الركن المادي لجريمة الرشوة
الفرع الثاني: الركن المادي
وهو طلب الموظف العمومي المرتشي أو قبوله مزية غير مستحقة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته وعليه فينقسم الركن المادي إلى أربعة عناصر : .
* النشاط الإجرامي.
.* محل الجريمة * الارتشاء *
* لحظة الارتشاء.
.* الغرض من الارتشاء
أ/ صور الركن المادي:
وهما القبول أو الطلب
* الطلب:
هو تعبير يصدر عن الإرادة المنفردة للموظف العمومي يطلب فيه مقابلا لأداء وظيفته أو خدمته أو مقابلا للامتناع عن أدائها
وإذا كان المشرع الجزائري حدد الطلب بالمزية غير المستحقة، فإنه يتسع في معناها ليشمل صورا عديدة يصعب حصرها، ويمكن القول أنه كل ما يجعل الموظف يستغل وظيفته من أجل أخذ أي منفعة، أو أن وظيفته تسهل له ذلك يصلح أن يتابع من أجله على أساس جريمة الرشوة .
فمجرد الطلب يكفي لقيام الجريمة (طبعا إذا توافرت باقي الأركان) دون الحاجة لصدور قبول من صاحب المصلحة "الراشي"، بل أنه حتى في حالة الرفض تقوم جريمة المرتشي
ومجرد الطلب يعتبر جريمة تامة، أي في هذه الحالة يصبح الشروع بمثابة الجريمة التامة بسبب أن الغاية المقصودة منه هي الاتجار بالوظيفة، ذلك أن طابع الجريمة الشكلية جعل تجريم المحاولة غير لازم .
وقد يكون الطلب شفاهة أو كتابة، صراحة أو ضمنا سواءا كان المرتشي يطلب لنفسه أو للغير، كما يستوي في ذلك أن يطلب الجاني بنفسه أو يقوم شخص بمباشرة الطلب باسمه ولحسابه .
القبول :وهو طلب الموظف العمومي المرتشي أو قبوله مزية غير مستحقة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته وعليه فينقسم الركن المادي إلى أربعة عناصر : .
* النشاط الإجرامي.
.* محل الجريمة * الارتشاء *
* لحظة الارتشاء.
.* الغرض من الارتشاء
أ/ صور الركن المادي:
وهما القبول أو الطلب
* الطلب:
هو تعبير يصدر عن الإرادة المنفردة للموظف العمومي يطلب فيه مقابلا لأداء وظيفته أو خدمته أو مقابلا للامتناع عن أدائها
وإذا كان المشرع الجزائري حدد الطلب بالمزية غير المستحقة، فإنه يتسع في معناها ليشمل صورا عديدة يصعب حصرها، ويمكن القول أنه كل ما يجعل الموظف يستغل وظيفته من أجل أخذ أي منفعة، أو أن وظيفته تسهل له ذلك يصلح أن يتابع من أجله على أساس جريمة الرشوة .
فمجرد الطلب يكفي لقيام الجريمة (طبعا إذا توافرت باقي الأركان) دون الحاجة لصدور قبول من صاحب المصلحة "الراشي"، بل أنه حتى في حالة الرفض تقوم جريمة المرتشي
ومجرد الطلب يعتبر جريمة تامة، أي في هذه الحالة يصبح الشروع بمثابة الجريمة التامة بسبب أن الغاية المقصودة منه هي الاتجار بالوظيفة، ذلك أن طابع الجريمة الشكلية جعل تجريم المحاولة غير لازم .
وقد يكون الطلب شفاهة أو كتابة، صراحة أو ضمنا سواءا كان المرتشي يطلب لنفسه أو للغير، كما يستوي في ذلك أن يطلب الجاني بنفسه أو يقوم شخص بمباشرة الطلب باسمه ولحسابه .
يتمثل القبول في وجود إيجاب من صاحب المصلحة، وقبول الموظف العمومي لهذا الإيجاب الذي ينصب على المزية، ويفترض فيه أن يعبر فيه صاحب المصلحة عن إرادته بتعهده بتقديم المزية أو المنفعة، ويشترط أن يكون العرض "الإيجاب"جدي ولو في ظاهره فقط، أما إذا انتفى العرض الجدي فلا تقوم الجريمة حتى وإن قبل الموظف, مثل أن يعد صاحب الحاجة الموظف بأن يقدم له فؤاده لقاء قيامه بعمل معين .
كما يشترط أن يكون قبول الموظف جديا وحقيقيا، فإذا تظاهر الموظف بالقبول لتمكين السلطات العمومية من ضبط العارض متلبسا بالجريمة، فلا تقوم الجريمة وقد يكون القبول شفويا أو مكتوبا، صريحا أو ضمنيا، بالقول أو الإشارة وتتحقق الجريمة سواءا تسلم المرتشي المزية بالفعل أو تلقى وعدا بالحصول على الفائدة.
وتتم الجريمة عند القبول وكذلك في الطلب دون مراعاة النتيجة، وبالتالي فلا يهم إذا امتنع صاحب المصلحة بإرادته عن الوفاء بوعده بسبب نكوله أو لظروف مستقلة عن إرادته.
ويجدر القول أن إثبات القبول جائز بكافة طرق الإثبات، لكنه من الناحية العملية صعب الإثبات، وعلى القضاة توخي الحذر في هذه المسألة
ب/ محل الجريمة :
يقصد به حسب المادة 25/2 من القانون 06/01 "المزية غير المستحقة"، وكان محل الجريمة في ظل المادتين 126/127 الملغيتان من قانون العقوبات هو "عطية أو وعد بها، أو هبة أو هدية أو أي منفعة أخرى يستفيد منا المرتشي"
والمزية قد تكون إما عطية أو هبه أو هدية أو أية منفعة، أي قد تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير مشروعة، كما قد تكون محددة أو غير محددة .
فقد تكون المزية مادية، والفائدة المادية أمثلتها عديدة لا تحصى مثل ساعة أو سيارة أو نقدا أو اعتماد مالي كما قد تكون ظاهرة أو مقنعة كما لو بيع لموظف عقار ثمنه أو أشتري منه عقار بأكثر من ثمنه .
كما قد تكون الفائدة غير مادية أي معنوية ومثال ذلك الحصول على ترقية أو توظيف أحد أقارب الموظف المرتشي أو عارية استعمال طويلة الأجل .
و قد تكون صريحة ظاهرة أو ضمنية مستترة مثل إصلاح سيارة الموظف المرتشي بدون مقابل .
كما قد تكون المزية مشروعة في محلها أو غير مشروعة مثل تقديم أشياء مسروقة، وقد أختلف الفقه حول المواقعة الجنسية ومدى اعتبارها مزية يحصل عليها المرتشي أم لا، إلا أن الراجح في الفقه والقضاء الفرنسي اعتبارها من قبيل المزية لأن النص على المنفعة ضمن عناصر الجريمة جاء عاما دون تخصيص، وقضى في فرنسا بأن عرض الموظف مواقعة امرأة مقابل قضاء المصلحة يحقق جريمة الرشوة.
كما قد تكون المزية محددة أو غير محددة إذ يكفي أن تكون قابلة للتحديد وبتحقق المزية مع توافر باقي الشروط تقع جريمة الرشوة، أما إذا انتفت المنفعة إنتقت معها جريمة الرشوة كأن تكون الهدية تبررها صلة القرابة التي تجمع الموظف مع صاحب الحاجة .
والأصل أنه لكي يعتد بالمزية، فيجب أن تكون لها قيمة أو على الأقل وجود تناسب بين العمل والمصلحة وذلك بالرغم أن المشرع لم يشترط حدا معينا لقدر المال أو المنفعة .
ويشترط في المزية أن تكون غير مستحقة، أي ليس للموظف المرتشي الحق في أخذها, وعلى هذا الأساس يعاقب الموظف حتى وإن كان العمل الذي وعد بأدائه مشروعا و يدخل في صميم وظيفته نظير طلب المال للقيام به
ج/ علاقة الجاني بمحل الجريمة وسبب الرشوة وهدفها
الأصل أن يطلب المرتشي المزية لنفسه أو يقبلها لنفسه وذلك نظير قيامه بأداء عمل للراشي إلا انه حسب المادة 25/2، فإنه يمكن أن يكون ذلك مجرما إذا كان لصالح شخص آخر أو كيان آخر يعينه المرتشي لتقدم المزية له, حتى وإن لم يعلم هذا الشخص بسبب المزية، ولا يجوز للموظف المرتشي الدفع بأنه لم يقبل أو يطلب المزية لنفسه .
والغير في هذه الحالة عموما ما يكون في وضعيتين:
· * مساهم بمساعدة أو معاونة المرتشي أو الراشي، كأن يتوسط بينهما وفي هذا الحالة يعد شريكا.
.* مستفيد من الرشوة دون أن يتدخل في ارتكابها، فيعد بذلك مخفي وتطبق عليه أحكام المادة 387 من قانون العقوبات بشأن إخفاء الأشياء المتحصلة من جنحة متى توافرت الأركان خصوصا العلم بالمصدر الإجرامي لتلك الأشياء .
والغرض من الرشوة أو المزية هو النزول عند رغبة الراشي لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجبات المرتشي وعليه فلتحقق الغرض من الرشوة يجب توافر عنصرين : .
1- أداء المرتشي لعمل إيجابي أو الإمتناع عنه
أي إتخاذ الموظف المرتشي موقف إيجابي أو سلبي بسبب تلقيه المزية ويكون سلوكه إيجابي إذا قام الموظف العمومي بأداء عمل تتحقق به مصلحة صاحب الحاجة كالشرطي الذي يأخذ مالا ليحرر محضرا من الواجب عليه تحريره وقد يكون سلوكه سلبي إذا كان العمل الذي ينتظره صاحب الحاجة من الموظف العمومي يتمثل في الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، ويتحقق الإمتناع حتى ولو كان العمل في نطاق السلطة التقديرية للموظف العمومي.
كما يتحقق الإمتناع سواءا كان كلي أي تام أو جزئي مثل التأخر في القيام بالعمل بالصفة التي تجلب المنفعة لصاحب المصلحة
كما لا يشترط أن يكون العمل أو الإمتناع المطلوب من الموظف العمومي مطابقا لواجبات الوظيفة والقوانين واللوائح التنظيمية أو مخالفا لها .
2- أن يكون العمل من أعمال وظيفة المرتشي
وهنا يجب التمييز بين عدم الإختصاص وعدم مطابقة العمل للقانون، لأن خروج العمل عن إختصاص الموظف ينفي جريمة الرشوة لانتفاء أحد عناصرها، في حين إذا كان غير مطابق للقانون فتقوم الجريم
ويشترط لقيام جريمة الرشوة أن يكون طلب المزية أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الإمتناع عن أدائه، أما إذا كان طلب المزية أو قبولها لاحقا، أي جاء بعد أداء العمل أو الإمتناع عنه، فلا محل للرشوة في هذه الحالة, إذن فالعبرة بالاتفاق السابق عن أداء العمل أو الإمتناع عنه.
أضف تعليق