إعلان علوي

الرقابة الإدارية و القضائية على العملية الإنتخابية في الجزائر


الرقابة الإدارية و القضائية على العملية الإنتخابية

لإنجاح العملية الإنتخابية يجب تظافر كل من الرقابة الإدارية المتمثلة في السلطة التنفيذية و الرقابة القضائية الموكلة لرجال القضاء و التي سوف نتطرق لها من خلال الفرعين الآتيين :

الفرع الأول: الرقابة الادارية .
تلعب الإدارة دورا فعالا في بسطها للرقابة على العملية الانتخابية و علــيه أسندت هذه المهمة إلى أشخاص و جهات معينة و بالمقابل فرض المشـرع عليها أداء هذا الواجب بصورة محايدة و مستقلة عن الاتجاهات السياسية و الضغوطات الداخلية أو الخارجية و تكــمن مهــمة الإدارة فــي تســجيل و شطب الناخبين كما أنها تقوم بوضع القــوائم الانتخابية و مـــراجعتها تحت رقابة لجنة تلزم بالحياد و الاستقلال في عملها .
ما تجدر الإشارة إليه في هــذا الصدد أن مرحــــلة التســـجيل فـــي القوائـم الانتخابية و مراجعتها تحت رقابة لجنة إدارية تلتزم الحياد و الاستقلال في عملها و عليه منح الوالي سلطة المتابعة القضائية ضد المخالفين و لذلك منح المشرع للمترشحين و ممثلهم الحق في رقابــة عمـــلية إنتـــخاب المجالس الشعبية , و يتم تعيين الممثلين في مكاتب التصويت بالإتفاق بين قوائم المترشحين أو بناء على القرعة , كما يسجل الوالي جمـيع العــينات النهائية خلال اجتماع ممثلي قوائم المترشحين أو ممثلوهم معه في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين خلال عشــرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع , و قد خول المشرع للمترشح متابــعة عملية التصويت بحضوره في مكتب التصويت أو من ينوب عنه قانونا كما انه يقوم بتسجيل كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية , كـــما يلعب مكتب التصويت دورا هاما في عملية الانتخابات بقيامه بـفرز أوراق التصويت .
رغم كل الضمانات التي أولاها المشرع للسير الحسن للعملية الانتخابية إلا انه قد يشك الناخبون أو المرشحون في نزاهة هذه العملية و لذلك فتح لهم المشرع باب الطعون في نتائج الانتخابات.

الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعات الانتخابية

إن رقابة القضاء على المنازعات الانتخابية تكون وفقا لأحكام الدستور و القانون فهي إذن رقابة كاملة و ملزمة و تعد من أقوى و أوسع درجات الرقابة القضائية على أعمال و إجراءات الإدارة الانتخابية ذلك ان المنازعات الانتخابية تعتبر من أكثر قضايا الرأي إثارة و حساسية كونها لاتخلو من الاستغلال السياسي و تحريض الرأي العام لاستمالة و كسب تأييده الأمر الذي ينجر عنه حدوث انتهاكات و مخالفات قانونية إما بسبب جهل القانون وتدنى الوعي القانوني و إما بقصد الوصول إلى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الأحزاب و المرشحين ‘ و عليه بات من الضروري الاحتكام للضوابط القانونية و الأخلاقية وإلى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية و حيادية و من ثمة فإن القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية و قانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء . و عليه يمكن لأي مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية و لكل مواطن مسجل في قائمة انتخابية ان يطلب كتابيا شطب إسم شخص مسجل بدون حق ‘ و له حق ان يطلب تسجيل شخص اغفل في نفس الدائرة و يجب ان تقدم الإعتراضات المتعلقة بالتسجيل أو الشطب الى اللجنة الإدارية خلال خمسة عشرة (15) يوما التي تلي تعليق اعلان إختتام عملية المراجعة و يخفض الآجال الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية أين تتجمع اللجنة الإدارية عند نهاية المدة القانونية ‘ و يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يبلغ قرار اللجنة في موضوع الاعتراض إلى المعنيين كتابيا و بمواطنهم خلال خمسة أيام و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة .
و يكون رفض قائمة المرشحين بقرار معلل قابلا للطعن أمام الجهة الادارية المختصة خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض و يكون القرار الصادر عن القضاء غير قابل للطعن و يجوز للمواطن الذي لحقه ضرر من قرار اللجنة الادارية أن يطعن فيه أمام الجهة القضائية الادارية المختصة إقليميا التي تفصل بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة تقدم الاعتراضات على قائمة اعضاء مكتب التصويت كتابيا الى الوالي ‘ و في حالة الرفض يكون قرار الوالي قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة خلال يومين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه و في حالة وجود مخالفات أثناء عملية التصويت فإنه يجوز لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عملية التصويت أمام الجهة القضائية الادارية المختصة في أجل يومين من تاريخ اعلان اللجنة الولائية النتائج الانتخابية و يفصل في الطعن في أجل05 أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يكون قرارها نهائيا قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام إبتداء من تاريخ التبليغ .



ليست هناك تعليقات