حالات الإيجاب الملزم المادة 63: "إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا
الأجل" و الوعد بالجائزة حسب المادة 123 مكرر من القانون المدني الجزائري :"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين،يلزم بإعطائها امن قام بالعمل،و لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به". 1
ستناول في هذا المبحث كل من العقد و الإرادة المنفردة أو ما يعرف بالتصرف القانوني.
المطلب الأول: العقد.
و يقصد به توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله.فقد عرفه القانون المدني في المادة 54 منه على انه "اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنع أو فعل أو عدم فعل شيء ما" إلا انه من خلال المادة يلاحظ أن المشرع الجزائري قد جمع بين تعريف العقد و تعريف الالتزام،فالالتزام هو رابطة أو علاقة تنشأ عن العقد،أما العقد فهو اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.فكل اتفاق لا يؤدي إلى إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها لا يعتبر عقدا. 1
المطلب الثاني : الإرادة المنفردة.
يقصد بها إرادة شخص واحد فهي إذن تختلف عن العقد الذي يقوم على تطابق إرادتين لشخصين.حيث أن الإرادة المنفردة تعتبر تصرف قانوني من طرف واحد يمكنها من إحداث أثار قانونية متعددة كإنشاء الأشخاص الاعتباريين أو الوقف أو المؤسسات الخاصة كما أنها قادرة على إنشاء حق عيني كما في الوصية أو أن تنهي حق عيني كالنزول عن حق ارتفاق أو رهن ،بل هي قادرة على تصحيح عقد قابل للإبطال كما في الإجازة أو أن تجعل العقد يسري في حق الغير في حالة الإقرار أو تؤدي إلى إلغاء عقد معين كما في الوكالة ،العارية و الوديعة...أيضا إنها تؤدي إلى إسقاط حق شخصي أو إنهاء الالتزام كالإبراء الذي يؤدي إلى انقضاء الدين فحسب المادة 305 من القانون المدني الجزائري:"ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا و يتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين و لكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين" و تستطيع كذلك أن تنشئ حقا شخصيا أو التزاما في ذمة صاحبها في حالات الإيجاب الملزم المادة 63: "إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا
الأجل" و الوعد بالجائزة حسب المادة 123 مكرر من القانون المدني الجزائري :"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين،يلزم بإعطائها امن قام بالعمل،و لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به". 1
أضف تعليق