إعلان علوي

تطبيق القانون من حيث المكان


تطبيق القانون من حيث المكان

يتحدد مكانتطبيق القانون بالمكان الذي تسود فيه ارادة الدولة ، و لما كانت سيادة الدولة تنحصر داخل حدودها الاقليمية ، فإن الأصل في نفاذ القانون هو سريانه داخل الحدود الاقليمية للدولة (مبدأ الإقليمية) ، و الاستثناء هو امتداد سريانه خارج حدودها الاقليمية ( مبدأ شخصية القوانين ) .

# مبدأ الإقليمية :
   يقصد به تقيد الدولة في تطبيق قوانينها بحدودها الاقليمية المعترف بها دوليا ، تأسيسا علي أن سيادة الدولة تنحصر داخل هذه الحدود . و  لذلك يسمي قانون الدولة بالقانون الوطني تمييزا له عن قوانين الدول الاخرى ( القوانين الأجنبية ) .

لذلك يحكم القانون الوطني كافة الأشخاص و الوقائع علي اقليم الدولة ، و في نفس الوقت لا يحكم الأشخاص و لا الوقائع التي تتواجد خارج اقليم الدولة أي خارج نطاق سيادتها .

نقد للمبدأ : أدى تطور وسائل السفر و الاتصال الي تحول العالم الي قرية صغيرة يتنقل الانسان بين أرجاءها ، فبات علي الدولة أن ترعي مواطنيها الذين انتقلوا من داخل حدودها الي داخل حدود دولة أخري مما دعا الي ظهور استثناءات علي مبدأ الاقليمية من أهمها جواز امتداد سلطان الدولة خارج حدودها الاقليمية .
# جواز امتداد سلطان الدولة خارج حدودها الاقليمية ( مبدأ شخصية القوانين ) :
•    حكمة الاستثناء : ضرورة قيام الدولة برعاية مواطنيها المقيمين في الدول الأخرى .
•    تسمية الاستثناء : مبدأ شخصية القوانين ، لأن سلطان الدولة المتمثل في قوانينها يمتد الي مواطنيها المتواجدين خارج اقليمها .
•    صور الاستثناء :
* في مجال القانون الدولي : يمتنع تطبيق القانون الوطني علي بعض الأشخاص المتواجـدين علي اقــليمها مثل الدبلوماسـيـين التابعين لدول أخرى .  
    * في مجال القانون الدستوري : يقتصر التمتع بالحقوق السياسية علي مواطني الدولة ، دون الأجانب المقيمين علي أرضها .
    * في مجال القانون الدولي الخاص : يسمح للقانون الأجنبي بأن يحكم بعض الوقائع ( الوقائع ذات العنصر الأجنبي ) التي تحدث علي اقليم الدولة ، مثل أهلية الأجانب .



ليست هناك تعليقات