إعلان علوي

مرحلة الإخطار بالشبهة في جريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب في القانون الجزائري


الفرع الأول: مرحلة الإخطار بالشبهة
أولا: تعريف الإخطار بالشبهة

انطلاقا مما جاءت به الماد 20 من القانون 05/01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فانه يتعين على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب.
ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة.
فالإخطار بالشبهة إذا يتمثل في إرسال الجهة المعنية – الخاضعون لواجب الإخطار – إخطارا بالشبهة في حالة ما إذا اكتشفوا أن العملية التي هم بصددها تشكل أريشتيه في  أنها تشكل عملية تبييض للأموال أو تمويل للإرهاب. 
 
ثانيا: الخاضعون للإخطار بالشبهة
 يجب التنويه إلى أن المشرع ميز بين الإخطار بالشبهة والتقرير السري تبعا للشخص الخاضع لواجب الإخطار بالشبهة فإذا كان هذا الأخير متمثلا في:
- المفتشية العامة للمالية؛
- مصالح الضرائب؛
- الجمارك؛
- أملاك الدولة؛
- الخزينة العمومية؛
- وبنك الجزائر.
هنا يتم إرسال التقرير السري إلى الخلية  .
أما فيما يخص الإخطار بالشبهة فإن الخاضعين له ذكرتهم المادة 4 من القانون 05/01 حيث عرفتهم بـ:
"الخاضعون ": المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة" 
- "مؤسسة مالية ": كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون:1. تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع،
2. القروض أو السلفيات،
3. القرض ألإيجاري،
4. تحويل الأموال أو القيم،
5. إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها،
6. منح الضمانات واكتتاب الالتزامات،
7. التداول والتعامل في:
1. وسائل السوق النقدية،
2. سوق الصرف،
3. وسائل عملات الصرف ونسب الفائدة والمؤشرات،
4. القيم المنقولة،
5. الاتجار بالسلع الآجلة التسليم،

8. المشاركة في إصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ملحقة،
9. التسيير الفردي والجماعي للممتلكات،
10. حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير،
11. عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أو النقود وتسييرها لحساب الغير،
12. اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتأمين،
13. صرف النقود والعملات الأجنبية.
- "المؤسسات والمهن غير المالية" : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، لاسيما منها المهن الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و/أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال."
 يلزم هؤلاء الخاضعون إلى واجب الإخطار بالشبهة تحت طائلة العقوبات المقررة في المواد 32؛33؛34 من القانون 05/01 ويكون هذا الإخطار موجه حصريا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي .







ليست هناك تعليقات