مرحلة التحليل والتحقيق في تبييض أموال أو تمويل إرهاب
مرحلة التحليل والتحقيق
بعد تلقي الخلية الإخطار بالشبهة أو التقرير السري تسلم إلى الجهة المعنية وصل الإخطار بالشبهة ، تقوم بمعالجة المعلومات المستلمة و دراستها للتمكن من تحويل شكلها المبدئي إلى اشتباه قوي ومؤسس، و ذلك عن طريق إعادة رسم مسار العمليات و المراحل التي مرت بها الأموال محل شبهة غسيل الأموال منذ الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، مستعينة في ذلك بكل وثيقة أو معلومة ضرورية أو شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في مهامها دون الاعتداد بمبدأ السر المهني أو المصرفي في ذلك، وعلى هذا فالخلية لا تمثل فقط علبة بريد بين المصرح بالشبهة و السلطة القضائية بل عليها أن تقوم بالتحقيق لتحويل الشبهة إلى يقين .
يمكن للخلية في هذه المرحلة إذا تبين لها أن الإخطار بالشبهة متعلق بعملية تبييض أموال أو تمويل إرهاب أن تأمر بإجراءات تحفظية تتمثل في الاعتراض على العمليات التي تلقت بشأنها إخطارا بالشبهة إذ تنص المادة 17 من القانون 05/01 المذكور أعلاه على:
" يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة".
يلاحظ أنه لا يمكن لهذا الإجراء التحفظي أن يتجاوز 72 ساعة إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة الجزائر بناء على طلب الخلية وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لمحكمة الجزائر- الذي يمكنه تقديم عريضة لنفس الغرض- كما يمكن الأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار.
نستنج أن الإجراء التحفظي الذي تقوم به الحلية يعد من أهم الآليات التي تبرز الخلية كسلطة إدارية مستقلة تتمتع بصلاحيات ذات طابع تنازعي.
فأثناء هذه المرحلة يمكن للخلية أن تطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لانجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون كما يمكن لها الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا لمساعدتها في انجاز مهامها وفقا للمادتين 05 و06 من المرسوم التنفيذي 02/127، كما أنه لا يمكن أن يحتج أمامها بالسر المهني وفقا للمادة 22 من القانون 05/01 التي تنص على: "لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة".
أضف تعليق