إعلان علوي

أشكال المنازعات الإنتخابية


أشكال المنازعات الإنتخابية في الجزائر
تتعدد المنازعات الإنتخابية منذ التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية إلى غاية التصويت و عليه أولى المشرع لهذه المراحل أهمية بالغة و التي سوف نتطرق إليها من خلال ما يلي :

الفرع الأول : منازعات التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية .
لتحقيق الديموقراطية و ضمان نزاهة و حياد الإدارة في إعداد القوائم الإنتخابية و تحقيق المساواة بين الناخبين يستلزم وجود قائمة إنتخابية واحدة تستخدم في العملية الإنتخابية و تجرى عليها التعديلات اللازمة في المواعيد المحدودة قانونا لذا تكون القوائم الإنتخابية دائمة و يتم مراجعتها وفقا لما ينص عليه القانون و عليه فإن وضع القوائم الإنتخابية تعد من المراحل الأساسية لعملية الإنتخاب , و أن تسجيل الناخبين تعد من اهم الضمانات التي يعبر عنهـا

الأفراد عن ممارسة حقوقهم السيــــاسية , إذ يعد التسجيل شرطا أساسيا و ملزما لممارســة حق الــترشح و التــــصويت عن طريق القوائم الإنتخابية , و لتحقيق المساوة بين الناخــبين يستلــزم وجود قائمة إنتخابية و يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة إنتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون .
و بالـمقابل يجــب تقديم الإعــتراضات علــى التــسجيل او الشطب المشار إليهما أعلاه خلال الخمسة عشرة 15 يوما المــوالية لتعليق إعلان إختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون و يخفض هذا الآجل إلى ثمانية أيام في حالة المراجـــعة الإســـتثنائية , و تـــحال هذه الإعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الـــمادة 19 من هذا القانون (1) و يجب على رئيس المجلس الشعبي البـــلدي أن يــبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظروف خــمسة (05) أيام إلى الأشخـــاص المعــنيين كـــتابيا و بموطنهم و يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانيــة (08) أيام كــاملة إبتداء من تاريخ التبليغ , و في حالة عدم التبليغ , يمكن رفع الطــعن خلال خمسة عشرة (15) يوما كاملة إبتداء من تاريخ الإعــــتراض و يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإداريــــة المخـــتصة , التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشـــكال

الفرع الثاني : منازعات العملية التحضيرية للإنتخابات .
تعد عملية وضع القوائم الإنتخابية من المراحل الأساسية لعملية الإنتخابات و لها أهمية كبيرة في تحقيق انتخابات نزيهة , إن تسجيل الناخبين يعد من الضمانات التي يعبر بها الأفراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية و عليه فإن صحة و سلامة النظام الإنتخابي تتوقف على مدى مراقبة و دقة القوائم الإنتخابية و في هذا الصدد تستدعي الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي في عضون الأشــهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات , و يجرى الإقتراع فـي الدائـــرة الإنتـــخابية و يوزع الناخبون بقــرار من الوالـي علـى مـكتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية و ما يتطلبه عدد الناخبين .
و يعين أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون بقرار من الوالي , من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية , و تنشر القائــمة بمقر الولاية و البلديات المعنية بعد (05) أيام من قفل قائمة المترشحـــين , و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول و يــجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا و معللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة (05) الموالية

لتاريخ النشر و التسليم الأول لهذه القـــائمة , و يـــبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (02) كاملين إبـــتداء من تاريــخ إيداع الإعتراض و يكون هذا القرار قابـلا للـــطعن أمـــام الجـــهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين 02 كاملين إبتداء من تاريخ تبليغ القرار , و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال (05) أيام كامــلة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يـبلغ القــرار فــور صـــدوره إلى الأطـــراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه , و يكون القرار غير قابل لأي شكل مـــن أشكال الطعن م 40 من القانون رقم 04/01 .

الفـرع الثـالـث: منازعات عمليات التصويت .
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر كـــل من الولاية و البلديات المعنية بعد خمسة أيام من قفل قائمة المترشحين و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ، و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابة و يــــكون معللا قانونا في عضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهـــــذه القائمة.
و تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون و يسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقمين في إقليــم الـولاية ،بـإستثناء

المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و اولياءهم و أصهــــارهم إلى غــايةالدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين و تنشر هذه القائمة بـمقر كل ولاية و بلدية معنية بعد خمسة (05) أيام قبل قفل قائمة المترشحيـــن.
و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع ،و يمكن أن تكون هذه القائمــة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ،و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا ومعللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة الموالية لتـــاريـــخ النشــر و التسليم الأول لهذه القائمة ،و يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الإعتراض و يكــون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة الإدارية المختصة خلال يومين كامليــن إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون القرارغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

ليست هناك تعليقات