جريمة العدوان Le crime d’agression
جريمة العدوان Le crime d’agression
لقد عرفه الفقيه Pella على أنه كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة دولية فيما عدا حالتي الدفاع الشرعي والمساهمة في عمل مشترك تعتبره الأمم المتحدة مشروعا كما عرفه الأستاذ Alfaro بأنه كل استخدام للقوة أو التهديد بها من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو حكومة أو عدة حكومات ضد أقاليم شعوب الدول أو الحكومات الأخرى أيا كانت الصورة أو السبب أو الغرض المقصود من العدوان فيما عدا حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد عدوان مرتكب من جانب قوات مسلحة أو المساهمة في أعمال القمع التي تتخذها الأمم المتحدة، كما عرفه الفقيه جورج سل على أنه كل جريمة ضد السلام وأمن الإنسانية.
لقد قدمت عدة مشروعات لتعريف العدوان منها المشروع العربي والمشروع السوفياتي الذي قدم عام 1950 بمناسبة الحرب الكورية وأعقبته مشروعات أخرى قدمت عام 1968-1969 وتوالت اجتماعات اللجنة المكلفة بوضع تعريف للعدوان إلى أن تم الاتفاق في أفريل 1974 وهو التعريف الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في 14 ديسمبر 1974.
وجاء تعريف العدوان على أنه استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدوال ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
لقد نصت المادة الثالثة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على الأفعال التي تعتبر أفعالا عدوانية ولكن على سبي المثال وهي:
- قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم على أراضي دولة أخرى أو أي احتلال عسكري و لو بصورة مؤقتة.
- قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضي دولة أخرى أو استخدام دولة لأية أسلحة ضد دولة أخرى.
- محاصرة موانئ أو سواحل دولة ما عن طريق استخدام القوة المسلحة لدولة أخرى.
- قيام القوات المسلحة لدولة بشن هجوم ما على القوات البحرية الجوية أو البرية أو مهاجمة السفن البحرية والطيران المدني.
- استخدام القوات المسلحة لدولة ما والتي تكون متواجدة على إقليم دولة أخرى بموجب اتفاق استخداما يتعارض مع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
- قيام دولة ما بالسماح باستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
- قيام دولة بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة لارتكاب أعمال بالقوة ضد دولة أخرى.
وبذلك لا تقوم جريمة العدوان إلا إذا توافر فيها ركنان: ركن مادي والذي يتمثل في قيام دولة بالإعداد أو التدبير أو السعي أو البدء في مباشرة حرب الاعتداء أو الاشتراك في خطة أو مؤامرة لارتكاب أحد الأفعال السابقة أما الركن الثاني فهو القصد الجنائي أي لا تقوم جريمة العدوان إلا إذا توفرت نية العدوان لدى الدولة.
أضف تعليق