هيكلة خلية معالجة الاستعلام المالي في القانون الجزائري
هيكلة خلية معالجة الاستعلام المالي
نصت المادة 10 من المرسوم التنفيذي 02/127 على إن المجلس يتكون من ستة 06 أعضاء غير أن هذه المادة عدلت بموجب المادة 04 من المرسوم التنفيذي 08/275 فصارت صياغتها كالأتي:
المادة 10 : يتكون مجلس الخلية من سبعة ( 7) أعضاء منهم :
- رئيس،
- أربعة ( 4) أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية،
- قاضيين اثنين ( 2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء،
يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع ( 4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
من خلال تعديل المادة 10من المرسوم التنفيذي 02/127 أصبح مجلس الخلية يتكون من سبعة أعضاء،
من خلال المواصفات المشترط توفرها في هؤلاء الأعضاء والتي تتمثل في الكفاءة في المجالات البنكية والمالية والأمنية بالنسبة لأربعة أعضاء بالإضافة إلى القاضيان يتبين لنا أن هذه المواصفات مطابقة للمواصفات الواجب توفرها في أعضاء وحدات التحريات المالية من حيث التخصص والتنوع مع الملاحظة أن المادة 10 المعدلة لم يتم فيها ذكر الشروط الواجب توفرها في رئيس الخلية على عكس ما كان عليه الحال قبل التعديل لذا نرجو من المشرع تدارك هذا الأمر بإدراج الشروط الواجب توفرها في رئيس الخلية في هذه المادة.
أعضاء مجلس الخلية يمارسون مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل والمؤسسات التابعين لها، كما يلزم أعضاء الخلية والأشخاص الذين تستعين بهم بالسر المهني، بما في ذلك تجاه إدارتهم الأصلية ، وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشريع المعمول به وهذا ما يتماشى مع معايير مبدأ السرية والاستقلالية الواجب توفرهما في الخلية .
كما يستفيد أعضاء الخلية من حماية الدولة لهم من التهديدات والإهانات والهجمات من أي طبيعة كانت، التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم ما يدعم استقلاليتهم ويحميهم من الخضوع للتهديدات.
حسب المادة 9 من المرسوم التنفيذي 02-127 المعدلة والمتممة بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08/275 فان الخلية يديرها رئيس وتسيرها أمانة عامة، كما أن الخلية تتكون من :
- المجلس، الأمانة العامة، المصالح.
سنتطرق لكل من صلاحيات الرئيس باعتباره يدير الخلية وصلاحيات المجلس باعتباره كهيئة تداولية، بعدها نتطرق للمصالح المساعدة للمجلس وأخيرا نتطرق إلى الأمانة العامة.
1/ رئيس الخلية:
الرئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهو المكلف بإدارة الهيئة وفي هذا الإطار يقوم بما يلي:
- التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، في حدود القوانين الأساسية السارية والمسيرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها،
- ضمان نشاط المصالح والتنسيق بينها والإشراف عليها والسهر على السير الحسن للخلية، وممارسة السلطة السلمية على جميع موظفي الخلية،بهذه الصفة،
- ضمان تنفيذ القرارات المتخذة في المجلس والسهر على تحقيق المهام والأهداف الموكلة للخلية ،
- رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية وكذا إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق ،
- تكليف من يعد الحصائل التقديرية والحساب الإداري والحصيلة السنوية عن نشاطات الخلية التي يعرضها على وزير المالية بعد موافقة مجلس الخلية،
- اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية والسهر على تنفيذهما .
- رئيس الخلية هو الآمر بصرف الميزانية.
2/ مجلس الخلية :
يتشكل مجلس الخلية من الرئيس وستة أعضاء الرئيس يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعتبر المجلس الهيئة التداولية للخلية ويتداول المجلس لاسيما فيما يلي:
- تنظيم جمع كل المعطيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه،
- إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية .
- الإجراءات المخصصة لاستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات ،
- تنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصه ،
- تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية،
- مشروع ميزانية الخلية .
مع العلم أن المجلس يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء.
3/ مصالح مجلس الخلية:
ألحقت بالمجلس أربعة مصالح تساعده في أداء مهامه تتمثل في:
أ- مصلحة التحقيقات والتحاليل، المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات،
ب- المصلحة القانونية، المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية.
ت- مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات، المكلفة بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسير الخلية،
ث- مصلحة التعاون، المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية .
كما يتم تحديد تنظيم المصالح التقنية للخلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
4/ الأمانة العامة للخلية:
يشرف على الأمانة العامة أمين عام يعين بمقرر من رئيس الخلية بعد موافقة مجلسها ويسير الأمين العام الشؤون الإدارية والوسائل البشرية والمادية للخلية تحت سلطة رئيس الخلية، يصنف الأمين العام ويتقاضى راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير إدارة مركزية .
من خلال دراستنا لتكييف وهيكلة الخلية نستنتج أن النظام القانوني للخلية فيما يخص الهيكلة والتكييف مقبول إلى أبعد الحدود إلا أن هذا لا يمنعنا من تسجيل بعض الملاحظات المتمثلة في نقص الطاقم البشري المتخصص العامل على مستوي الخلية وهذا وفقا لما أشار إليه فريق التقييم التابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENA FATF الخاص بالتقييم المشترك لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن الجزائر الصادر بتاريخ01 ديسمبر 2010 .
أضف تعليق