إعلان علوي

صلاحيات وآليات عمل خلية الاستعلام المالي في القانون الجزائري



صلاحيات وآليات عمل الخلية
ورد ذكر خلية الاستعلام المالي في قانون مكافحة تبييض الأموال ففي المادة 4 منه المخصصة لتحديد المصطلحات تم النص على:
"الهيئة المتخصصة ": خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به" .
 بالرجوع إلى المادة 4 من المرسوم التنفيذي 02/127 نجد بأن خلية معالجة الاستعلام المالي تتمتع باعتبارها هيئة متخصصة فهي مكلفة بجملة من الصلاحيات في إطار اختصاصها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتمثل هذه الصلاحيات في:
- تستلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون ؛
- تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة؛
- ترسل، عند الاقتضاء، الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية؛
- تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال؛
- تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وكشفها .


ووفقا للمادة 8 من المرسوم المذكور أعلاه التي تنص على:
- يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل.
- يمكن الخلية، في إطار الإجراءات السارية ، الانضمام إلى منظمات جهوية و/أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي .

سنتطرق إلى هذه الاختصاصات انطلاقا من الإخطار بالشبهة مرورا بمعالجته إلى غاية إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية في المطلب الأول وعلاقتها بمثيلاتها من الهيئات على المستوى الدولي في المطلب الثاني.

ليست هناك تعليقات