إعلان علوي

الجرائم التي تخل بسير العملية الانتخابية في القانون الجزائري


الجرائم التي تخل بسير العملية الانتخابية
لقد جرم المشرع جميع الجرائم التي تخل بسير الانتخابات ذلك من خلال منع كل مساس بالأمن و النظام و حرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية .
و ليس من الشك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبدأ الأصولي المسلم به بشأنها فلسفة العقاب الجنائي , ذلك الذي يقضي بتشديد و مضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها و التي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة و مصلحتها العامة و بما يحقق مبادئ الردع الخاص و العام من وراء توقيع العقوبات الجنائية , و سوف نتطرق للجرائم التي تخل بسير العملية الإنتخابية و هي الدخول لمكتب التصويت بدون حق , حمل سلاح داخل مركز أو مكتب التصويت , خطف الصندوق .

أولا : جريمة الدخول إلى مكتب التصويت دون حق 
يوجد داخل كل مكتب تصويت أعضاء اللجنة الانتخابية اللذين يعملون على السير الحسن للعملية الانتخابية إضافة إلى المراقبين و المرشحين و يسمح بدخول الصحفيين و مندوبي وكالات الأنباء و عليه فإن رئيس اللجنة الانتخابية يعمل من أجل الحفاظ على النظام داخل مكتب الإنتخابات و يمكنه أن يأمر بإخراج أي شخص من قاعة الإنتخابات إذا رأى أن دخوله كان دون وجه حق و إذا إمتنع أوجب توقيع عليه العقوبات الجزائية .

و من ثمة تعود كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخابات أو حالة دونها جريمة بمفهوم المادة 204 من قانون 97/07 التي أحالت على نصي المادتين 144 , 148 من قانون العقوبات و هي الحبس من شهرين إلى سنتين و الغرامة من ألف إلى خمسمائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين .
 كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخابات , كل من يرفض إمتثال قرار تسخيرة لتشكيل مكتب التصويت أو المشاركة في تنظيم إستشارة إنتخابية المادة 216 من قانون 97/07 المتعلق بالإنتخابات , و كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة من خمسمائة إلى 20.000 كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليلات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي و الإحصاء الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا لما تنص عليه المادة 203 مكرر من القانون 04/01 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات

ثانيا : جريمة حمل سلاح داخل مركز أو مكاتب التصويت
بالرجوع إلى المادة : 201 من قانون الانتخابات نجد أن المشرع جرم دخول أي شخص إلى قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا سواء كان ظاهرا أو مخفيا ، و قد خصص لذلك عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, كل من دخل قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء رجال القوة العمومية المدعوين قانونا.
كما حضرت المادة 203 من القانون 97/07 كل عمل من شأنه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت و عاقبت كل من يفعل ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع حرمانه من حق الإنتخاب و الترشح من سنة على الأقل إلى خمسة سنوات على الأكثر و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح كما تشدد العقوبة أذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة كما يعد ظرفا مشدا إذا أرتكب من طرف أحد المترشحين .

ثالثا : جريمة خطف صناديق الإنتخاب و تغيير نتائجه
تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم الإنتخابية و أشدها إضرارا بالعملية الإنتخاابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الإقتراع المحتوية على أصوات الناخبين أو القيام بإتلاف هذه الصناديق او تغييرها أو العبث بما إحتوة عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها ان تؤدي لا محالة إلى تغيير أو العبث بمحتواها و من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخابات على النص على التجريم و العقاب على هذه الأفعال على النحو التالي :
- تنص المادة 200 من قانون 97/07 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع ما يتلقى الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين لحسابها أو لفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحاضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل و بالمقابل شدد المشرع في نص المادة 205 على عقوبة خطف الصناديق على أن يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها , و إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، و بالمقابل جرمت الأفعال التي تخل بحق أو حرية التصويت, و شدد المشرع العقوبة حالة ارتكاب الأفعال السابقة باستعمال سلاح أو وجود خطة مدبرة وعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و يعاقب كل من أهان أو استعمل العنف ضد أعضاء مكتب التصويت أو تسبب في تأخير عملية الانتخابات، و إذا صدر فعل عن عضو من مكتب التصويت أو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها توقع عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

ليست هناك تعليقات