إعلان علوي

تشكيل المحكمة الجنائية الدولية


تشكيل المحكمة الجنائية الدولية
عن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع في أقاليم الدول الأطراف بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها كما تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وهي صلاحية وحدة سياسية معينة لاكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات التي تقررها قواعد القانون الدولي وقدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاشتراك مع غيرها من أشخاص مع قدرتها على التعبير عن إرادة ذاتية مستقلة على مستوى العلاقات الدولية.
لقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، يتم فيها التطرق إلى تعيين هيئة القضاة وشروطه، والأجهزة الرئيسية للمحكمة وجمعية الدول الأطراف.

المطلب الأول: تعيين هيئة القضاة وشروطه
تتشكل هيئة المحكمة من 18 قاضيا يتميزون بقدر كبير من الكفاءة والتنوع، ويمثل علامة فارقة كبرى على الطريق نحو افتتاح المحكمة وهي أول محكمة عالمية لها صلاحية محاكمة المسئولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، من خلال ذلك يجوز زيادة عدد القضاة بناءا على اقتراح من هيئة رئاسة المحكمة وموافقة جمعية الدول الأطراف بأغلبية الثلثين ويجوز تخفيض عددهم في المحكمة بشرط ألا يقل عن 18 قاضيا، وتم اختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشتركة في التصويت، وذلك وفق نظام الاقتراع السري ويشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة الشروط التالية:
1- أن يكون من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق العالية والحياد والنزاهة.
2- أن تتوفر فيه المؤهلات في دولته للتعيين في أرفع المناصب القضائية.
3- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القانون الجنائي والدولي الإنساني.
4- أن يكون له معرفة ممتازة في لغة من لغات المحكمة.
5- يختار القضاة مع مراعاة كافة النظم القانونية الرئيسية في العالم.
يشغل القضاة مناصبهم لمدة 09 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لفترة ولاية أخرى ويتمتعون بالاستقلالية في أداء أعمالهم ولا يجوز لهم مزاولة أي عمل آخر أو نشاط من شأنه أن يؤثر على الثقة والاستقلالية. كما يمنع على القاضي أن ينظر في قضية سبق له الاشتراك فيها بأي وجه من الوجوه كما يجوز للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي المشكوك في صلاحيته ويفصل في طلب التنحية بالأغلبية المطلقة ومن خلال ذلك تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة من الدول الأطراف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.
ويتمتع القضاة والمدعي العام ونوابه والمسجل عند مباشرة أعمالهم بالحصانة الدبلوماسية ومن ناحية أخرى يجب أن يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا حضوره إلى مقر المحكمة وفقا لاتفاقيات الحصانة والامتيازات المعترف بها للمحكمة.

المطلب الثاني: الأجهزة الرئيسية للمحكمة
تتشكل المحكمة الجنائية الدولية من الأجهزة التالية:
 
الفرع الأول: هيئة رئاسة المحكمة
تتشكل من رئيس ونائبين للرئيس يتم اختيارهم بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لهيئة الرئاسة مرة واحدة وتكون مهمة هيئة الرئاسة التصرف في الأعمال الإدارية للمحكمة.

الفرع الثاني: قلم كتاب المحكمة
يتكون قلم كتاب المحكمة من المسجل ومجموعة من الموظفين يتم تعيينهم من قبل المسجل بعد موافقة هيئة الرئاسة، ويتم تعيين المسجل بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة بطريق الاقتراع السري، ويشغل المنصب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويعتبر المسجل هو المسؤول الإداري الأعلى للمحكمة، وينبغي أن يكون هو ونائبه من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية ومن أهم وظائف قلم الكتاب تلقي تصريحات الدول بقبول اختصاص المحكمة والإبلاغ بالإعلانات والطلبات وعرائض الدعاوى.
ينشئ المسجل ضمن قلم الكتاب وحدة للشهود والمجني عليهم تكون مهمتها توفير تدابير الحماية والترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهادتهم .

الفرع الثالث: مكتب المدعي العام
يتكون من المدعي العام Procureur رئيسا ونواب المدعي العام وعدد من الموظفين المؤهلين للعمل في هيئة الادعاء يعينهم المدعي العام حسب النظام الأساسي للعمل داخل الكتب، يشترط فيمن يعين في منصب المدعي العام أو نائبه أن يكون من ذوي الأخلاق العالية والكفاءة الرفيعة والخبرة الواسعة في مجال الادعاء، ويتم اختيار المدعي العام ونوابه بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف عن طريق الاقتراع السري يتولون مناصبهم لمدة 09 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى، وتعمل هيئة الادعاء كجهاز منفصل في المحكمة وتعمل بالاستقلالية.
تتمثل مهمة هيئة الادعاء الرئيسية في التحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها فور تلقيها شكوى في ذلك، ويجب على المدعي العام أو أحد نوابه عدم الاشتراك في قضية تتعلق بشخص من جنسيته أو أقاربه كما يمكن للشخص الذي يخضع للتحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية المدعي العام للسبب سالف الذكر، لذلك تختص دائرة الاستئناف بالفصل في أي شكوى تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نوابه ،من هذا يمكن القول أن التنحي يمكن أن يكون وجوبيا من طرف المحكمة أو جوازيا إذا كان الشخص محل المقاضاة ينتمي إلى نفس الجنسية أي جنسية المدعي العام.

الفرع الرابع: دوائر المحكمة وتشكيلها
المادة 34 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصت على أن المحكمة تتألف من ثلاث شعب:
1-الشعبة التمهيدية: تتألف من عدد لا يقل عن ست قضاة ويمكن أن تتكون من أكثر من دائرة تمهيدية على أن يتولى مهام الدائرة التمهيدية قاض واحد أو ثلاث من قضاة الشعبة التمهيدية، يراعى أن يكونوا من ذوي الخبرة العالية في مجال المحاكمات الجنائية والقانون الدولي والإجراءات الجنائية.
2-الشعبة الابتدائية:تتألف من عدد لا يقل عن 06 قضاة من ذوي الخبرات في مجال القانون الجنائي والمحاكمات الجنائية والقانون الدولي ويجوز أن تشكل أكثر من دائرة ابتدائية وتكون مكونة من ثلاث قضاة بعمل لمدة بعمل لمدة ثلاث سنوات.
3-الشعبة الاستئنافية: تتألف من الرئيس وأربع قضاة من ذوي الخبرة الواسعة في مجال القانون الدولي والجنائي, من خلالها يعمل القضاة في هذه الشعبة طيلة مدة ولايتهم مع عدم جواز مشاركة قاض ينتمي إلى جنسية الدولة الشاكية أو الدولة التي يكون أحد مواطنيها في عضوية الدائرة التي تنظر في القضية .

المطلب الثالث: جمعية الدول الأطراف
تتكون جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي من جميع الدول الأطراف ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد يجوز أن يرافقه مندوبون ومستشارون عن الدولة.
تعقد جمعية الدول الأطراف اجتماعات عادية وأخرى استثنائية، تعقد اجتماعا عاديا واحدا على الأقل في السنة، وتعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءا على مبادرة من مكتب الجمعية أو طلب ثلث الدول الأطراف في الجمعية، وتعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو مقر الأمم المتحدة وسوف نقوم بدراسة جمعية الدول الأطراف من خلال النقاط التالية:

الفرع الأول: مكتب الجمعية
للجمعية مكتب يتكون من رئيس ونائبين له و 18 عضوا تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات وتكون للمكتب صفة تمثيلية على أن يراعى في تشكيل المكتب التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاطلاع بمسؤولياتها كما يجوز للجمعية أن تنشئ أي هيئة ثانوية أو فرعية، كما لها أن تنشئ آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش، التقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وهذا من أجل تعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في النفقات ويجتمع المكتب مرة في السنة على الأقل.

الفرع الثاني: اختصاصات الجمعية
تختص جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الأمور التالية:
1- اعتماد الاتفاقية التي تحدد طبيعة العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة.
2- اعتماد توصيات اللجنة التحضيرية.
3- مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة رئاسة المحكمة والمدعي العام.
4- النظر في تقارير وأنشطة المكتب التابع للجمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بهذه التقارير وتلك الأنشطة.
5- مناقشة ميزانية المحكمة واعتمادها.
6- البت في مسألة زيادة عدد القضاة في المحكمة عن 18 قاضيا أو إنقاصه.
7- النظر في أي مسألة من المسائل تتعلق بعدم التعاون القضائي وعدم تقديم المساعدة القضائية للمحكمة.
8- أداء أي مهمة أخرى تتسق مع النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
9- تتولى الجمعية اختيار القضاة أعضاء المحكمة بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كما تختص بعزل القاضي من منصبه بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كما يمكن اتخاذ قرار بعزل المدعي العام أو نائبه أو المسجل ويتخذ القرار في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.

الفرع الثالث: نظام التصويت في الجمعية
كل دولة في الجمعية لها صوت واحد، أي أن النظام الأساسي أخذ بمبدأ المساواة في التصويت وأن جميع الأصوات متساوية في القيمة وهو نفس نظام التصويت المأخوذ به في الجمعية العامة وقد اخذ النظام بثلاث قواعد لاعتماد قرارات الجمعية :
1- تعتمد قرارات الجمعية والمكتب بإجماع الآراء ما أمكن ذلك.
2- تعتمد القرارات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت على أن يكون النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية هو حضور الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء.
3- تعتمد القرارات الصادرة عن الجمعية في المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرين والمشتركين في التصويت وقد أخذ النظام بعقوبة الحرمان من التصويت في الجمعية والمكتب، وهذا إذا ما تأخرت الدولة العضو عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة لمدة سنتين كاملتين، ومع ذلك يمكن أن يسمح للدولة بالتصويت إذا ما كان عدم الدفع ناتجا عن أسباب قهرية.



ليست هناك تعليقات